تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأجاب: إذا لم تثبت المفاوضة بعدول ولا وكالة من الغائب لم يمكن منها لاحتمال لو حضر الغائب لأقر بملكها لمن هي بيده لكن لما ذكر لطخ المفاوضة فتعقل إذا كانت بينة ترجى بذلك عن قرب فروجع بأن المستحق من يده الخادم عديما ويخاف بيعها وإهلاك ثمنها فلا يوجد له ما يرجع به عليه عند الضرورة مع أن البينة شهدت بأنها هربت منه وعلم طلبه لها فهي شهادة زائدة على مجرد الملك.

فأجاب: إذا شهدت البينة المعدلة بأنها لم تزل في ملكه حتى هربت وهي في يده وحوزه وزمن الهروب يؤرخون قريبا بحيث يكون الظاهر عدم رجوعها إليه وبيعها فتعقل الآن ويكتب لسيدها كظهور تعدية على ملك الغائب وإن لم يكن هذا فالجواب ما ذكرت لك أولا.

[601/9] ... [من اشترى عرصة وبنى فيها ثم استحق من يده]

وسئل عمن اشترى عرصة وبنى فيها ثم استحقها رجل والبائع غائب وأراد أن يلزم المشتري البيع فماذا يلزم الغائب المرجوع عليه هل بقيمة العرصة أو بقيمة البناء قائما أو الثمن الذي قبض؟

فأجاب: إذا أثبت استحقاق القاعة فيخير المشتري بين الرجوع بما ينوب ثمن القاعة من باع منه يوم البيع أو يرد جملة الدار والقاضي ينوب عن الغائب بما يلزمه من أداء ثمن أو قيمة ويباع عليه هذا الربع إن لم يكن ما يعدى فيه غيره ويدفع ثمن النقض قائما ويوقف له الفضل ويتبع بالنقض.

وسئل عمن اقتسم موروثة من ربع وعقار وغيره لمبايعة أو غيرها، ثم أخرج ولد الميت كتابا بخط الميت أنه صار له ربع أو غيره من التركة بمبايعة وطلب القيام فهل يحلف أنه لم ير هذا الكتاب إلى الآن وأنه لم يسقط حقه بعد عثوره عليه؟

المعيار المعرب والجامع المغرب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعيار المعرب والجامع المغربج ٢ · ص ٢٠٠