وسئل عن رجل شهد أن عبدا مملوكا كبير السن أتى إلى يهودي فطالبه في حق له قبله فحلف له اليهودي بالتوراة ، فقال العبد لعن الله التوراة . ثم أتى شاهد آخر فشهد أني اجتمعت مع العبد فقلت له بلغني أنك لعنت التوراة ، فقال إنما لعنت توراة اليهود . فكشف القاضي عن حال العبد فشهدت بينة
[526 /2]
عادلة أن العبد كبير السن ضعيف العقل جاهل لا يدري ما الكتب الأربعة ، فأمر القاضي بسؤال الشيخ في قصته ويشرح له أمره ، فإن أتى جوابه بقتله قتله .
هل يضمن المرتهن للثوب إذا أفسده الفار؟ ... 496
إذا اختلف المتراهنان، هل الرهن في بيع أو سلف؟ ... 496
من أخذ رهنا يختبر قيمته ليسلف الراهن، فضاع منه ... 496
من ارتهن زرعا أو ثمرة لم يبد صلاحها وأراد الراهن بيع الأرض والأشجار ... 497
إذا غلب في المعاملات الفساد فالقول لمدعيه ... 497
نوازل الصلح ... 498
لا تجوز المصالحة عن الغائب، وتجوز عن المحجور ... 499
لا يجوز الصلح على ما فيه غرر ... 500
لا يجوز الصلح على الإقرار والإنكار صفقة واحدة ... 500
لا يجوز الصلح على أن ما يأخذه كل واحد يبقى فيه للآخر حق ... 500
لا يجوز نقض الصلح الجائز ... 501
إذا صالح أخو زوج هالك زوجة أخيه على بعض صدقاها، ثم تبين أن الهالك مالا جهلته الزوجة ... 501
صلح أحد الشريكين لا يلزم الآخر ... 502
هل للزوج القيام بعد إبراء زوجته إخوتها في متروك أبيهم ... 503
لا يجوز الصلح بأخذ عرض من التركة إذا كان بعض المتروك غالبا ... 503
من ضاع له عقد الشراء، فقام عليه البائع فصالحه ثم وجد عقده فيفسخ الصلح ... 504
هل يجوز صلح الكفيل عن محجوره؟ ... 504
من صالح عن مال أهل القرية كان له الرجوع عليهم ... 504
[630/6]
هل يمضي الصلح الفاسد على جناية العمد أو يفسخ؟ ... 505
هل يجوز الصلح على شيء إلى أجل؟ ... 506
هل يمضي صلح مقدم القاضي على المحجور أم لا؟ ... 506
الحكم فيمن صالح عن دعوى طائعا ثم قام يدعي الإكراه ... 509
من التزم شيئا في صلح ثم ادعى جهل ذلك ... 509
إذا تنازع المتصالحان فادعى أحدهما الخيار وادعى الآخر البت ... 510
هل عل منكر الصلح يمين؟ ... 510
الصلح الفاسد يجب نقضه ... 511
من أشهد على نفسه في وثيقة ثم زعم أنه لم يفهم الخ ... 511
حكم صلح الزوجة مع الورثة ... 512
شروط مصالحة الزوجة سائر الورثة ... 513
ينقض الصلح بظهور دين على التركة وثبوت غبن الخ ... 514
ضابط فساد الصلح ... 514
لا يصح الصلح في الميراث والصداق في صفقة واحدة ... 515
من توفي عن أولاد وأوصى على صغارهم بنتا كبيرة وقامت امرأة تدعي أنها زوجته ... 515
فأجاب: ما خلص لثلث هذا الميت وصح فيه فيبدأ منه بثلاثين دينارا فيشترى بها قمح ينفذ كما أمر عن كفارات الأيمان ولا ينقص كل مسكين من مدين ثم باقي الوصايا كلها يتحاصص بمبالغها فيما بقي بعد الثلاثين ما عدا الحجة الثانية التطوع لأن هذا المفهوم عن نصها أنها تطوع فلا أرى أن يحاصص لها بشيء، وأما المائة التي أوصى منها في مواجل وآبار وذكر مع ذلك بنيان حجرة على قبره وقبر أبيه بالحجارة والجير فأما ما أحب تنفيذ ذلك ما هو مما يعود منه نفع للدنيا ولا للآخرة، وكان الحجر الذي أوصى أن يجعل عند الرأس أشبه لأنه علم يهتدي به على القبر المطلوب، وفيه سماحة من بعض أهل العلم ولم أثر يتعلقون به فما سقط مما ينوب الحجر المذكور دون الحجر فهو راجع إلى التركة ليس تدخله الوصايا، وأما الكتب فلم يذكروا أنه قال تخرج من الثلاثمائة بل وصفتهم تقسيمه الثلاثمائة ولعله إنما قصد أن تكون كتبه زائدة على الثلاثمائة، وهو ظاهر ما وصفتهم فإذا أضاق المال ورجع الأمر إلى الثلث الذي لا يحمل جميع الوصايا فأنا أقف إن أوجب لها المحاصة لما في الكتب من الاختلاف هل يجوز بيعها أم لا؟ وهل تجري فيها المواريث فأمرها عندي أضعف من حجة التطوع أعني في المحاصة والشركة والذي أخذ
[536/9] قولي فيه في مسألتكم أن تكون الكتب موقوفة كلها لا تدخل في التقديم ولكنها توقف في يدي مستأهل الإيقاف على يده فينتفع بها هو والمسلمون ما لي في مسألتكم رأي غير جميع ما وصفت لكم، وبالله التوفيق، قيل له فالأمر الذي تتعلقون به عمن هو؟ فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم جنازة عثمان بن مظعون قال: وهذا الحديث من حديث الليث.