تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جيان في خطابه إليه وإنما يقضى له منها بأربعين لأنه يقول له العشرة الزائدة على الأربعين لا حق لك فيها وإنما هي لمستحق الدابة بغرناطة فلا بد من بقائها له موقوفة فيسلم له الأربعين ويخاطب له بذلك قاضي قرطبة فيسلم قاضي قرطبة لزيد مستحق الدابة الثلاثين التي وضعها له عمرو هو المستحق

[597/9] من يده الدابة ويقول لك من قيمة دابتك عشرة بجيان وعشرة بغرناطة اذهب إليها إن شئت فتستوفي بذلك الخمسين التي هي أرفع قيم دابتك على ما قاله ابن عتاب، رحمه الله، ولو تلفت الدابة بيد واضع الأربعين بعد أن ردها واضع الخمسين واخذ الخمسين التي وضعها الآخر واضع الثلاثين بقرطبة من الأربعين الموضوعة له بجيان الثلاثين التي وضعها وبقيت منها عشرة في موضعها للمستحق فيأخذ المستحق الثلاثين الموضوعة له بقرطبة ويذهب إلى العشرة الباقية له من الأربعين في جيان إن شاء فيأخذها ولو تلفت الدابة بيد واضع الثلاثين بعد أن أداها إليه واضع الأربعين وأخذ الأربعين التي وضعها الآخر مستحق الدابة الثلاثين الموضوعة ولم يكن له سواها ولو لم تتلف الدابة وأتى بها لردها إلى مستحقها وأخذ الثلاثين التي وضعها له فهذا بيان ما سألت عنه ممن يأخذ المستحق الخمسين وأما قولك وكيف إن كان الذي هلكت الدابة في يديه عديما فلا يحتاج إليه لأن الخمسين التي تجب عليه بالضمان قد وضعها فلا اعتبار بملائه وأما قولك إن كانت القيمة بالعكس قومت أولا بستين وفي البلد الثاني بخمسين وفي البلد الثالث بأربعين.

المعيار المعرب والجامع المغرب · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعيار المعرب والجامع المغربج ٢ · ص ١٩٥