فالجواب عن هذا أن القيم لا يصح أن تكون بالعكس لأنه إذا قومت أولا بستين فمن حق واضع الستين أن لا يسلم الدابة حتى توضع له الستون التي وضع فيما أن تلفت الدابة أخذها عوض الستين التي أضع عند صاحب الدابة فوجبت له إذا لم تصرف إليه الدابة وكذلك الثاني اللهم إلا أن يكون خطاب واحد منهما أن القيمة التي وضعها ستون فلا يلزم الذي أراد أخذ الدابة لاستخراج حقه بها أن يضع فيها إلا ما تساوي في ذلك الوقت وفي ذلك البلد فإن قومت في هذا الوجه على الثاني بخمسين وعلى الثالث بأربعين حسبما ذكرت لم يلزم واحدا منهما إن تلفت إلا ما قومت عليه به فإن تلفت في يد الذي قومت عليه بأربعين لم يلزمه الأربعون وغرم الذي قومت عليه بخمسين تمام الخمسين وذلك عشرة والذى قومت عليه بستين تمام الستين وذلك عشرة أيضا وهو حق مستحق الدابة أن لا يطلق القيمة الموضوعة إلى صاحبها حتى ترد إليه دابته فلا يكون للمستحق منه إذا وضع القيمة وأخذ الدابة لاستخراج حقه بها أن يأخذ القيمة حتى يأتي بالدابة ولا يصح للقاضي
[