تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأجاب عن ذلك بخط يده: قد نزل مثل هذا السؤال في القيروان, وأهل العلم موجودون والمحققون متوافرون, وكان الذي أخبروا من الرفقة أقل من العدد الذي ذكرت, فاتفق أهل التحقيق ممن كان في ذلك على ايجاب الحكم بقولهم, وحملوا الناس على الصوم, إذ كان ذلك نزل يالقيروان في هلال رمضان. وهذه المسألة ظاهرة بينة ولها مدخل في الأصول, إذ يتعلق بها من الأحكام باب كبير. فإذا وقع العلم لسامع قولهم وقطع بما قالوه لم يلتفت إلى إعراض من أعرض ممن لم يحكم الأمر ولا عنده من العلم ما يميز به هذه المسألة وأشباهها, فإنا لله إليه راجعون على ذهاب العلم والعلماء.

وكتب في المسألة جوابا ىخر لكون الجواب الأول لم يصل, ومن جملته: وذكرت أن مثل هذا نزل يالقيروان وأهل التحقيق من العلماء كثير, فجعلوا لمن سمع قول أهل الرفقة ممن يميز العلم الواقع في النفس وغلبة الظن والشك, وهما رجلان عدلان فقالا وقع لنا العلم بما قاله أهل الرفقة أنه يجب المصير إلى ما شهدوا به. هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. ومن وقع له العلم الضروري بقول أهل الرفقة, أو بقول من كان أكثر من الأربعة لزمه الصوم. وهذا قول من حقق النظر من شيوخنا.

وسئل اللخمي عن ذلك أيضا.

فأجاب بصحة الجواب المتقدم, ثم قال: والذي عليه أهل العلم من القاضي أبي بكر بن الطيب وغيره, أنه متى وقع العلم من المخبرين لا يراعي عدد القوم ولا حرية ولا ذكورية. وعن ابن عبد الحكم: وقد يشتهر من

[414/1] الرؤية ما لا يحتاج لشهادة ولا تعديل, مثل القرية يشهد فيها العدد الكثير من الرجال والنساء والعبيد, ولا يمكن تواطؤهم على الباطل, فيلزم الصوم من باب الاستفاضة لا من باب الشهادة, فقد اخبر أم مثل هذا لا يفتقر على عدالة. وإذا رجع المنكر إلى الافطار فقد رجع إلى الحق وهو المراد, ولو طالع الكتب لظهر له ذلك, والمجابات فيما يقع من ذلك اجمل بالسنة والقرآن, وما أحد منا معصوم.

وممل فعله القاضي شرف الدين المذكور أنهم كانوا ينفردون بصلاة العيد في مسجد مباين لجماعة أهل السنة فسد بابه ومنعهم من الصلاة فيه وألزمهم بالصلاة مع الناس ، فاستمر ذلك ثم أحدث بعض طلبة الشريشي حظيرة بالقرب من مسجد العيد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، فصار عوام البلد يصلون العيد فيها منفردين ، وإن كانوا يظهرون موافقة إمام الجماعة ، فشوور أمير المدينة في هدمها فأذن فيه بعد أن أفتى بهدمها فقهاء الشافعية والمالكية والحنفية ، فهدمت وزال أثرها والحمد لله . فيجب على الحكام درء هذه المفاسد فإنها تغلق من الشر أبوابا ، وتجزل للقائم فيها أثوابا . ومما تتصل القدرة إليه ، ويجب على القضاة أن يحملوا العامة عليه كتب الأصدقة والإشهاد فيها ، فإن ذلك أمر مهجور في المدينة ويترتب عليه من المفاسد ما لا تبرأ للحكام معه ذمه من وجوه :

أحدها : أنه كثيرا ما تتزوج المرأة قبل تمام عدتها ، فإن ذلك لا ينضبط إلا بالشهادة على الطلاق ، وكتب ذلك على ظاهر كتاب الصداق ، ولا يعتمد على شهادة شهودهم في ذلك لكثرة ما يقع منهم من التساهل في الشهادة بذلك ، لأن مذهبهم في الطلاق أنه لا يلزم إذا وقع في حال الغضب الشديد . ويشترطون أيضا أن تكون بحضرة العدول وإلا فلا يلزم ، وكذا لو طلق مرارا في خلوة أو بحضرة جماعة غير عدول لم يلزم ، وأيضا فالطلاق الثلاث عندهم في كلمة طلقة واحدة ، وكثيرا ما يشهد على الرجل أنه طلق ثلاثا فيأمره الحاكم ألا يراجعها إلا بعد زوج ، فيراجعها خفية ولا يطلع الحاكم على ذلك . ولو كانت الأنكحة مضبوطة بالصداق والطلاق والمباراة مكتوبة على ظهر الصدقات انحسم باب الفساد .

ومن فوائد كتابة ذلك أنه لا يمكن أن يتصدى لذلك إلا أهل السنة ، ومن لازم ذلك ألا يشهد في كتاب الصداق إلا أهل السنة فتنحسم مادة

[449 /2]

أبى. ولا يمنع من ذلك كون المرأة هي التي أوقعت الطلقة، ولكون اختيارها غير مفيدها. وإلا لزم فيما إذا لم تكن حائضا. وقوله على هذا التقرير الأخير إن الرجعة ليست بيده، وإن في ارتجاع السلطان إبطالا لحقها وعدم إفادة اختيارها فيه ما ترى.

فأجاب بما نصه: الحمد الله. أما قوله لغير المدخول بها أنت طالق طالق طالق فالذي في آخر تخييرها أنها ثلاث بنى أو لم يبن، إلا أن ينوي واحدة. ومثله الإيمان بالطلاق إلا أنه لم يقل فيها بنى أم لم يبن، فهي محمولة على مسألة كتاب التخيير. وفي أيمانها أيضا: إن تزوجتك أو يوم أتزوجك فأنت طالق طالق طالق. أو فأنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو قدم ذكر الطلاق قبل التزويج فهي ثلاث إن تزوجها، إلا أن يريد واحدة فيدين، وفيه قال ربيعة إن قال لامرأته قبل البناء أنت طالق أنت طالق أنت طالق كلاما نسقا فهي ثلاث ولا تحل له إلا بعد زوج، فظاهره ولا ينوي فيكون خلافا ويحتمل الوفاق. والطلاق بالعطف للكلام فيه وفي الخروج عن مضايقه طول يستدعي أمورا، ومسألتنا التي حكوا فيها الاتفاق، ولا يكون الاتفاق مع خلاف القاضي، فهو داخل معهم في الحكم. والفرق أنه في النسق بغير عطف كل جملة قد استقلت بنفسها، فوقعت الأخرى بأثرها ولا رابط بينهما، فلم تصادف المحل إلا غير قابل، وفي العطف إشعار بأن الكلام يتم بعد، ولا يتم معطوف عليه دون ذكر المعطوف، ولذا منع الأيمة من الوقوف دون المعطوف ورأوه لحنا. وقد قالوا في قام الزيدان الأصل العطف فاختصروا فصار كلاما واحدا. ويصير المعطوف عليه إذ ذاك كجزء كلام. فلا يتم جملة واحدة إلا بذكر المعطوف، فكأن حرف العطف مناد ومعروف بأن الكلام بأخره.

وحاصله أن العطف صير الانشائين واحدا بخلاف النسق بغير أداة فإنها إنشاءات لا رابط بينها، فكل واحدة قائمة بنفسها.

لا يجوز شراء أرض غلب ربها حتى ترجع ليده.

بيع طريفة اليهود.

إذا أرخت إحدى البينتين ولم تؤرخ الأخرى.

من اشترى طعاما وذهب به ثم رجع يدعي أنه ناقص الكيل.

من اشترى غنما وفيها شياه مغصوبة لا يعرفها.

من باع نصف غنمه على أن يؤدي المشتري من غلتها.

ما يجب لمن اشترط دراهم جيادا تروج بين الناس.

النصراني يشتري المسلمة فيعتقها.

دبغ رجل جلودا فأدخل فيها متعلم له جلد جيفة.

شراء حمل من الطعام على أن فيه كذا وكذا فقيزا.

من اكترى دارا لمدة فباعها المكري قبل تمام المدة.

من حكم له بفدان ثم أقر أن ذراعين منه لجاره.

تعدي السلطان على الثمر المبيع هل يعد جائحة؟

الرجل يشتري خيلا فيأخذ خيارها ثم يبيع ما بقي دون إعلام بما اختار.

الرجحان اليسير في وزن الدرهم مغتفر.

قسمة حبال التين.

قسمة الكتاب وهو حطب.

من باع رحى أو معصرة على شرط أن يطحن أو يعصر فيها سنة.

يبيع الرجل سلعة بدراهم ثم ينقد بدلها طعاما أو غيره.

ليس الطيب الجيد مما يضبط ما يسلف فيه.

شراء الحيوان بالطعام نقدا أو لي أجل.

من اشترى سلعة بثمن على أنه إن باعها بربح فهو بينهما.

اجتماع البيع والإجارة.

من قال لرجل بع دابتك أو سلعتك بستة دنانير نقدا على أن يبيعها بسبعة إلى أجل.

من أراد أن يتبرأ من الجائحة في بيع الثمار.

من غرق له في الوادي متاع فقال: من أخرجه فله نصفه.

البيع على التقاضي جائز.

من أسلم في طعام إلى أجل فرخص الطعام قبل الأجل أو عنده.

من عقر غنما لرجل وكان لها خرفان لا تستغني عن الأمهات.

من باع بدراهم ولم يعين كيلها.

من باع قلة سمن جزافا وفيها ثقب سال السمن منه.

من اشترى سلعة ولم يكن معه ما ينقد.

من باع كتانا وشرط على المشتري أن يغرم لصاحب الوزن.

الخشونة في الحديد عيب.

من كتب الشراء لنفسه ولإخوته وهم غيب.

من تسلف طعام جاز له أن يبتاعه بغيره.

من اشترى طعام معينا يقبضه بعد أيام.

الحيازة على عين القائم.

وسئل سحنون عن رجل طلب منه السلطان عبده ليشتريه منه فأعتقه أو دبره أو كاتبه، وأشهد أنه إنما يفعل ذلك خوفا من السلطان. فقال: لا يلزمه من ذلك العتق شيء، وليشهد على عتقه الذين أشهدهم في الاسترعاء. فإن أشهد غيرهم أجزأه. قال أبو عبد الله محمد بن أحمد العطار: ولا خلاف عندنا أن الاسترعاء في الحبس نافذ. بهذا أفتى الشيوخ قديما. وإذا نفذ في الحبس بقول المحبس دون معرفة السبب الموجب الاسترعاء فكذلك ينفذ في العتق وشبهه، ولا فرق بينهما ولو لم يوجد في العتق رواية فكيف مع الرواية فيه.

وفي كتاب ابن المواز الاسترعاء في الطلاق جائز، قال في رجل كانت له امرأة، كان لها أب غائب عنها، فأرسلت إليه أن يزورها فلم يفعل، فأرسل إليها زوجها أنه قد طلب ابنته، وأشهد قبل الكتاب أنه إنما يفعل ذلك لعله يأتي لابنته. قال: إن كان استرعاه قبل ذلك شهودا، فإنه ينفعه ذلك، وإن لم يفعل ذلك طلقت عليه. ونحو هذا لابن زرب في الأحكام وقاله غير واحد من الموثقين. وهو القول المشهور المعمول به انتهى.

وفي ابن سهل في رجل أشهد على نفسه فقالك متى عقدت لعبدي عتقا فإني إنما أعقده خوفا من أكره على بيعه أو لوجه يذكره وأنا غير ملتزم لعتقه. فقال ابن زرب: ينفعه ذلك. ولا يلزمه العتق وكذلك إن قال: طلقت امرأتي فلانة فإنما أفعله خوفا من أن تؤخذ مني من جهة السلطان وأنا غير ملتزم لطلاقها، فطلقها لم يلزمه طلاق.

[قاعدة كلية: كل من استرعى في شيء تطوع به ويصح له نفعه الاسترعاء]

وأصل هذا أن كل من استرعى في شيء تطوع به ويصح له كالعتق والطلاق وشبهه يريد كالحبس نفعه الاسترعاء ولم يلزمه. ومثله في وثائق ابن العطار قال: ويصدق المشهد فيما ذكره من التوقع وإن لم يكن يعرف شهود

[524/6]

الاسترعاء ذلك. ولا يجوز الاسترعاء في البيوع، لأنه حق للمبتاع، وقد أخذ البائع فيه ثمنا.

واجاب ابو عمر بن القطان فيما جهل سبيله من الأحباس أن يوضع في بناء السور. واما ما علم سبيله فلا. قال ابن الحاج وأنا أقول: إن ما جهل سبيل منها فلا يوضع إلا في الفقراء والمساكين, وذلك على قول مالك رحمه الله في كتابنا.

وسئل ابن الحاج عمن حبس على ابنيه: عبد الملك ويحيى, وعلى عبد الله الغير مولاه حبسا صدقة على ابنيه عبد الملك ويحيى ومولاه عبد الله المذكورين, وعلى أعقابهم وأعقاب أعقابهم ما تناسلوا, ومن انقرض عن عقب فنصيبه راجع إلى عقبه, ومن انقرض منهم عن غير عقب أو انقرض وانقرض عقبه, فنصيبه راجع إلى الباقين, فتوفي عبد الملك, وكان توفي قبله المولى عبد الله, وترك المتوفى عبد الملك ابنة فتأمل وفقك الله حصة المتوفى هل ترجع إلى ابنته؟

فأجاب: إن حصة المتوفى من التحبيس ترجع إلى ابنته دون أخيه وعقبه إن شاء الله.

وسئل عن حبس قيل فيه, حبس فلان على ابنه فلان, وعلى كل ولد يحدث له, ولم يقل للمحبس ولا للمحبس عليه.

فأجاب إن الضمير عائد على الابن المحبس عليه, لا على الأب

[443/7] المحبس لدلالة اللفظ عليه, ولأن الضمير هو إلى الابن أقرب منه إلى المحبس فتدبره.

[وجه الحيازة في التحبيس على المسجد]

وسئل عمن حبس دارا على مسجد.

فأجاب: وجه الحيازة في ذلك أن يشهد المحبس على التحبيس, وعلى أنه قد وهب الكراء مع تحبيسه للدار عل إمام المسجد, ويشهد الإمام أنه عقد فيها الكراء مع الساكن فيها, وتتم الحيازة فيها, فيجتمع في ذلك إشهاد المحبس وإشهاد الإمام على القبض, وعقد الكراء, وإشهاد الساكن على ذلك, ولا يحتاج مع هذا إلى معاينة القبض, وإن لم يشهد الساكن فلابد من معاينة الدفع والقبض, ويشهد المحبس والقابض فقط, ولابد من الاشهاد على هبة الكراء.

وأما الثانية فغاية حدوث السفه فيها أن يؤثر في تجديد الولاية لا في إلغاء ما مضى من ترشيد وقع في محله بخلاف موضوع النازلة فإن السفه فيها مقدم على الترشيد ومستصحب له إلى وقت القيام به وهو مقتض لتكذيب دعوى إيناس الرشد ومظهر لفساد الإطلاق وتعريض السفيه به لإتلاف ماله وذلك يوجب إبطاله واستصحاب الولاية ورد الفعل وعزل الوصي وتقديم غيره كذلك نص عليه صاحب الاستغناء ونقله ابن عات في طرره قال عنه ما نصه إذا أطلق الوصي اليتيم ثم باع ماله وأفسده وقامت البينة أنه لم يزل سفيها منذ عرفوه إلى وقتهم هذا لزمته الولاية ورد فعله وعزل الوصي وجعل عليه غيره ولم يضمن الوصي شيئا لأنه فعل باجتهاده، انتهى. وعزل الوصي بعد لزوم الولاية ظاهر في لغو الترشيد إذ لو كان المراد تجديد الولاية بعد إمضائه لم يكن للعزل فائدة لانعزال الوصي بمجرده عند الإشهاد به ورد الفعل ظاهر أيضا أنه الواقع في الفترة بين الإطلاق وقيام البينة بالسفه إذ لو أريد به ما بعد تقديم الوصي لم يكن للنص عليه كبير فائدة وأيضا هو ثمرة لغو الترشيد واستصحاب الولاية، وأما الثالثة فأفتى ابن رشد فيها بمضي الترشيد اعتبارا منه بنفوذ الحكم وإن كان شهود السفه أعدل من شهود الترشيد قال إذ فات موضع الترجيح بين الشهود بنفوذ الحكم وموضع النازلة لا حكم فيها بترشيد ولذلك جزم صاحب الاستغناء فيها بما تقدم له ولما ذكر هذه الأخرى وجعلها محل نظر فقال ما نصه وانظر لو شهد عند القاضي بترشيده وسلم الوصي فأطلقه القاضي ثم باع واشترى ثم قام بعد ذلك في نفسه بعد يتضمن أنه لم يزل سفيها منذ علموه قبل مدة الإطلاق وبعدها هل تمضي أفعاله في الفترة لأن القاضي حكم بترشيده ولا سيما إن كانت بينة الرشد أعدل فيكون قد وافق

[

وسئل اللخمي عمن كان أسلف للقاضي خلف ابن المازري أربعين دينارا ، فعزل القاضي وجرى عليه ما يستحقه ، فظهر له هذا الرجل بكتب ، فهل تقوم ويقاص من دنانيره ؟ أو تباع ويتصدق بثمنها ؟ لأن غرماءه كثيرون لا يعرفون ؟ أو توقف الكتب للمسلمين ؟

فأجاب : تنزه هذا الطالب عن أخذ دينه من هذا الخبيث أولى وأحسن وأبرأ ، والصدقه بالثمن أحسن .

وسئل عمن توفي وترك بنين أصاغر وزوجة وأقام أخاه وصيا على بنيه ، فتزوجت واحدة من البنات وأجاز عمها ذلك وولي أخوها عقد نكاحها ، فدخل بها ثم توفيت عنده فورثها هذا الزوج وأمها وإخوتها ، فطولب بعلها بصداقها نقذه وكالئه فقال دفعت النقد للوصي فأنكر ذلك الوصي ووقعت شهادة العدول على ذلك فطلب الزوج ميراثه ونقد زوجته وقال إني لما دفعت إليك لم تدفعه أنت إليها ، واستدل بأنكاره الوصية وهي تستلزم عدم دفعه إليها .

فأجاب : يحلف العم أنه ليس عنده سيء ويبرأ ، والشأن تشوير النساء بالنقد ولا يحبسه وصي ولا غيره ، بل يرغب في الزيادة عليه ، ولو أمسكه الوصي أو غيره لم يخف ذلك قبل الموت ، وقد يشتري به الزوج ولا يصل إلى يد الوصي أو يجعل أخاها يشتري لها به ، والله أعلم .

وأجاب أيضا : القول قول الأخ فيما يقول إنه وداه من خراج ولوازم مما هو معروف بالعادة الجارية عندهم ، ولا يقبل قوله فيما يدعيه من نفقة أو دين إلا أن يقيم عليه بينة فيقبل منه ولا تسقط لأجل ما تقدم من قوله وكان في السؤال كيف يقبل منك ذلك وقد أنكرته لبنتك .

[429/10] وسئل أيضا عمن تزوج امرأة وتوفيت عن زوجها وإخوتها وأمها فقام أخواتها يطلبن الزوج يميراثهن من الكالئي فأثبت الزوج على أخواتها وأمها وأراد المحاسبة والمقاصة .

المعيار المعرب والجامع المغرب · الجزء ٢ · الصفحة ١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعيار المعرب والجامع المغربج ٢ · ص ١٩