فأجاب المال الموقوف للسلف معجوز عن تنميته, لأن العجز المتوهم فيه إنما هو في المالك له, وعجز غير المالك عن تنمية المال ليس بمسقط للزكاة, وإنما المسقط العجز عن التنمية بالنسبة إلى المالك, والمالك هنا غير عاجز. أعني المالك الذي يزكي هذا المال على ملكه, وهو الذي أوقفه, لأنه حين أوقفه للسلف ترك تنمية أبدا اختيارا منه لا عجزا, إذ لو شاء أن ينص على تنميته ويوصى بذلك لفعل. وينزل كونه الآن بيد من هو موقوف بيده منزلة كونه بيد وكيل ربه ولا يسقط زكاة المال كونه بيد وكيل ربه, ولا يقال فيه والحالة هذه أنه معجوز عن تنميته. فلذلك يزكى ما دام موقوفا على يديه لم يستسلف, فإذا استسلف فينظر لعدد الأعوام, فإنه يزكي لعام واحد
[403/1] على حكم زكاة الدين. فإذا تقرر هذا وضح الفرق بينه وبين المال المغصوب, لأن المال المغصوب مالكه عاجز عن تنميته مقهور على ذلك غير مختار.
فإن قلت: المال المدفون إنما تسقط زكاته إذا طلبه دافنه يتفقده ولم يجده, لا قبل ذلك. فهو في حين طلبه وفقده الآن عاجز عن تنميته مغلوب مقهور على ذلك كالمغصوب منه.
قلت: وظاهر سؤالك النسوية بين المغصوب والمدفون, وليس الأمر كذلك, لأن المغصوب الاتفاق على أنه لا يزكى لماضي السنين إذا لم يرد معه ربحه. إلا ما حكاه عبد الحق عن ابن القصار في هذا الثاني وضعفه. وأما المدفون فالخلاف في تزكيته لماضي السنين شهير في المذهب, وهو قول مالك في كتاب محمد. ولمالك في المجموعة يزكى لعام. قال ابن رشد وهو أصح الأقوال. وإيراد المدفون في السؤال إنما هو بناء على ما صححه ابن رشد. فأما قولك أن الذي يظهر أن المال الموقوف للسلف أقوى الخ فليس كذلك(¬1).
قلت : وأما أموال من هادن أهل الحرب من المجاورين لهم فلا تستباح بوجه ولا حال . وفتوى بعض أهل العصر بجواز استباحتها خطأ صراح . قيل ولا يجوز شراء ربع الدجن لأنهم لم يتمكنوا منه كل التمكن ، فهو كشراء الربع المنزل عليه . وعن بعض المتأخرين لا تجوز مبايعتهم ولا السلام عليهم وهم كأهل الأهواء فلا تجوز شهادتهم ولا غيرها كما جرى به العمل والفتوى بالأندلس .
[440 /2]
[أقسام الهجرة ]
ابن العربي في العارضة : رؤساء أقسام الهجرة ستة :
الأولى الهجرة من الخوف على الدين والنفس كهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المكيين فإنها كانت عليهم فريضة لا يجزئ إيمان دونها .
الثانية : الهجرة على النبي صلى الله عليه وسلم في داره التي استقر فيها ، فقد بايع من قصده على الهجرة وبايع آخرين على الإسلام ، إلى تمام الأقسام .
وهاتان الهجرتان اللتان انقطعتا بفتح مكة ، فأما الهجرة من أرض الحرام والباطل بظلم أو فتنة .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : « خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن » . وقد روى أشهب عن مالك : لايقم أحد في موضع يعمل فيه بغير الحق .
فإن قيل : فإذا لم يوجد بلد إلا كذلك .
=فأجاب ابن عتاب : تصفحت ما خاطبتنا به ، وقد تسارع كثير من الناس إلى الاستخفاف بحدود الله وترك إقامتها بالتحليل ، وتزخرف القول الباطل ، وما احتج به المحتج عندك فحجته داحضة لا يلتفت إليها ، ولا تعارض حدود الله بالاحتجاج والاحتمال ، ولا يحكم فيها إلا بالأمور الواضحة الثابتة ، فأنفذ عليه ما التزم في المراجعة المذكورة ، ولا يصدق فيما قاله وزخرفه ، هذا اعتقادي الذي أرجو به الخلاص ، والله أعلم بحقيقة الصواب ، وما قلته في ذلك فبعد وقوفي على ما جاء في هذا مما رواه أصبغ عن أشهب ، وما قاله غيره ، ولا حاجة بنا إلى استجلابه ، والله أسأله التوفيق بمنه .
=وأجاب ابن القطان : قرأت ما خاطبتنا به ، ووقفت عليه ، وما ادعته مريم فعليها إثباته إذ هي المدعية ، وعلى المنكر عليها أن يبين ذلك ببينة تبين أن المرتجعة هي المحلوف بطلاقها ، لا أعلم في دلالة قول مالك وأصحابه اختلافا في ذلك ، إلا أني أرى على الرجل اليمين في مقطع الحق أن التي تحته[417/3]ليست المذكورة في كتاب المراجعة ، ثم يقلد ما تقلد والله تعالى حسيبه ، وهذا على المذهب الذي يؤخذ به بطلاق المحلوف بطلاقها إن تزوجت ، وهو مذهب المدونة ، وقد روي عن ابن القاسم في هذه المسألة ، ونزلت أنها لا تطلق عليه وإن عينت ، وروي هذا عن عدد من الصحابة والتابعين ، فهذا وإن كان القضاء عندنا بغيره ، فهو يقوي ما قلته ؛ إذ من أصلنا مراعاة الخلاف ، وأما مريم المتسمية سلوة فمطلقة بألبتة .
=وأجاب أبو مروان بن مالك : بسم الله الرحمن الرحيم ، يا سيدي ووليي ومن وفقه الله وسدده ، هذا رجل قد لبس على الحاكم ، وحاول إدخال الإشكال في الدين ، فالله الله في عقابه وردع أمثاله وضربه ، ثم يحمل على زعمه ، ويحمل من ذلك ما تحمل ، والله على كل شيء رقيب ، يخلصنا الله وإياك برحمته ، والسلام على سيدي ووليي ورحمة الله .
[
فأجاب: بأنه لا يلزمه إلا كفارة يمين، بهذا أفتى أصحابنا. وخالفهم الفقيه أبو عبد الله بن حمدين ورأى أنها طالق ثلاثا، وقضي بذلك وفرق بين الرجل وامرأته بالثلاث.
وسئل عمن حلف بالأيمان اللازمة وجميع ما يملك في المساكين أن ينزع من أم ولده مالها.
فأجاب: إن انتزعها منها بر في يمينه، ثم إن رده عليها بعد ذلك الانتزاع لم يحنث، وأفتى فيها بعض من استفتى أنه يعتق رقبة ويبر.
[445/4]
[446/4]
[من قال لامرأته لا تحل له ثم أردف بالأيمان اللازمة لا كانت له زوجة]
وسئل عمن قال لامرأته لا تحل لي، فقالت له أمه لا تفعل يا بني، فقال الأيمان لازمة إن كانت لي زوجة.
فأجاب الفقيه بغرناطة أبو محمد عبد الواحد بن عيسى رحمه الله: إذا كان الأمر على ما وصفت لزمته فيها طلقة واحدة تملك بها أمر نفسها، وتجوز له رجعتها متى شاء إن شاء الله تعالى.
وسئل عمن حلف بالأيمان اللازمة إن كانت له بامرأة ثم اعتزلها ولم يطلقها بمباراة أو فرق الحاكم دون طلاق، وبقيا شهرا أو شهرين معزولين ثم سألا عن اليمين.
فأجاب: الواجب أن يقال له إن باريتها بواحدة وإلا طلقت عليك بثلاث، لأنه ليس بقاؤه معها معزولا ككونه معها والله أعلم.
وسئل عن رجل حلف بالأيمان اللازمة على خابية كانت في داره لتغسلها خادمها فكسرتها.
فأجاب بأنها تغسل أشقافها، ثم خرجت إليه فوصفت له الحال فأفتى أن أمرها أن تغسل أشقافها، فقالت له قد قلت ذلك، فقال تفقهت في المسألة أو نحو هذا.
وسئل من سودر عن رجل طلق زوجته. ومضمن العقد أنه طلقها في حال صحة، فلما توفي أثبتت المرأة عقدا آخر أن الطلاق كان في مرض متصل بوفاته، وثبت العقد الأول بشهود كثيرة من أهل الموضع وغيره من البلاد المجاورة له، وأنه يتصرف ماشيا وراكبا.
فأجاب بإعمال عقد الصحة إذا لم يكن عند المرأة فيه مدفع. قال ويمثل ذلك أفتى ابن العواد وغيره في رمضان سنة ثمان وخمسمائة.
[446/4]
[447/4]
[
من الثاني ثانية ومن الثالث ثالثة تقتضي أن قولكم وهذا من رابع الرابع مقصود فيكون الغلط حينئذ في صورة القياس، فهي تكون غير
[400/5]
مقصودة لا قوله من رابع الرابع فإنه حينئذ يكون مقصودا، وبيان ذلك أن رابع الرابع من كليتين والصغرى موجبة، وأنتم قد أخذتم الكبرى جزئية، وأيضا فرابع الرابع نتيجته سالبة جزئية، ونتيجتكم موجبة جزئية، فهو من ثاني الرابع الذي هو من موجبتين والكبرى جزئية، وإليكم يرد العلم في ذلك ثم يرد عليه ما قد سبق من منع كلية الصغرى، وكذا قولكم بعدم القائل بالفرق قد تقدم نقضه بثبوت القائل بالفرق، وقولكم السادس إن ثبت أن الغالط بنقص في المرابحة يرجع على الوجه المذكور ثبت أن المغبون مثله في ذلك، لكنه يثبت رجوع الغالط المذكور على الوجه المذكور بنص المدونة، فثبت للمغبون مثله، والملازمة وجود العلة فيهما، وهذا من الشرطي المتصل المستقيم، أقول إن من صور الإهمال والقضية المهملة في قوة الجزئية فلا تكون النتيجة كلية بل جزئية، ومطلوبكم كونها كلية على أن في كون أن من صورة الإهمال بحثا لشيخكم شيخنا بالإجازة الشيخ العالم أبي عثمان سعيد العقباني رحمه الله تعالى أداه ذلك البحث إلى كون القضية مخصوصة مهملة، وعلى كلا التقريرين لا ينتج مطلوبكم، وقولكم والملازمة وجود العلة فيهما أقول لو استوى وجود العلة فيهما لما حسن الاتفاق في أحدهما، وهي مسألة المرابحة والاختلاف في غيرها لأن التفرقة بين المتساويين باطل لأنه ترجيح من غير مرجح، قولكم السابع لو لم يثبت للمغبون الرجوع -كما ذكرنا- لم يثبت للغالط النقص في المرابحة، لكنه ثبت للغالط فثبت للمغبون والملازمة ما مر وبطلان اللازم الذي هو التالي الدال على بطلان الملزم بنص المدونة، وهذا من قياس الخلف من المتصل، أقول يرد عليه أيضا كون شرطية مهملة لأنها مسورة بلولا كلية، والمطلوب النتيجة الكلية كما مر، ويرد على الملازمة معنى ما ورد على ما قبله يليه،
حكومة، ولا شاء أحد ممن شهد عليه بحق إلا أبطله بهذا الكلام. وهذا باب من المحال لم أسمعه ولا جرى به العمل ببلدنا. ولو فسخ هذا على الناس وأصغي إلى ما يدعونه من أنهم لم يفهموا ما في الوثائق والوثائق تعرف عن أنفسها ما انعقد فيها من أنهم قد عرفوا ما شهدوا به لم تتم أحكام المسلمين ولبطلت البينات فيها ولا أرى أن يسمع من قول حسان فيما ذكره من الاسترعاء وقد انعقد عليه تزوير الاسترعاء وتكذيبه نفسه، أو تكذيب القائم عنه. وأسأل الله حملك على الصواب وقال بذلك جميعهم.
[حكم صلح الزوجة مع الورثة]
وسئل الأستاذ أبو سعيد بن لب عن امرأة صالحت عاصبي تركة زوجها في ميراثها منه على دنانير معلومة التزمها في أموالها وذمتها وذكر في عقد الصلح أن جنته من المتروك انضمت إلى الدنانير في المصالحة عليها. ثم أراد العاصبان محاسبتها في ذلك العدد الملتزم بما يخص جهتها من دين على التركة. وهي تزعم أنها غنبت في الصلح الغبن الفاحش.
فأبين الوجوه عندي هذا أنه إذا لم يعط أهل الحبس قيمة الغرس أو البنيان, ولم يكن أن يعطي الغارس من قيمة الأرض إذ لا يجوز بيع الحبس أن يكون في منفعة ذلك, وغلته كله مشتركين أبدا لارتباط الغرس بالأرض, ولا يجب قلع ذلك إذا غرس على شبهة الملك, قال القاضي ولا يرجع بالثمن إلا عل البائع يريد لا يكون شيء من الثمن على هؤلاء الذين استحقوا الحبس إذ لم يكونوا بائعين, إنما ذلك على قابض الثمن, فإن مات قبل أن يتأدى جميع الثمن ولا مال عنده بطل ما بقي من الثمن, ولم يأخذ عن ذلك من الغلة شيءا, كما كان يأخذ المبتاع في حياته, لأنه بموته ينقطع حظه من الحبس وينتقل إلى غيره, فإن لم يكن للبائع مال غيره بطل ما كان بقي, وهذا على أن البائع ممن حبس عليه فباع, وقد يبيع الحبس الذي حبسه على ابنه فذلك لا يجوز فعله, وينتقض بعد أن كان أشهد على الحبس لأنه إن كان باعه عل الابن لم ينفذ بذلك, لأن الحبس ممنوع من البيع والميراث, وإن باعه لنفسه استرجاعا وتبين أنه إنما باع لغير ولده فذلك مردود, لأن الحبس لا يعتصره الأب إذا كان مؤبدا لأنه كالصدقة, ولا اعتصار في الصدقة ولكنه إن باع الصدقة غير المحبسة على ابنه نفذ بيعه وكان الثمن للابن على الأب, لأنه يجوز بيعه عليه, فإن أعلن أنه إنما يبيع ذلك لنفسه لم ينفذ البيع ورد, إن لم يبع على الابن ولا يجب أن
[
فأجاب: إن سوء نظر الأب قد يكون باعتبار الغبن في الثمن أو يكون الملك غبيطا جدا فيكون بيعه عليه سوء نظر باتفاق من أرباب البصر إلى غير ذلك من سوء النظر وقاعدة الباب أن الشرع أقام الأب وكيلا لابنه والوكيل لا يتصرف إلا على وفق المصلحة فإن خالف ذلك رد فعله إذ لم يوكل عليه ويعرف ذلك بالنظر فيه عند نزوله إذ أبواب النظر وعدمه لا تنحصر بل تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والنظر في الغبن يوم البيع إذ لو كان النظر فيه بعده لما تقرر بيع غالبا والذي مضى به العمل أن بيع الغبن يفسخ وإن أوفى المشتري ما بقي من القيمة فيه وفيه ثلاثة أقوال وبالله التوفيق.
وسئل الفقيه القاضي أبوعبدالله محمد بن أحمد الفشتالي بما نصه: الحمد لله وحده أخي وكبيري وسيدي الذي عليه بعد الله أعتمد، وإليه وإلى علمه الباهر ودينه المتين نستند، الشيخ الأجل الفقيه المدرس العالم العلامة قاضي الجماعة الأعدل الأرفع الأظهر الصدر المشاور النخبة الأوحد الأكمل أبوعبدالله محمد بن الشيخ الأجل الفقي الأفضل الشهيد العدل الأول الصدر الكبير الأكمل المرحوم أبى العباس أحمد الفشتالي، أدام الله مزيته، وأبقى بركته، وحفظ بتقوى الله عز وجل رتبته. سلام كريم ورحمة الله وبركاته، يخصكم به محبكم ومعظم جلالكم ومقر كمالكم محمد بن علي بن أحمد بن أبي رمانة لطف الله به وإلى هذا أعزكم الله معنى جوابكم المكرم المبرور في مسألة شاهد شهد على امرأة كان إلى نظرها ابن أخ لها فترشد وملك أمر نفسه أنها لم تزل في علمه تستغل حظوظا سماها من جنات عرفها ووصفها مدة من عشرة أعوام متوالية أولها كذا على يدها ويد من ناب عنها ويعلم أن مبلغ ما تحصل بيدها من ثمن استغلالها المذكور في عشرة الأعوام المذكورة
[
فأجاب : لا غرم على القابض ، والقول قول الدافع أنهما سلف لا من دين عليه ، ويرجع بهما في ذمة من أمر بقبضهما . وفي نوازل ابن الحاج في رجل له دين عللا رجل أخذ ماله ببيت المال بعد موته ، فقام يطلبه من أمير المسلمين ، فجمع له الفقهاء فقالوا كلام أمير المؤمنين بأنه مستغرق الذمة لبيت المال مقبول كخبره أن مكة في الدنيا ، وقال قاضي مراكش لابد من شهادة عدول بأنه مستغرق الذمة لبيت المال ، فيكون حينئذ بيت المال أحق لأن المال له ، وإن لم يشهد عدول على ذلك ضرب في ماله غرماؤه ويضرب معهم لبيت المال قدر حظه فأخذه وضرب غرماؤه بعد ذلك بدينهم فيما بقي .
قيل : في هذا نظر ، والصواب أن بيت المال أسوة مطلقا إلا أن تشهد البينة بأعيان ما بيده أنها لبيت المال بضاعة أو وديعة ، أو عامله بيت المال بعد تفليسه بالديون التي قامت الآن فيكون بيت المال أحق به . وأما لو كانت أعيان سلع اشتراها من بيت المال فهو أسوة عند ذلك لقوله في الحديث " في الموت أسوة الغرماء " . وعلى هذا يجري اليوم ما وقع في القابض للأحباس ولبيت المال المجا ( كذا ) في الحلال أو شبهته . وأما المكوس فلها حكم غير هذا .
[419/10] [لا يحبس من وجب عليه غرم مال ولم يجد من يشتري متاعه]
وسئل سحنون عمن وجب عليه غرم مال فقال هذا ربعي فيعرضه فلا يجد من يشتريه ، فيطلب منه الطالب حميلا بوجهه ، هل له ذلك ويحبس إن لم يجده ؟
فأجاب : لا حميل عليه إن بذل من نفسه هذا ولم يتهم ، وإنما يحبس من اتهم أنه خبأ مالا فإن عرض ربعه فعزم الطالب أنه يقول للمشتري لا تشتر فإن الحاكم يشيده ويقتضي ثم يبيع بالخيار غير(¬1) زيادة زائد .
وسئل ابن أبي زيد عمن داين بعض ولده بدين فلم يقبضه منه وسكت عنه حتى مات .
فأجاب : سكوته ليس بحطيطة ، وإن حط عنه في مرضه فذلك وصية لوارث .