فيه إلى آخره ليس بالقوى إذ يحتمل قولهم ولا يعلمون لبابة قامت عليه في شيء من ذلك أن تكون في دارها لا تتصرف ولا تعلم حتى يقولوا في العقد إنها كانت ترى ذلك وتشاهده وتمر عليه ولا تنكره ولا يقوم مقام إثباته حضورها عقد الصفقة أو كونها حاضرة في البلد وعلمها بالبيع وطول سكوتها بعد علمها به وترك
[591/9] قيامها في ذلك ولو ادعى أخوها وابن أخيها أن الدار دارهما قد كانت خلصت لهما بقسمة أو ما أشبه ذلك لم يصدقا في ذلك إلا أن تسكت بعد علمها بالبيع مدة تكون فيها الحيازة وأقلها عشرة أعوام وهو الذي حضرني في هذه المسألة، وبالله التوفيق.
المعيار المعرب والجامع المغرب · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٦