تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} وكذلك أمر بالإشهاد على الدين بقوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ وبالغ بقوله: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن﴾ وكذلك أمر بالإشهاد على البيع بقوله: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ وكل ذلك ليس بشرط في لزوم الدين ولزوم البيع، فكيف صار مثله شرطا في لزوم الطلاق وهل ذلك إلا تحكم ومكابرة لشرع الله تعالى وأحكامه.

(نجاسة الكافر)

ومنها نجاسة الكافر. محتجين بقوله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس﴾

والجواب من وجهين:

أحدهما أن الله تعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب ومناكحتهم، وهذا نص في طهارة الكافر، لكن جاء النجس للكافر؛ فاحتجنا إلى التوفيق بين الآيتين، وإلا توجه التناقض. والتوفيق إما بوجود الناسخ من أحدهما.

الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرةص ٢٦٨