تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٤٥٩٣- عن معمر عن الزهرى قال: دية اليهودى والنصرانى والمجوسى وكل ذى ذمى مثل دية المسلم قال وكذلك كانت على عهد النبى - ﷺ - وأبى بكر وعمر وعثمان حتى كان معاوية فجعل فى بيت المال نصفها وأعطى أهل المتقول نصفها (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٤٢٩]

٤٤٥٩٤- أنبأنا معمر عن الزهرى قال: سأل رجل النبى - ﷺ - فقال الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فقال النبى - ﷺ - لا إلا بالبينة فقال سعد بن عبادة وأى بينة أبين من السيف فقال النبى ألا تسمعوا إلى ما يقول سيدكم قالوا لا تلمه يا رسول الله - ﷺ - فإنه رجل غيور ما تزوج امرأة قط إلا بكرا ولا طلق امرأة قط فاستطاع أحد منا أن يتزوجها فقال النبى - ﷺ - يأبى الله إلا بالبينة (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٣٦١٤]

جامع الأحاديث · الجزء ٤١ · الصفحة ١٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديثج ٤١ · ص ١٨٢