تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسئل عن رجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فشهد عليه العدول وقتل وترك مالا وولدا ، فهل يرثه ولده أو المساكين ؟

فأجاب : إن كان منكرا للشهادة عليه فالحكم في ميراثه على ما أظهر من قراره بالتعزير والتوقير ، والقتل له إنما هو حد ثبت عليه بالبينة ، فليس هو من الميراث في شيء . وكذلك لو أقر بالسب وتاب منه وأظهر التوبة فهو يقتل بالسب ، وإن أبى فقتل على ذلك كان كافرا وميراثه للمسلمين يبث في فقرائهم ، ولا يغسل ولا يكفن أكثر من ستر العورة ولا يصلى عليه ، ويوارى كما يوارى الكفار ، وبالله تعالى التوفيق .

[524 /2]

[من قال كأنه وجه نكير ]

وسئل عن رجل نظر إلى وجه رجل قبيح الوجه فقال كأنه وجه نكير ، ما يلزمه ؟

اعتبار البينة القائمة على بطلان التصديق في الطلاق والبيع

يستحق ميراث المفقود من كان من ورثته حيا يوم الحكم بموته

غرق سفينة حجاج مغاربة بحوز الإسكندرية عام 779 ه

نموذج رسم يثبت فقدان غريق في سفينة

فاسي فقد في وقعة طريف وأتت زوجته بولد بعد أكثر من 5 سنين

امرأة بفاس توفي عنها زوجها وأتت منه بولد بعد 7 سنين

امرأة بفاس أيام القاضي عياض أتت بولد لخمسة أشهر وأيام

البخاري المفتي بفاس يراجع زوجته بعد الثلاث متأولا الخلع فسخا

أفتى ابن رشد بإقامة الحد على من تزوج زواج المتعة

نقض إبراهيم السريفي فتوى أبي الحسن الصغير في قضية البخاري

مراعاة الخلاف أضعف أصول المذهب

درء الحدود بالشبهات

قد يقدم الغالب على الأصل

لا تقام الحدود بالشك

كتاب إبراهيم السريفي إلى أبي سعيد المريني في شأن البخاري العابث

مسألة الفقيه أبي الفضل راشد مع الموثقين بفاس

البشر في العقود

الشك المختلف في مراعاته

من طلق امرأته واحدة وبعد انقضاء عدتها طلقها ثلاثا

[547/4]

من طلق زوجته ثلاثا وأردف: لا تحل له أبدا

المعتبر في أقصر أمد الحمل تاريخ العقد لا الدخول

المرأة الهاربة عن رضيعها حتى مات

ترك الأب ابنته عند مطلقته المتزوجة أعواما مسقط لحقه

إذا تركت الحاضنة المحضون لسفر أخذته بعد رجوعها

بيع الحضانة وبيع الشفعة

سكنى الجدة مع ابنتها المتزوجة مسقط لحضانتها

لا يترك الأندلسيون قول مالك لقول غيره

اتفاق الزوجين على أن الولد لزنى أو غصب

المتوفى عنها زوجها لاهاربة مع رجل، وضع الحمل كمال عدتها

العرف في بعض الجهات أن يبيت أخو الميت أو قريبه مع امرأته لتكون له

من رقد جنينها مدة طويلة ثم تزوجت فولدت

مطلقة اعتدت ثم تزوجت فأتت بولد لأقل من 6 أشهر

يوافق المالكية الشافعية في قاعدة ترك الاستفصال

محتويات المجلد الرابع

يكره بيع الصور للصبيان ... 415

التجارة في الصور من العظام، وترطيب البسر، وبيع الثياب القصيرة ... 415

حكم الجزار يخلط الهزيل بالسمين، والخباز يبيع الخبز الناقص ... 416

القضاء في الملاهي ... 416

ما ينهى عن سماعه من آلة اللهو ... 416

حضور حفلات اللهو والطرب ... 417

تكسر القدور التي لا تستعمل إلا للخمر ... 418

القضاء في صاحب الطعام ... 418

في بكاء أهل الميت على الميت ... 419

اجتماع النساء للبكاء على الميت بالصراخ ولط الخدود ... 419

[626/6]

الخروج إلى المقابر ... 419

في خفاء النساء الصرارة ... 420

الرجل يرش قدام حانوته فيزلق عليه ... 420

هل على أرباب الدكاكين كنس طين المطر؟ ... 420

من يحفر حفرا حول أرضه أو داره أو يحرث بابا لداره ... 421

اليهود والنصارى يتشبهون بالمسلمين ... 421

بيع أهل البلاء الشيء المانع مما يؤكل ويشرب، وغير المانع مما يبس ... 421

حكم المجذوم يبيع الثوب ... 422

لا يمنع المجذوم من المسجد، ويمنع من مورد الماء ... 422

ما جاء في التطفيف ... 422

تسعير صاحب السوق ... 423

رفع السوق لواحد ... 423

الوفاء في الكيل ... 424

فيمن غش أو نقص من الوزن ... 424

القضاء في المتحكر إذا أضر بالسوق ... 425

التسعير ظلم، لا يعمل به من أراد العدل ... 425

لا تجوز المراكنة في البيع إذا غلا السعر ... 426

يحرم غبن المسترسل ... 427

من اشترى ثوبا فوجد فيه قملا ... 427

امرأة اشترت رمادا فقال لها البائع جيد ... 427

رجل اشترى من صير في دراهم مسماة ... 427

من تعدى على دينار فكسره ... 427

من وضع دينارا بين أسنانه ليختبره فكسره ... 428

من اشترى فولا أخضر قائما في أصوله ... 428

من اشترى تينا في شجره ليس له من ورقه إلا ما يصلح به السلال ... 428

ليس للعمال الذين حلجوا القطن أخذ حبه وغباره ... 428

في الشاة إذا ذبحت وبقيت الجوزة في البدن ... 429

في جهاز المرأة ... 429

وفي القذف ... 430

مسألة مما تقدم من بعض الأبواب ... 430

[627/6]

لا يجوز بيع اللحم مخلوطا مع الدوارة والشحم ... 431

الحكم في دارين مشتركتين بين أخوين إحداهما أجود من الأخرى وتنازعا ... 431

فقال: أما الثلث فجائز لا مانع له منه، وأما الثلثان فالمسلمون ورثة من لا وارث له، يفرق فيهم ويختص به فقراؤهم بحسب اجتهاد الوالي لذلك، ولما قرئ ذلك على الشيخ قال: يزعمون أنه قول أبي حنيفة، قال الشيخ: وأما أشهب فيقول ذلك للإمام، إن رأى أن يمضي له الثلثين فعل، فلما أملى الجواب قال: اتركه هكذا معلقا، قيل له فيما يفهم من هذا؟ قال ينزع منه الثلثان، قال الشيخ: وأما جواب أشهب فأنكره أصحابه، قال الشيخ وهو معيب لأن المسلمين ورثته، وهذا قد أخذ الثلث فليس يأخذ بعد من مال هذا شيئا، قد قالوا إذا أوصى لفقير بشيء للفقراء أن هذا الرجل الموصى له لا يعطي غير الذي أوصى له به وإن كان فقيرا.

[وصية سعدون الساكن بقصر ابن الجعد]

وسئل عن وصية سعدون الساكن بقصر ابن الجعد قال في وصيته إذا أتى الموت الذي كتبه الله على عباده فتعطى الجبة الصغيرة لأيوب الساكن بقصر ابن الجعد، والتليس لعيسى، ويعطى لفتوح الساكن بقصر ابن الجعد النطع والكساء، ويعطى القمح الذي عندي في البيت لفقراء قصر ابن الجعد،

[534/9] ويعطى فتوح الشاكرة أيضا، وتباع الجبة الكبيرة ويعطى ثمنها للفقراء والزيت وما كان بقي من شيء يعطى للفقراء.

فأجاب: أما ما كان من تعيين الوصايا فإنها تختبر، فإن حملها الثلث خرج لكل واحد ما أوصى له به، وإن زادت على الثلث كان الثلث بين أهل الوصايا المعينة، يعطى لكل واحد منهم نصيبه فيما عين له، فإذا صار لكل واحد من الوصية بعض الذي عين له كان الباقي إن لم يكن له ورثة للفقراء والمساكين، وإن رأى متولي القسم أن يتمم لأهل المعين ما عين لهم على وجه الصدقة لا على وجه الوصية فليفعل إذا كانوا أهلا لذلك أو تمم لمن كان منهم مستأهلا، ويأخذ الآخر ما بلغت له وصيته، ويصرف الباقي إلى فقراء المسلمين حسبما جرت به العادة في سكان الحصون إذا مات منهم من لا وارث له وبالله التوفيق.

المعيار المعرب والجامع المغرب · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعيار المعرب والجامع المغربج ٢ · ص ١٢٤