تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

CHECK 933 - (الكالئ بالكالئ)

339 - (الكالئ بالكالئ)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن: الكالئ بالكالئ؟

قال: الدين بالدين.

قيل له: مثل أيش يكون، الدين بالدين؟

قال: مثل الرجل يكون له على رجل دين، ويكون لآخر على آخر دين. فيحيل هذا على هذا، وهذا على هذا.

"مسائل ابن هانئ" (2036)

AUTO 934 - (كانوا لا يختلفون في الأهلة حتى قتل عثمان)

قال صالح: وسألت أبي عن قوله: كانوا لا يختلفون في الأهلة حتى قتل عثمان (¬1)، ما معناه؟

قال: لا أدري، دعه.

"مسائل صالح" (224)

AUTO 935 - قول سفيان: (كره السلم في اللحم)

قال صالح: وسألته عن قول سفيان: كره السلم في اللحم، ما معناه، وعطاء لا يرى به بأسا (¬2)؟

قال: الذي كره يقول: لا يجيء على الصفة.

وقال أبي: لا بأس به إذا كان بصفة: سمين، أو غثي، أو وسط؛ لحم

(¬1) رواه الإمام أحمد في "فضائل الصحابة" 1/ 573 (764)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 39/ 493.

(¬2) أثر عطاء رواه: ابن أبي شيبة 4/ 438 (21847) أنه كان لا يرى بأسا بالسلم في اللحم إذا كان له حد يعلم.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - شرح الأحاديث والآثار · الصفحة ٣٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - شرح الأحاديث والآثارص ٣٨٩