وقد اختلفت في حق طول السكوت بعد علمها بالبيع، فقيل الشهران فما فوقها، وقيل السنة، والسنة أصل في الحد في أشياء كثيرة من أمر الأحكام وإذا توجه الحكم للبابة فإن طلبت من القاضي إنزالها في حظها لم ينزلها حتى يحوز شهود الملك لأبيها ما شهدوا فيه ولا يجتزى في ذلك بتوافق علي معها على الحدود ثم يكون له في الشفعة في سائر الملك واجب الحق قال أيضا وينظر فيها يذهب إليه على من تركها اعتراضه في البيع المذكور وفيما استظهرت به هي لدفع ذلك فإن أثبت علي علمها بالبيع منه وسكوتها عنه بعد ذلك المدة التي تبطل بمرورها على علم بيع ماله عليه وترك الاعتراض فيه قيامه وهي الشهران على قول فلان والسنة ونحوها على قول فلان وأثبت تصرفه في الملك المذكور بالبناء والغرس والأعمال عن علم منها دون اعتراض يعترضه في شيء من ذلك مدة الحيازة المعلومة ولم يكن لها في شهود ذلك دفع نظر فيما استظهرت هي به فإن أثبتت أنها منذ علمت بالبيع منه أو منذ اشترى ذلك أو منذ رأته يتصرف في ذلك البناء والغرس طالبته وخاصمته عند الحكام واستمر ذلك من خصامها اياه ومطالبتها له ولم يكن عنده في شهودها دفع كان شهادة شهودها أعمل من شهادة شهوده ولا يجتزى في إثبات ذلك بالعقد الذي استظهرت به المضمن معرفة شهدائه أنها مطالبة لعلي في الموضعين المذكورين منذ اشترى ذلك حتى يقطع شهوده على التاريخ الذي يعرفونها تطالبه في ذلك من دونه ويكون موافقا لتاريخ ابتياعه أو لتاريخ الذي أثبت هو أنها علمت بابتياعه فيه أو بتصرفه في الملك المذكور فيه وكذلك لا منفعة لعلي في إثبات ما ذكرنا.
وسئل عمن قام من ورثته رجلا على سائرهم في دار أثبتها للميت
[