تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسئل عن مسألة من الاستحقاق.

فأجاب بما نصه وإلى هذا أدام الله تأييده فإنه ورد على كتابه الكريم وفي درجه عقود استرعاء تسعة وعقد ابتياع ومراجعة الفقيه القاضي بمدينة فاس أبي محمد عبدالله ابن أحمد بن وشون وفقه الله إياه بما جرى لديه في شأن النازلة بين لبابة ابنة يحيى بن عامر وعلى بن عبدالله وبما انتهى إليه نظره فيها وقد اجتهد والله تعالى يجزي كلا على اجتهاده برحمته، وواجب الحكم فيها أن تكلف القائمة لبابة أولا إثبات ملك أبيها يحيى لجميع القاعة والحقل الأرض البيضاء بمجشر سمعون اللذين قامت فيهما على علي بن عبدالله مبتاعهما من أخيها عبدالعزيز ومن ابن أخيها قاسم وحدها في القبلة كذا وفي الجوف كذا وفي الشرق كذا وفي الغرب كذا واتصال ملك أبيها يحيى بجميع القاعة والحقل دون تفويت منه لشيء من ذلك في علم من ثبت بهم إلى أن توفي وورثه وورثته ويتضمن هذا العقد تناسخ الوراثات إلى أن أخلص بها بذلك من القاعة والحقل المحدودين المقدار الذي قامت به تطلبه فيهما وإن كان من يشهد بتناسخ الوراثات هم الشهود بملك أبيها إلى أن توفي وصلوا بشهادتهم أنهم لا يعلمون أحدا من المتوفين فوت حظه من ذلك إلى أن توفي وإن كانوا سواهم لم يكلفوا ذلك فإذا أثبت ذلك وجب أن يعين الشهداء ما شهدوا فيه بالحيازة له إلا أن يتوافق المبتاع علي والقائمة لبابة عند القاضي على الحدود التي شهد بها عنده الشهود وإنما هي التي بيد المبتاع علي فتسقط الحيازة عن القائمة لبابة ويأمر القاضي بتوقيف غلة ما شهد فيه عنده ويمنع المقوم عليه من تفويته بوجه من وجوه الفوت أو إحداث شيء فيه ثم

[

المعيار المعرب والجامع المغرب · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعيار المعرب والجامع المغربج ٢ · ص ١٨٤