بحظها في الموضعين المذكورين بعد يمينها في مقطع الحق أنها ما كان منها السكوت الذي شهد عليها به بعد علمها بالبيع رضى به في حظها ولا تسليما منها فيه إذ لا منفعة لعلي في واحد من عقدي الاسترعاء المذكورين لأن الأول منهما لم تقع فيه الأملاك المتخاصم فيها
[593/9] بعينها للبابة ذكر، والثاني وإن كانت لبابة والأملاك المتخاصم فيها مذكورة فيه فإنها تضمن لعلي علم شهوده بأن لبابة نازعته فيها وليس ذلك بكاف في باب الحكم لأنه يحتمل أن لبابة لم ترتض به ولا علمت به من حيث هي امرأة مقصورة في بيتها ودارها وإنما كان العقد الثاني يوجب حكما لو تضمنت شهادة شهوده معرفتهم بتصرف على التصرف المذكور ولبابة تعرفه ولا تنكره عليه ولا تعترضه فيه، وهي أبدا محمولة على غير العلم في ذلك وفي البيع حتى يثبت عليها العلم.