تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

590/9] يعذر إلى علي فيما أثبته لبابة من ذلك ويؤجل في ذلك الآجال المعهودة والتلوم المعلوم فإن لم يكن في شهادة الشهود دفع نظر القاضي في أمرهما هل بقيت لهما حجة فإنأثبت المبتاع أن لبابة كانت حاضرة في المجلس الذي وقع فيه التبايع بينه وبين أخيها قاسم فلا قيام لها عليه، إلا أن تثبت هي أنها أنكرت قبل انقضاء المجلس وقالت إنما سكتت لأني علمت أن ذلك لا يلزمني فالقول قولها في ذلك مع يمينها وإن كان مع إنكارها بعد الانفصال منه فلا قيام لها على المبتاع ويجعل سكوتها وحضورها تسليما للبيع ورضى به وإن لم يثبت عليها المبتاع على أكثر من حضورها في البلد وعلمها بالبيع المذكور فإن أثبتت أنها قامت قبل تصرم العام من تاريخ البيع فلها القيام بعد يمينها في مقطع الحق أنها ما سكتت رضى منها بترك حقها إلا على وجه التسليم في بيع نصيبها وتبقى في نصيبها ويرجع المبتاع بما ينوبه من الثمن على من باع منه وإن لم يكن قيامها إلا بعد تصرم العام ونحوه بطل قيامها عليه ولم يكن لها سوى الرجوع على أخيها وابن أخيها بحصتها من الثمن وهي أبدا محمولة على غير العلم حتى يثبت عليها العلم وإن لم يثبت على حضورها ولا كونها في البلد وأثبتت هي أنها منذ قدمت من مغيبها طلبته استحقاق حظها من الملك وأخذ باقيه بالشفعة لم يكن عنده في ذلك دفع قضى لها به عليه وما تضمنه العقد الذي استظهرت له لبابة في تملكها للنصيب الذي تطلبه من الملك المذكور من أن جميع الملك المذكور لها وسائر وورثة أبيها موروثا عن أبيهم ليس بالقوى ولا يقوم مقام ما يلزمها من إثبات ملك أبيها لذلك وتخلفه ميراثا عنه وكذلك العقد الذي استظهر على المذكور المضمن معرفة شهدائه كون الموضعين المذكورين فيه وهما اللذان تطلبه منهما لبابة المذكورة بيده منذ المدة المذكورة فيه وفي استغلاله وأنه يتصرف فيهما بالبنيان والغرس وغير ذلك وأنهم لا يعلمون لبابة قامت عليه في شيئ من ذلك ولا نازعت

المعيار المعرب والجامع المغرب · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعيار المعرب والجامع المغربج ٢ · ص ١٨٥