تخطَّ إلى المحتوى

[1/1] بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله

الحمد لله المتفضل بإجابة السائل,المتطول بإفاضة النائل, فاتح أبواب الآمال, البعيدة المنال, ومانع الهبات الوافرة والعطايا الجزائل, الذي جعل العلم النافع من أعظم الأسباب الموصلة لمقاصد السعادة الأخروية وأشرف الوسائل. والصلاة والسلام الأكملان على سيدنا ومولانا محمد المنتخب من أشرف العشائر والقبائل, الآتي بالحجج والدلائل. والرضى عن آله الأفضلين, وأصحابه الأعدلين, وتعاقبت البكور والأصائل.

وبعد فهذا كتاب سميته بالمعيار المعرب, والجامع المغرب, عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب جمعت فيه من أجوبة متأخرين العصريين ومتقدميهم ما يعسر الوقوف على أكثره في أماكنه, واستخراجه من مكامنه, لتبدده وتفريقه, وانبهام محله وطريقه, رغبة في عموم النفع به, ومضاعفة الأجر بسببه, ورتبته على الأبواب الفقهية ليسهل الأمر فيه على الناظر, وصرحت بأسماء المفتين إلا في اليسير النادر, ورجوت من الله سبحانه أن يجعله سببا من أسباب السعادة, وسننا موصلا إلى الحسنى والزيادة, وهو المسؤول عز وجل في أجزل الثواب, وإصابة صوب الصواب.

[2/1] صفحة فارغة

[3/1] نوازل الطهارة

[الصلاة في ثوب الملف الذي نسجه النصارى]

سئل الفقيه الحافظ سيدي أبو العباس أحمد القباب عن حكم الصلاة بالملف الذي نسجه النصارى قبل غسله, وذلك أنه قيل أنهم يجعلون فيه شحم الخنزير, وبعد الغسل لما يبقى فيه من الرطوبة الناشئة عن الشحم, والماء لا يزيلها.

CHECK [المعيار 2]

ابسم الله الرحمن الرحيم

المعيار المعرب، والجامع المغرب، عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب

تأليف أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي

المتوفي بفاس سنة 914 ه

خرجه جماعة من الفقهاء

بإشراف الدكتور محمد حجي

الجزء 2

نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للملكة المغربية

1401 ه 1981 م

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

بالمملكة المغربية الرباط

ودار الغرب الإسلامي بيروت

لصاحبها: الحبيب اللمسي

ص. ب 5787/113

[5/2]

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله

نوازل الصيد والذبائح والأشربة والضحايا

[ أهل الثغور المجاورة لمكان الصيد يقدمون على غيرهم في شراء الصيد ]

*وسئل الشيخ أبو الحسن القابسي عن الصيادين يدخل إليهم تجار المنستير إلى الجزيرة فيشترون منهم، وربما اشتروه منهم عند القنطرة قرب قصر ابن الجعد فلا يصل إلى الحصون منه شيء، لأنهم يمضون به في الأحمال إلى المدن، فيطلب منه رجل شيئا يسيرا، فلا يصل إليه.

وظهر لي أنه من يلقي السلع، فأخذت عليهم ألا يبيعوا إلا قرب الحصن فيدركه المقل والمكثر، فهل يجوز لهم بهذا أم لا؟.

=فأجاب: أنه من تلقى ما جيء إلى مكان فقد ركب ما لا يحل له، ويؤخذ منه الشيء الذي تلقاه، فيباع في المكان حيث السوق الذي يجتمع إليه، بما يسوى فيه، ما لم يزد على الثمن الذي اشتراه به فلا يباع بزيادة، إنما يباع بما يسوى في المكان إذا يسوي مثل الثمن الذي اشتراه به أو أقل، فإذا سوى أكثر كان لأهل المكان أخذه بمثل الثمن لا زيادة عليهم.

قال: وأما الصيادون بالطراريح وغيرها وهم من سكان الحصون لا يسكن إلا الرباط للحرس، وسائر الطاعات وبحر المنستير من أخرجه حكم.

[5/2]

[6/2]

CHECK [المعيار 3]

[5/3]بسم الله الرحمن الرحيم

نوازل النكاح

[الحكمة في الحث على نكاح الأبكار]

*سئل شيخ شيوخنا الفقيه الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن مرزوق رحمه الله تعالى عن الحكمة في حث مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاح الأبكار بقوله في حديث جابر : «هلا جارية تلاعبها وتلاعبك» . وقوله : «فأين أنت من العذارى» . إلى غير ذلك مما يدل على فضل نكاحهن على غيرهن ، ولم يتزوج منهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عائشة رضي الله عنها .

=فأجاب : الحمد لله وحده . اعلم أن ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : «إنهن أنتق أرحاما» . وبقوله : «الولود الودود» . فالولد مع البكر أرجى كالأرض المجمة بالنسبة إلى ما يلقى فيها ، وتكثير الولد هو مقصود النكاح الأعظم : «تناكحوا تناسلوا» الحديث . «وابتغوا ما كتب الله لكم» . لكنه كما قال الله تعالى : ﴿المال والبنون زينة الحياة الدنيا﴾ [الكهف : 46] ، و﴿زين للناس﴾ [آل عمران : 14] الآية ، و﴿إنما أموالكم﴾ [التغابن: 15] الآية . وكما قال صلى الله عليه وسلم : «الولد مبخلة مجبنة» . وبالجملة هو فتنة ومشغلة عن الله إلا من عصم . ومقامه صلى الله عليه وسلم التجافي عن دار الغرور ، إلا ما يعين على دار البقاء ، فمال صلى الله عليه وسلم إلى ما يقل معه كون الولد المشغل عنها ، ولما كان في كثرة التزويج قطع اشتغال النفس بما جبلت عليه من الشهوة خص[6/3]به صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه معين على الآخرة ، واقتصر منه على النوع الذي هو أبعد من تحصيل الفتنة ؛ لأن ما وجب للضرورة قيد بقدرها ، ولذا قال : «حبب إلي من دنياكم ثلاث» منها النساء ، ولم يقل الولد .

CHECK [المعيار 4]

المعيار المعرب

والجامع المغرب

عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب

تأليف

أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي

المتوفى بفاس سنة 914 ه

خرجه جماعة من الفقهاء

بإشراف الدكتور محمد حجي

الجزء 4

نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية

1401 ه-1981م

جميع الحقوق محفوظة

لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

بالمملكة المغربية - الرباط

ودار الغرب الإسلامي - ببيروت

لصاحبها: الحبيب اللمسي

ص. ب 5787/113

[3/4]

بسم الله الرحمن الرحيم

نوازل الخلع والنفقات والحضانة والرجعة

[من خالعته زوجته فقال: لا أطلقها إلا ثلاثا]

سئل ابن رشد رحمه الله عن رجل طلبت منه زوجته مخالعتها على صداقها، فقال له بعض من حضر: اقبل منها وطلقها تطليقة تملك بها نفسها، فقال الزوج: وما أطلقها إلا ثلاثا، فقيل له: ما قلت؟ فقال: أكتب لها طلقة بائنة، فحضر عندي فسألته عن مراده بقوله الأول؟ فقال: ما أدري ما كنت في عقلي، وربما قال له: لم أرد الطلاق(¬1) إلا واحدة، وقال الشاهد الحاضر: إنه لم يتفهم منه الحال في الطلاق بل الاستقبال، وأما هو فيقول: لم نرد إلا واحدة، فإذا قيل: ما أردت بقولك تطلقها ثلاثا؟ فقال: لا أدري لم أكن في عقلي.

فأجاب: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا ووقفت عليه، والظاهر من الأمر أنه إنما أراد بقوله: ما نطلقها إلا ثلاثا، الإخبار بما يعزم على فعله جوابا على قول القائل: اقبل منها وطلقها تطليقة تملك بها أمر نفسها، لا إيجاب الطلاق على نفسه ثلاثا، فيحمل قوله على ذلك، سواء قال: لم نرد إلا واحدة،

[3/4]

[4/4]

أو قال: لم تكن لي بذلك نية ولا كنت في عقلي، ولا تلزمه إلا طلقة المباراة التي أمر بعد ذلك بكتابتها، وبالله التوفيق.

[ إذا اختعلت المرأة بإسقاط نفقة الحمل على الزوج، ثم ثبت عدمها]

CHECK [المعيار 5]

أمر صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني

بطبع هذا الكتاب بمناسبة مطلع القرن الخامس عشر الهجري

المعيار المعرب

والجامع المغرب

عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب

تأليف

أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي

المتوفى بفاس سنة 914 ه

خرجه جماعة من الفقهاء

بإشراف الدكتور محمد حجي

الجزء 5

نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية

1401 ه - 1981 م

جميع الحقوق محفوظة

لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

بالمملكة المغربية - الرباط

ودار الغرب الإسلامي - بيروت

لصاحبها: الحبيب اللمسي

ص. ب 5787/ 113

المعيار المعرب

والجامع المغرب

عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب

[5/5]

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله

نوازل المعاوضات والبيوع

[جواب عن إشكال في قول ابن الصاحب]:

«ويعد بدو الصلاح يصح ما لم يستثن »

سئل الشيخ أبو حفص سيدي عمر القلشاني رحمه الله عن قول ابن الحاجب:

"ويعد بدو الصلاح يصح ما لم يستثن أو ما لم يستتر" على النسختين.

أشكال على كل منهما، وهي نسخة ابن عبد السلام، فأثار الإشكال عندي كلام القاضي في المعونة وفي التلقين.

ونص المعونة:

لا يجوز أن يشتري الكتاب ويستثني حبه، ولا القطن ويستثنى برسيمه، إذا كان ذلك قبل جفاف الحب واستغنائه عن الماء، لأن ذلك بيع للثمرة قبل بدو الصلاح بشرط التبقية. ويجوز ذلك إذا كان قد استغنى عن الماء ويبس، لأنه موجود مشاهد، انتهى.

[6/5]

ونص التلقين:

لا يجوز شراء الكتان إذا استثنى البائع حبه، ولا القطن إذا استثنى حبه إلى حال يبسه، انتهى.

فتأمل يا سيدي في ذلك، وبين لي كيف يوفق بين كلامهما، أعني كلام القاضي وابن الحاجب، وما تختار أنت في تفسير كلام ابن الحاجب، وهل المنع مقصور على القول بأن المستثنى مشتري لا مبقى؟ وإليه ذهب ابن عبد السلام، أو عام لأن استثناء البزر كاستثناء الجنين؟

CHECK [المعيار 6]

أمر صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني

بطبع هذا الكتاب بمناسبة مطلع القرن الخامس عشر الهجري

المعيار المعرب

والجامع المغرب

عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب

تأليف

أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي(¬1)

المتوفى بفاس سنة 914ه

خرجه جماعة من الفقهاء

بإشراف الدكتور محمد حجي

الجزء 6

نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للملكة المغربية

[1401 ه - 1981 م/6]

جميع الحقوق محفوظة

لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

بالمملكة المغربية - الرباط

ودار الغرب الإسلامي - بيروت

لصاحبها: الحبيب اللمسي

ص . ب 5787 / 113

المعيار المعرب

والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب

[5/6]

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة من الوصايا وقعت ببجاية(¬2)

واختلف فيها فقيهاها الفقيه الأشهر أبو عبد الله سيدي محمد بن بلقاسم المشدالي(¬3) والفقيه المدرس أبو العباس أحمد بن سعيد بن الشاط(¬4)، وكتب كل واحد منهما مع أتباعه بالمسألة لشيخ الجماعة بتلمسان وآخر الشيوخ بها شيخنا أبي الفضل سيدي قاسم العقباني(¬5). ونص ما كتب سيدي أحمد بن سعيد:

الحمد لله. يا سيدي حمى الله ساحتكم الكريمة من الغير، ومحاسنكم السليمة من الكدر، وخصكم من التحيات بأطيبها نشرا، وأطلقها بشرا، المرغوب من كمالكم أن تسهمنا بجمل من كلامكم العذب الزلال، الحلو الحلال، السائغ السلسال، على ما تضمنته الأوراق المكتتبة بعد هذه هل هو صحيح يجب الرجوع إليه، أو باطل يحرم العمل عليه؟ والله المسئول أن يطلع علينا سريعا مراجعتك الرافعة للجدل، الطالعة بالأمل، بمنه وفضله، وقوته وحوله، والسلام الكريم، الطيب العميم، يخصكم والبركة.

[اعتراف تاجر في صحته بأن في ذمته لرجل لم يعينه مبلغا مهما من المال]

CHECK [المعيار 7]

المعيار المعرب

والجامع المغرب

عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

تأليف

أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي

المتوفى بفاس سنة 914ه

خرجه جماعة من الفقهاء

بإشراف الدكتور محمد حجي

الجزء 7

نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للملكة المغربية

1401ه - 1981م

/ص5/ بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين, وعلى آله وأصحابه أجمعين

نوازل الأحباس

[إذا فضلت من الأحباس فضلة وزيد في مرتب يقدم الأقدم فالأقدم]

سئل السيد أبو محمد العبدوسي, رحمه الله, عن مسألة المسجد الجامع من المدين البيضاء حرسها الله تعالى, له أوقاف تصرف في ضرورياته, وما يحتاج إليه من إمام ومؤذن وناظر وقابض وغير ذلك مما لابد منه, وكل ذلك ممن ذكر له مرتب معلوم يقبضه على قديم الزمان , ثم بعد ذلك فضلت من الغلة فضلة الإمام الزيادة في مرتبه من الفضلة, فزيد له في مرتبه من الفضلة, وأحدث فيه قارىء الكتب ومفسر وحزابون, كل هذا من الفضلة, فبقي الأمر على ذلك إلى أن ضاقت الغلة توقيف ما عين لكل واحد ممن ذكر. فهل يستوي أو يتحاصص جميعهم, من أحدث ومن زيد له في الفضلة, ومن له مرتب في أصل الحبس على قديم الزمان؟ أم يبدأ الأقدمون على المحدثين؟ وإذا قلنا بتبدئة الأقدمين, فهل يبدأ الإما على المؤذن أم لا ؟ وهل تثبت(¬1) الزيادة التي زيدت له من الفضلة عند عدمها ؟. بينوا ذلك لنا مأجورين, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

[

CHECK [المعيار 8]

أمر صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني

بطبع هذا الكتاب بمناسبة مطلع القرن الخامس عشر الهجري

المعيار المعرب

والجامع المغرب

عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب

تأليف

أبي العباس أحمد بن يحيي الونشريسي

المتوفى بفاس سنة 914 ه

خرجه جماعة من الفقهاء

بإشراف الدكتور محمد حجي

الجزء 8

[5/8] بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله

مسائل من المياه والمرافق

[النزاع على الغروس الواقعة على حافتي وادي فاس]

أثبت هنا نسخة رسوم لأثبت بعقبها أجوبة فقهاء فاس ممن تقدم زمانهم رحمهم الله في نازلة أهل أزكان(¬1) وأهل مزدغة السفلى. نص الأول منها:

بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذه نسخة رسمين اثنين، نص الأول منهما بعد سطر افتتاحه من أوله إلى آخر الشهادات والاستقلال عقبه: وقف عن إذن قاضي الجماعة بمدينة فاس في حينه حفظه الله وحرسها شهداء هذا الرسم في تاريخه مع طائفة من أهل مزدغة السفلى وأهل أزكان إلى الوادي الواقع بينهم التنازع في مائه، فعايناه من أوله حيث مزارع أهل مجشر القلع إلى أن يترك مجشر القلع ذات اليمين وقلعة أزكان ذات اليسار وأم تدشال ذات اليمين ومزدغة المذكورة جهة بني وانغيل، وكله منحدر، وأول غروسه من تحت العين المذكورة بمقدار مائة باع إلى أن يجاوز مزدغة المذكورة منها أكثره قديم، وما فوق العين المذكورة مع مقدار مائة باع التي تحت العين المذكورة محجر صلبا (كذا)، وعاينا الماء الكائن في الوادي المذكور، ويجتمع من عيون تذكر بحول الله تعالى. فمن ذلك عين أزكان المذكورة وهي التي تصب من

[5/8]

[

CHECK [المعيار 9]

أمر صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني

بطبع هذا الكتاب بمناسبة مطلع القرن الخامس عشر الهجري

المعيار المعرب

والجامع المغرب

عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب

تأليف

أبي العباس أحمد بن يحيي الونشريسي

المتوفى بفاس سنة 914 ه

خرجه جماعة من الفقهاء

بإشراف الدكتور محمد حجي

الجزء 9

[5/9] بسم الله الرحمن الرحيم

بقية نوازل الضرر

[هل لأحد الجيران في زنقة غير نافذة أن يحدث ساباطا أو يزيد فيه؟]

وسئل الفقيه الإمام أبومحمد بن عبدالنور بن محمد الشريف العمراني، رحمه الله، عن نازلة زنقة غير نافذة كان يدخل عليها إلى مواضع، وصارت المواضع كلها لرجل واحد ما عدا عرصة واحدة مقابلة لوجه الداخل في الزنقة المذكورة فإنها لرجل آخر. وبأول الزنقة المذكورة صابة(¬1) قديمة، فأراد الآن الرجل المذكور، الذي صارت له المواضع المذكورة، أن يزيد في الصابة إلى قرب باب العرصة المذكورة، ويجعل فوق بابها منقاصا، فهل يصح له ذلك؟ أو يمنعه رب العرصة المذكورة؟

فأجاب: الحمد لله. أكرمكم الله تعالى. إذا كان الأمر كما ذكرتم فوقه فإن الذي يقتضيه ظاهر ما في نوازل سحنون في كتاب الأقضية الثاني على ما فسره ابن رشد، وما في تبصرة الشيخ أبي الحسن اللخمي، رحمهم الله، أنه إذا رفع القناطير التي يبنى عليها ما يريده رفعا بينا، بحيث لا تصل إليه رؤوس المارين من الركبان تحتها، ولا يحدث ذلك ويبنى عليه ما شاء، وليس لجاره أن يمنعه من ذلك. وإن لم يكن كذلك وكان بناؤه المذكور

[6/9] يحدث ضررا على من يمر تحته من الركبان أو غيرهم، أو يحدث ظلمة تضر بضوء الطريق التي تحت ذلك، فإنه يمنع من ذلك لحق الجار المذكور إن لم يرض ذلك ونازع فيه وقام بحقه فيه .

CHECK [المعيار 10]

أمر صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني

بطبع هذا الكتاب بمناسبة مطلع القرن الخامس عشر الهجري

المعيار المعرب

والجامع المغرب

عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

تأليف

أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي

المتوفى بفاس سنة 914 ه

خرجه جماعة من الفقهاء

بإشراف الدكتور محمد حجي

الجزء 10

نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية

1401 ه - 1981 م

[2/10] جميع الحقوق محفوظة

لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

بالمملكة المغربية - الرباط

ودار الغرب الإسلامي - ببيروت

لصاحبها : الحبيب اللمسي

ص . ب 5787/113

[3/10] المعيار المعرب

والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب

[5/10] بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

نوازل

الأقضية والشهادات والدعاوي والأيمان

[من يكتب لخليفة بالبيعة وهو في قطر أمير آخر]

وسئل ابن عرفة رحمه الله عما يجري من أحكام البيعة للملوك ، فالذي يكتب لخليفة بالبيعة هو في قطر أمير آخر والخلافة شرعية .

فأجاب بأن ذلك خلع للطاعة وصار حكمه حكم المحارب .

قيل : وقد جرى هذا في بجاية ، وجد بخط رجل من عدولها فيما سمعت ، لأنه بايع للمرضي من أهل البيت ولم يعينه وعثر علي خطه وكتبه وقد بعثه للمشرق ، فسئل عنه وتمادى على إنكاره وشهد على خطه ، ثم إنه لم يظهر بعد ذلك وفقد . وقد كان الظاهر أن الفتوى وقعت أنه هم بالمعصية ولم يفعلها فتغتفر .

وحكى ابن حيان في طبقات فقهاء قرطبة أنه وقع ذلك في زمن أبي عمر أحمد بن عبد الملك الاشبيلي وأفتى بذلك بعد أن حكى عن غيره أنه خروج عن الطاعة .

[أبو يحيى سلطان افريقية في أواسط القرن 8 يكتب ولاية العهد ويخالف]

CHECK [المعيار 11]

أمر صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني

بطبع هذا الكتاب بمناسبة مطلع القرن الخامس عشر الهجري

المعيار المعرب

والجامع المغرب

عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب

تأليف

أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي

المتوفى بفاس سنة 914 ه

خرجه جماعة من الفقهاء

بإشراف الدكتور محمد حجي

الجزء 11

[5/11] نوازل الجامع(¬1)

[اتخاذ السبحة]

سئل أبو زرعة العراقي عن اتخاذ السبحة والتعديد بها، هل ثبت فيه أصل؟ وهل اتخاذها مع حصول تذكير منه لصاحبها ولغيره خير أم تركها ؟.

CHECK [المعيار 12]

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله

[5/12]

[هل يجوز الحكم والفتيا بضعيف الأقوال؟]

وسئل شيخنا الفقيه القاضي أبو سالم إبراهيم بن قاسم العقباني - رحمه الله - عن فقهاء الوقت وقضاته ، هل يجوز لهم الحكم والفتيا بضعيف الأقوال ويتركون المشهور وما جرى به العمل من مذهب مالك رحمه الله تعالى أم لا ؟

فأجاب بما نصه : الحمد لله حق حمده ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه وعبده . أما بعد ، أيها السائل أرشدنا الله وإياك لجواب سؤالك ، وأصلح في الدنيا والآخرة ما فسد من حالنا وحالك ، فاعلم حفظك الله ورعاك ، وشكر في كل المقاصد مسعاك ، أنه وقع في كلام العالم برهان الدين إبراهيم المدني المالكي الشهير بابن فرحون ما يمكن وقوعه جوابا عنها ، ونصه : فهل يلزم القاضي المقلد إذا وجد المشهور أن لا يخرج عنه ؟ وذكر عن المازري أنه بلغ درجة الاجتهاد وما أفتى قط بغير المشهور وعاش ثلاثا وثمانين سنة ، وكفى به قدوة في هذا! فإن لم يقف على المشهور من الروايتين والقولين فليس له التمشي والحكم بما شاء منهما من غير نظر في الترجيح ، انتهى .

فظاهر قوله يلزم القاضي المقلد إذا وجد المشهور أن لا يخرج عنه ، سواء كان أهلا للنظر في طرق الترجيح وله قوة عليها أو لا . لكن آخر كلامه وهو قوله فإن لم يقف على المشهور من الروايتين والقولين فليس له التمشي

[5/12]

[6/12]

المعيار المعرب والجامع المغرب · الجزء ١ · الصفحة ١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.