تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك عليه وشهادة قوم بذلك عليه ، وذكر له ذلك من وثقه ممن يقبلهم قاضي ذلك البلد ما يجب أن يعمل في أمره إذ لم يقم ذلك عند هذا القاضي مقام الثبات ، هل يسجنه أبدا بلا ضرب استبراء لأمره ؟ أو بعد الضرب ؟ أو يجتهد فيه بوجيع الضرب ويطلقه ؟ بينه مأجورا إن شاء الله .

فأجاب : يسجنه القاضي بهذه الاستفاضة ، فإن ثبت ذلك عليه قتله القاضي ، والله أسأله التوفيق برحمته ، قاله محمد بن إسماعيل .

537/9] يظهر أنها لم تحابه بشيء، وأن الذي أوصته به يكون مثل ثمن الربع أو لعله أكثر من ذلك فقبضه إياه على البيع يلزمه ضمانه لو هلك، وإذا لزمه ضمانه بهلكته فيصير فيه أو في القديم إن كان فيه محاباة، فالغلة لا تؤخذ منها وهذا وجه ما ظهر لى في مسألتكم والله أعلم وبالله التوفيق.

[539/9] ... نوازل الغصب والإكراه والاستحقاق

[سعيد بن محمد بن ريفل الثائر بحصن شقورة]

سئل ابن رشد، رحمه الله، عن مضمن هذا الرسم يشهد من يتسمى في هذا الكتاب من الشهداء أنهم يعرفون سعيد بن أحمد بن ريفل بعينه واسمه ويعلمونه أيام حياته وقد ثار بحصن شقورة ورأس فيه واستولى عليه وعلى جميع جملته أعواما كثيرة يجني جميع فوائد ذلك البلد، ويضرب الضرائب على الرعايا ويضم إلى نفسه جميع ما كان في تلك الجهات لبيت مال المسلمين إلى أن ظهر ذلك المال ونما وكسب منه بجيان وغيرها أصولا ورباعا وأموالا ولا يعلمون له قبل قيامه بالحصن المذكور مالا ولا حالا يفي بما اكتسبه ولا ببعضه، شهد بذلك كله من علمه حسب نصه، وأوقع شهادته بذلك في هذا الكتاب إذ سئلها في المحرم سنة ثنتين وتسعين وأربعمائة.

نص السؤال رضي الله عنك وأرضاك، تصفح هذا العقد المنتسخ فوق هذا السؤال وقف على أصوله وفصوله فإنه انعقد في التاريخ المذكور، وشهد فيه شهداء بعضهم بنصه وبعضهم على السماع، ثم رجع من شهد فيه بالنص، وقال بعضهم إنما أعرف ذلك بالسماع، وقال بعضهم إنما أعرفه كان قائدا بالحصن المذكور لا غير، هل يجب بذلك على من في يده أصول ابن ريفل المذكور بشراء أو وراثة حق؟ أفتنا مأجورا مشكورا إن شاء الله تعالى.

فأجاب: تصفحت سؤالك هذا والعقد الواقع فوقه ووقفت على ذلك

[

المعيار المعرب والجامع المغرب · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعيار المعرب والجامع المغربج ٢ · ص ١٢٩