قال إسحاق بن منصور: قلت: قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: الحج: عرفات (¬1)؟
قال: نعم لا يتم الحج إلا بعرفات.
قلت: والعمرة: الطواف؟ قال: يقول: لا تتم العمرة إلا بالطواف.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1499)
قال إسحاق بن منصور: قلت: فسر لي حديث عبد الرحمن بن يعمر (¬2)، وحديث عروة بن مضرس (¬3).
قال: أما حديث عبد الرحمن بن يعمر فهو على كمال الحج، به يكمل الحج، وقوله: "الحج عرفة" يشبه قوله: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها" فإن أفسدها شيء أليس كانت تفسد صلاته؟ ! وكذلك الحج إذا هو وطئ قبل رمي الحجارة فقد أفسد حجه، وحديث عروة توكيد بجمع.
قال إسحاق: كما قال، ولا بد عن الوقوف بجمع قل أم كثر.
"مسائل الكوسج" (1555).
(¬1) رواه الطبراني في "الأوسط" 6/ 77 (5844) من طريق مجاهد، عن ابن عباس مرفوعا. وانظر "الإرواء" 4/ 257.
(¬2) هو حديث "الحج عرفات" وسبق تخريجه.
(¬3) حديث عروة رواه الإمام أحمد 4/ 15، وأبو داود (1950)، والترمذي (891)، والنسائي 5/ 263، وابن ماجه (3516) أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من شهد معنا هذه الصلاة بجمع، ووقف معنا حتى نفيض منه وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا، فقد تم حجه، وقضى تفثه"، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" 6/ 241، وكذا الألباني في "الإرواء" (1066).