تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

592/9] على من تفويته أو إحداث شيء فيه ثم يعذر إليه فيما أثبتته لبابة من ذلك ويؤجل فيه الآجل المعهودة والتلوم المعلوم فإن أتى في شهادة الشهود بما يسقطها سقط قيام لبابة عليه وبقي جميع ما اشتراه من أخيها وابن أخيها في يديه وإن لم يأت في شهادة الشهود بما يدفعها ويسقطها ولا أثبت أيضا خلوص الموضعين المذكورين للبائعين قبل بيعها إياهما منه بوجه صحيح لا مدفع فيه للبابة فإنه ينظر أيضا فيما قام به علي واستظهر فيه بمعرفة لبابة بالبيع وترك الاعتراض منها عليه فغن أثبت أن لبابة كانت حاضرة المجلس الذي وقع فيه البيع بينه وبين أخيها وابن أخيها فلا قيام لها عليه إلا أن تثبت هي أنها أنكرت البيع قبل انقضاء المجلس وقالت إنما كان سكوتي لأني علمت أن ذلك لا يلزمني فالقول في ذلك قولها مع يمينها وإن لم تثبت أن إنكارها كان في المجلس في قيام لها على المبتاع على فيما ابتاعه من أخيها وابن أخيها ويجعل حضورها في المجلس وسكوتها تسليما للبيع ورضى به وترجع بثمن حصتها على البائعين المذكورين فإن أثبت على حضورها في البلد في وقت البيع وأنها علمت به فإنه ينظر في العقد الذي استظهرت به هي المضمن معرفة شهدائه إياها وأنها لم تزل طالبة لعلي فيما اشتراه من أخيها وابن أخيها بمجشر سمعون منذ اشترى ذلك تغير عليه وتنكره إلى سائر ذلك من مضمنه فإن قطع شهوده وأتوا في شهادتهم بذكر تاريخ طلبها لعلي ثم استمرار خصامها وكان موافقا لتاريخ البيع أو بقرب منه مما لا يبطل قيامها مع علمها وأعذر إلى المبتاع علي فلم يكن عنده فيه مدفع ولا أظهر سوى عقدي الاسترعاء اللذين من مضمن أحدهما معرفة شهدائه عليها المذكور يكرى الدور والأملاك بمجشر سمعون ويتصرف فيها بالبناء والغرس ولا يعلمون أحدا نازعه في شيء من ذلك ومن مضمن الثاني معرفة شهدائه تصرف علي في الموضعين المحدودين فيه بالبناء والغرس ولا يعلمون لبابة نازعته في شيء من ذلك فيقضي للبابة

المعيار المعرب والجامع المغرب · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعيار المعرب والجامع المغربج ٢ · ص ١٨٨