فأجاب: قد يمكن أن يعرفوه له ملكا قبل ذلك بيوم إلا أنه ينبغي أن يعذر إلى المستحق فيما ثبت بإشبيلية فإن له أن يخرج أولئك الشهود
[595/9] أو يثبته فيها أكثر من المدة التي ثبتت بإشبيلية فإن قدر المستحق على أحد الوجهين انتقضت البياعات كلها في الفرس وأخذه مستحقه وإن لم يقدر وعجز كان على الذي شهد له بالملك القديم بإشبيلية أن يحلف أنه ما باعه ولا وهبه وأنه ماله إلى حين يمينه فإذا أثبت عنده وحلف ثبتت البياعات كلها ورد ابن نعيم الثمن للمرسي وأخذه المرسي إن كان موفقا وأخذ الموسي القيمة التي وضعها في الفرس وبقي الفرس بيد المسنحق منه وكان العقد الذي ورد من إشبيلية نقص منه اليمين ولكنه حكم ابن رشد بإعماله ورد القيمة إلى واضعها وثمن الفرس إلى من أخرجه وأبقى الفرس بيد المستحق منه وأرجى الحجة للمستحق في الإعذار في العقد وطلب اليمين وغير ذلك من منافعه.