فأجاب: الذي يظهر لى فيها أنها حرة ثم قال كلاما هذا معناه ما عندي في جوابها أنها حرة ريب ثم قال الفرق بينهما وبين مسألة العاشر أن العاشر لم يظهر في وقت يمينه أنه ملك لها للذين حلف قدامهم وهم لم يعلموا ذلك وهؤلاء علموا بملكه لها وذلك عندهم ظاهر وقال معنى العاشر أنه قال هي حرة أي هي حرة من هذا الأداء ليس لك عليها أداء وقال إنما أبقيت غير منشرح في الجواب إن قلت إنها حرة تخشى على الحالف من السلطان أن يتوصل إليه بهذا فيملكه ثم قال هذه يمين لا يمكن أن يجاب عنها إلا الحالف نفسه قال السائل إن سلطان المنزل رقى علينا الأعوان وقال له بعت حرة.
وسئل عن امرأة أيم أو يتيم صغير أو رجل متحيل ويكون عليه للسلطان طلب يطلبه به فيأتي إلى أحدنا ممن لا يتحامل عليه السلطان ويتوقف عن الزيادة عليه فيدفع إليه ذلك الذي يريد أن يدفعه إلى السلطان ليدفعه عنه فيكون له في ذلك رفق فهل يجوز ذلك أن هل عليه في ذلك حرج وأي ذلك أحب إليك الترك عن هذا أن فعله.
فأجاب: هب امراة جائزة الأمور ورجل جائز الأمور يفعلان ذلك في أموالهما فيقبله منهما من يحرص على رفعهما فالصبي الصغير كيف يبسط يده في ماله ما لم يكن له ناظر بوصاية من قبل أبيه أو بولاية من ناظر المسلمين
[