تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا تقرر هذا فيقال: لا يجوز الإفطار اعتمادا على ذلك الرسم بمجرده, ومن أفطر وجب عليه القضاء, والظاهر أنه لا كفارة عليه لأنه معتمد على من قلده ممن أفتاه بذلك ولم يكن منتهكا, ومن شرط موجب الكفارة الانتهاك. وأما المفتى بجواز الإفطار اعتمادا على ذلك الرسم خاصة فلا إشكال في جرأته وجهله, لأنه يدل على عدم اطلاعه ومعرفته بما يشترط في الإعلام وحكم ما يرد عليه وما يعد تزكية من الألفاظ المزكى بها, ومراتب الشهود والشهادة على غير ذلك. ولو علم هذا أو مسألة منها واحد لما أفتى بما أفتى. فقد ارتكب أمرا عظيما. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم على قوله مسئولا. وقال تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. في هاتين الآيتين عظة للمفتي, كما قال بعض العلماء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه. وفي الحديث أجرؤكم على النار أجرؤكم على الفتيا. ومحمل هذا على من لم يعتمد على مستند صحيح. وفي العتبية عن مالك رضي الله عنه أنه قال: إذا كان من يشار إليه يفتي بالجهالة سرت في الناس. وقال أيضا: إذا كان الشيء من أمر دينك فعليك أيضا فيه بالثقة, فلن ينجيك أن تقول سمعت. وقد كان يقال: كفى بالمرء (كذا) فهذا ما حضر من الكلام على هذه المسألة, ومن خالف فيه أو في بعضه فعليه الدليل. قاله ابن سراج.

[412/1] [اضرام النار لإعلام القرى الأخرى برؤية الهلال]

وسئل عن اضرام النار من قرية إلى أخرى إعلاما برؤية الهلال.

فأجاب النار توقد علامة على رؤية الهلال حسبما ذكر إذا كان قد حصل لأهل القرية ثقة من أهل القرية الأخرى أنهم لا يوقدون النار إلا إذا رأوا الهلال بنوا عليه وإلا فلا, قاله ابن سراج.

وسئل عن الصوم والإفطار بمجرد الخبر.

فأجاب لا ينبغي لأحد أن يعتمد في صومه وفطره بمن لا تعرف عدالته, فإن أفطر فلا كفارة عليه لأنه متأول.

فأجاب : إذا أظهر هؤلاء القوم الذين ذكرت مذهبهم وأعلنوه وابتنوا مسجدا يجتمعون فيه وصلوا العيد بناحية من المسلمين بجماعة ، فهذا باب عظيم يخشى منه أن تشتد وطأتهم ويفسدون على الناس دينهم ، وتميل الجهلة ومن لا تمييز عنده إليهم ، فواجب على من بسط الله قدرته أن يثنيهم مما هم عليه ، فإن لم يرجعوا ضربوا وسجنوا وبالغ في ضربهم ، فإن أقاموا على ما هم عليه فقد اختلف في قتلهم . وقال ابن حبيب : فمن تاب منهم يترك إلا أن تكون لهم جماعة في موضع يلحقون إليه ، فلا يترك هذا وإن تاب ، ويسجن حتى تتفرق جماعتهم خيفة أن يلحق بهم ، وأرى أن يشهر فساد ما يعتقدون لئلا يلبسون على أحد ولئلا يسكن في قلب أحد من ضلالتهم شيء ، وهم أشد في

[447 /2]

كيد الدين من اليهود والنصارى ، لأن هذين المذهبين ، أعني اليهود والنصارى ، قد عرف الناس أنهم كفار ، ولا يلبس على الناس أمرهم ، ولا يخشى على المسلمين أن يظنوا أن عندهم حقا .

وهؤلاء يقولون نحن مسلمون ، ويقرؤون القرآن ويخالفون مضمونه ، ويقولون نؤمن بمحمد ، ويتحدثون بالأحاديث التي تؤدي عنه . وأما هدم المسجد الذي بنوا فحق ، وجميع ما يتألفون فيه كذلك . وأيضا فإنما يقصد به الضرار ، وقال الله عز وجل لنبيه عليه السلام في مسجد الضرار : ﴿ لا تقم فيه أبدا ﴾ ، وفي هدمه ذلة لأهل دينهم ، وبقاؤه ركن لهم وملجأ ، وهدمه يؤسس في قلوب الناس والعامة فساد ما هم عليه ، لأنهم إذا علموا أن ذلك فعل بقول أهل العلم يتيقنون أن ذلك لفساد ما هم عليه ، واجتنبوا قربهم ، وللفعل في النفوس تأثير . وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بالحديبية في العمرة التي صد عنها ، فأمرهم بالحلق فترددوا ، فلما نحر هديه وأمر حالقه فحلق تبادروا لمثل ذلك . وما كانوا يشكون في قوله صلى الله عليه وسلم . والله أسأله التوفيق برحمته .

وأجاب الفقيه الجلاب: الحمد لله. نفي البينونة في مسألة السؤال على القول الشاذ أحروي من غير إشكال، وثبوتها على المشهور فيه احتمال، لأجل الاسترعاء الواقع في السؤال. فإن المشهور القائل بالبينونة فيما إذا قصد الزوج إيقاع الطلاق بعوض ونص على أنه رجعي لا يلزم أن يقول بها فيها إذا لم يقصد المعاوضة لأجل الاسترعاء والنص على الرجعة، وما تمسك به الطالب المذكور في الجواب لا بأس به، ولا يرد عليه ما اعترض به عليه، فإن معنى كلام ابن الحاجب هو أن الزوج إذا طلق زوجته طلقة رجعية بنصه على ذلك، وكانت الطلقة على عوض كذا قرره الشيخ ابن عبد السلام، فليس فيه ما يقتضي أن الزوجين اتفقا ابتداء على أن الطلقة رجعية. فمسألة السؤال على هذا داخلة في كلام ابن الحاجب. وما ذكره من كلام الشيخ اللخمي في توجيه القولين واضح، وذكر بعض الشيوخ أن القول الشاذ رواية عن مالك واختاره بعض بناء بناء على أن كل واحد من تمام العصمة وحصول البينونة مقصود، وأما من يتعلق بكلام ابن السبكي فإن كان المقصود بجلبه إدراج المسألة فيه فليست منه، فإن كلام ابن السبكي فيما يتعلق بباء العوض كما في مثاله، وكلام السائل ليس فيه تلك الباء ولم يقصد معناها لما ذكره من الاسترعاء. وبالجملة فكلام ابن السبكي في نفسه صحيح، ولا تعلق له بمسألة السؤال. والله تعالى أعلم.

[من قال لغير المدخول بها: أنت طالق طالق طالق]

وسئل أيضا سيدي محمد بن العباس رحمه الله تعالى ورضي عنه عمن قال لغير المدخول بها أنت طالق طالق طالق، حكوا عن إسماعيل أنه تلزمه واحدة فقط وهو شاذ، ابن الحاجب فيها: ولو كرر الطلاق بالعطف بثم أو بالفاء وهي غير مدخول بها أيضا فتلزمه واحدة أيضا عند ابن الحاجب،

[454/4]

[455/4]

من دفع عند موته صندوقا لأمين وأوصاه أن يدفعه لابن أخيه هل يختص به أم لا؟

من له أمة مغنية في الأفراح هل يجوز له الانتفاع بما تعطاه؟

وارث يدعي شيئا لموروثه بغير بينة.

في أي وقت تكون الحامل بمنزلة المريض؟

النظر في الأكتاف.

من باع بدين في وقت بروج فيه الدرهم المنقوص.

من شرط في بيع التقاضي قبول الناقض مدة استقراره والرجوع إلى الوازن إن قطع.

أهل سوق أرادوا منع الدلالين من البيع أول النهار ووسطه.

رجل أقر لبعض أولاده بمال ورثوه من أمهم وصير لهم دارا ثم توفي.

من ابتاع جنانا وشربه ولم يسم ما يشرب به.

من اشترى دراهم فقطعها فوجدها نحاسا.

الدلال يأخذ السلعة من ربها وينادي عليها ثم يستردها ربها فيبعها.

شراء الحائط من رجل وهو تحت يد من تغلب عليه.

من باع نصف جناته ثم قال للمشتري بعتك الشرقي أو الغربي.

لجام الفرس وقف البيت للبائع إلا بشرط.

استقراض الطعام على أن يدفع مثله في بلد آخر.

من ضعفت دابته فباعها لمن يحفظها ويشاركه فيها.

من باع شاة بدراهم فلما حل الأجل أخذ طعاما.

من وجد عيبا في مشتراه فطالب الإقالة فلم يجب.

العيب يقف عليه المبتاع بعد الشراء.

من اشترى جنانا بقرب الوادي فأتلفه السيل.

البقرة تبتلع الحديد فيبيعها ربها.

النمل والبق عيب في الدور.

بيع الطعام لأهل المهادنة من النصارى.

تاجر في الثياب ادعت زوجته بعد موته أنه كان ساق لها بعضها.

الاشتراك في الألبان وخلطها لاستخراج زبدها.

خلط جيد الزعفران برديئة.

قسم الطعام في غيبة أحد الشريكين.

الدلال يخبر رب السلعة أنها وقفت فيقول: بعها. فيزاد فيها.

هل يجوز سلف الدقيق بالوزن؟

التعامل بالدراهم الناقصة.

كراء المناسج.

إذا اشترط في البيع أن يكون الثمن من الدراهم الناقصة وكان مقدار النقص مجهولا.

من اشترى من رجل وزوجه فرانا من غير شرط بالعقد ثم ادعى ورثة الزوج أنه مختل.

من كان في ميراثه من زوجه التي لها عليه كالئ.

وهو عالم ببينته أن له القيام بها، قال: أحب إلى أن أقضي ببينة عادلة خير لي من أن أقضي بيمين فاجرة. انتهى. وقال ابن عبد السلام: وقوله: فإن أشهد سري فقولان. يعني وإن أشهد في السر أن هذا الصلح إنما رضي به لبعد غيبة بينته، فإذا حضرت قمت بها. هل ينفعه هذا الشرط كما لو صرح به. أو لا ينفعه، لأن خصمه لو علم بما أشهد به لم يوافقه على هذا الصلح؟ في ذلك قولان. والثاني منهما أظهر. قال ابن يونس واختلف فيمن يقر في السر وينكر في العلانية، فصالحه غريمه على أن يؤخره سنة، وأشهد الطالب أنه إنما يصالحه لغيبة بينته، فإذا قدمت قام بها فقيل: ذلك لهه إذا علم أنه إذا كان يطلبه وينكره،وقيل ليس ذلك له. قال: ولا يختلف فيمن صالح على الإنكار، ثم أقر. وهذه ذكرها المؤلف فيما تقدم حيث قال: ولو أقر فله نقضه. قال ابن يونس: ولا فيمن صالح على الإنكار وذكر ضياع صكه، ثم وجده بعد الصلح أن له القيام في المسألتين. قال مطرف: ولو أن الذي ضاع صكه قال له غريمه حقك حق. فات بالصك وخذ حقك. فقال: قد ضاع وأنا أصالحك فيفعل،ثم يجد ذكر الحق، فلا رجوع له، بخلاف الأول وقال أصبغ مثله. قال سحنون فيمن له قبل رجل دين فجحده ويقر له في السر، فقال أخرني سنة، وأنا أقر لك ففعل وصالحه على هذا، ثم قام عليه. فإن كان أشهد سرا أنه إنما أخره لأنه جحدني ولا أجد بينة، فإن وجدت قمت عليه فذلك له إن أشهد بذلك قبل الصلح، ولو علمت البينة أنه كان يطالبه بذلك ويجحد عليه وبالله التوفيق.

انتهى كلام الشارحين ها هنا في أحكام ابن أبي زمنين.

[الحكم فيمن يقر في السر، ويجحد في العلانية]

وسئل سحنون عن رجل كان له على رجل مال فيجحده إياه، فإذا خلا معه قال له:أخر المال عني سنة أو سنتين، وأنا أقر لك به، ففعل وصالحه على ذلك. هل يستطيع أن يرجع عليه؟ فقال لي: إن أشهد في السر أني إنما أؤخره لأنه جحدني ولا أجد بينة، فإذا راجع عليه، فإن له أن يرجع

[522/6]

440/7] وأجاب ابن الحاج بأنه يجبر من معه من الشركاء في المطلق على البيع معه من اجل أن بيعه معهم سبب إلى كثرة الثمن في حصته, وإذا باع حصته وحده قل الثمن فيها فهو ضرر عليه. وقد قال عليه السلام: "لا ضرر ولا ضرار", ولو أراد البائع أن يجبر بعض شركائه في المطلق على البيع معه دون بعض مثل أن يكون دار بين أربعة رجال, فأراد أحدهم بيع حصته وأن يجبر على البيع معه الشريك الواحد وترك الاثنين فليس ذلك له, لأنه قد رضي بالبيع على التبعيض مع الاثنين فكذلك الثالث الذي يريد أن يجبره على البيع معه, وهذا على ما أفت به ابن رشد, وعلى قياس الفتوى الثانية أن يكون له ذلك, لأنه ربما كان ذلك أغزر في الثمن, وإذا باع وحده كان أقل فيدخل عليه الضرر في نقصان الثمن, وقد قال عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار".

وسئل ابن حمدين وابن زرق عن جنة قيم على من هي في يده بأن أرضها خربة محبسة, وشهد على ذلك عدول, إلا أنهم لم يحوزوا موضعها من الأرض وحازه واحد.

فأجاب ابن حمدين باليمين على نفي ما طلب به.

وأجاب ابن زرق لا يمين عليه فيما طولب به لسقوط البينة وهو ظاهر المدونة.

[ملك بيع وحبس ولم يتبين الأول منهما]

وسئل أصبغ بن محمد عن ملك بيع وحبس ولم يتبين الأول منهما من الآخر.

فأجاب بأن البيع نافذ لأن البيع قد ثبت, ولا يبطله ثبوت الحبس إلا أن يثبت أن عقد التحبيس كان كان قبل الابتياع, إذ المحبسة هي البائعة.

[من مسائل الحبس المعقب]

وسئل أبغ بن محمد وأبو عبد الله ابن الحاج, وأبو الوليد بن رشد

[441/7] عن تحبيس تضمن حبس فلان بن فلان على ابنه فلان, ثم على عقبه من بعده, وعقب عقبه, فمات المحبس عليه, هل يدخل حفدة المحبس عليه مع آبائهم من أجل تشريكه بينهم بالواو, أو يكون على الترتيب من أجل لفظة ثم المتقدمة.

وقد أفتى ابن رشد وغير واحد بمضي الترشيد ومثله جار في المسألة، الرابع أنها في معنى ما وقع لابن سهل في نوازله في امرأة زعمت أن ولدها رشد فإنه غير رشيد وأنه قد أتلف ما اخذ من الناظر عليه وسألت امتحان ذلك أن يكشف عن حاله ويسأل أن يبين ما صنع فيما قبض من الناظر عليه فإن ظهر انه فعل صوابا خلى سبيله وإن بان سفهه أعيد إلى الولاية قاله غير واحد من الشيوخ ومنهم من يقول ليست المسألة من موضوع ما تقدم في شيء أما الأولى فالقول المشهور فيها وهو خلاف رواية أصبغ فتوقف إطلاق وصي الأب على إثبات الرشد عند الحاكم لا يصح أن يشمل محل النزاع لأن تصديق وصي الأب في إيناس الرشد إنما هو حيث لا يقوم دليل على تكذيبه وعدم مصادفة الترشيد لمحله لا سيما والأم الوصي على صاحب النازلة يظهر من سوء تصرفها في النظر عليه قبل الترشيد ما يدل أنها ما عرفت حقيقة إيناس الرشد، ولجعل أكثر الأوصياء به اختار اللخمي رواية أصبغ وأيضا لو صح ترشيد من يعلم بالسفه البين لكان على خلاف نص غير واحد من الشيوخ أن الوصي لا يتصرف إلا بمقتضى المصلحة وما سوى ذلك فهو معزول عنه شرعا، وقد وقع في نوازل الشيخ أبي القاسم البرزلي رحمه الله في أثناء جواب البرجيني إذا علم المحجور بالسفه فلا خلاف أن إطلاق الوصي له باطل وهو معزول عنه شرعا وكل ما يترتب عليه من فساد مال يلزم الوصي لأنه عرضه بفعله للتلف والله أمره بتصوينه وهو باق على السفه والنظر فيه لحكام المسلمين، انتهى.

[

وأما مسألة الشفعة فالنظر فيها يوم وجبت الشفعة . أما رواية فلم أقف عليها في ذلك ، وهو قياس على قول مالك في مسألة العتق إذا أعتق شقصا له في عبد وهو معسر ثم أيسر ، فجعل مالك إذا كان لو رفع إلى الحاكم لم يحكم له بتمام العتق لم ينظر إلى يسره ، وهذا أحد قوليه وهو الصواب والقياس ، لأن من حق المشتري أن يرفع الصغير إلى الحاكم أو يترك ، ولو قال الحاكم يؤمر ذلك إلى رشده لم يكن له ذلك . فإذا كان من حقه أن يوقفه له حين البيع فيأخذ له أو يسقط حكم الشفعة على المشتري ، وكان هذا لو رفع إلى الحاكم شفعة أو [427/10] لم يأخذ له لهذه الوجوه ، إما لعدم من له شفعة أو أنه ليس بحسن نظر لم ينظر إلى ما حدث بعد ذلك . ولهذا نظائر كثيرة مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الشريك يريد البيع « لا بيع حتى يؤذن شريكه إن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق » (¬1) فمعلوم أن هذا لو أذن أو علم هو أو من ينظر له لم يأخذه له ، فجعل تعلق حق الشفيع قبل انعقاد البيع . وهذا الذي ذكرته في مسألة الصغير من العلم الجلي الصحيح فإنما يغمض أول النظر ، فإذا بين وصح تبينت صحته لمن قرأ أصول القوم وما بنوا عليه مذهبهم .

المعيار المعرب والجامع المغرب · الجزء ٢ · الصفحة ١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعيار المعرب والجامع المغربج ٢ · ص ١٧