تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأجاب : لا شيء عليه . قيل له : ألا تراه حقا للآدميين ؟ فقال : لا ، سب النبي عليه السلام كفر وسب غيره ليس بكفر ، قال الله تعالى : ﴿ إن الذين يؤذون الله ورسوله ﴾ الآية ، فقد قرن تعالى بين الحكم فيمن آذاه وبين من آذى رسوله ، ثم قال تعالى : ﴿ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ﴾ الآية ، ففصل أذاه عليه السلام من أذى المؤمنين غيره ، وجعل الحكم فيمن آذاه وآذى رسوله واحدا .

وسئل عن رجل قال : اللهم لا تدخلني في شفاعة محمد ، ولا تجعلني ممن

[523 /2]

يشفع له محمد . وذكر أن الوقار قال بذلك وابن التبان قال بذلك ، والرجل ليس بجاهل ، وهو متماد على هذا القول .

فأجاب : يسأل هذا المتكلف ويقال له ما أردت بقولك لا تدخلني في شفاعة محمد إنكارا منك أن يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شفاعة ، فإن قال نعم فقد خالف أهل السنة بأسرهم وهذا رجل سوء ، وإن قال إنما أردت أن ألقى الله وليس لي ذنب يدخلني النار ثم يخرجني منها بشفاعة محمد فيقال له فأسلم لك أن تسأل الله أن يغفر لك قبل أن تلقاه وأن يتوب عليك في حياتك وليس لك أن تسأل مثل سؤالك هذا مجملا إذا كنت مؤمنا بالشفاعة ، لأن محمدا عليه السلام شفاعته لجميع كل من في المحشر ، فيجب أن يسأل الله أن لا يجمعك في المحشر يوم القيامة ، فإن قال لم أرد هذا أيضا فيسأل عما أراد حتى يبينه ، فإن ذكر وجها يعذر به علم أنه مسلم من المسألة ولم يسلم من التكليف ومن التعرض بنفسه أن يشاكل قول أهل البدع ، وإن لم يأت بعذر فقد أبان عن نفسه أنه تكلم جهالة وأنه لم يسلم من السقطة ولم ينفعه الاقتداء بمن ذكر من العلماء ، إذ لعل أولئك لو سئلوا عن أنفسهم بما أرادوا تبيانا يخلصهم من معرفتها ولا ينقدهم ذلك من اسم التكلف والتخليط على الناس إن كان هذا الناقل صدق على من نقل عنه .

[من قتل لسب النبي عليه السلام فميراثه للمسلمين لا لورثته ]

الإنكار على من لا يعتبر التطليق ثلاثا في كلمة واحدة وبعده طلقة بائنة

فتوى ابن أبي زيد بعدم التوارث بين المطلق بالثلاث المراجع وبين المرأة

محنة مفت قال بأن الثلاث واحدة وتقطيع كتبه بباب المسجد

منع مفت بالأندلس من الفتوى والتدريس لقوله بأن الثلاث واحدة

رسالة أبي محمد الباجي في الرد على من رأى الثلاث واحدة

من تزوج امرأة وكتب في صداقها متى راجع مطلقته فهي طالق

عدل مبرز تزوج امرأة وانتقل إلى بدل آخر فقيم عليه بعقد تحريم زوجته

من طلق لأجل آت لا محالة عجل عليه الطلاق

من حلف بالأيمان اللازمة ألا يبيت ضيفه إلا في بيته فخرج في بعض الليل

من حلف لزوجته بالله الذي لا إله إلا هو لا فعلت شيئا ففعلته فعليه كفارة يمين

من حلف ألا يفعل فعلا فأكره عليه أو غلب

الإقالة في العصمة قبل الدخول تعد ثلاثا

من خالعته زوجته فأوقع عليها طلقة رجعية (سبق في ص 346)

من قال لغير المدخول بها: أنت طالق طالق طالق

طلاق المولي والمعسر رجعي

اختلاف حكم تكرار الطلاق باختلاف حروف العطف فيه

إذا خالعت المريضة بقدر الميراث فأقل صح الخلع، وبطل بأكثر

استفسار عن عبارة مغلقة لابن الحاجب

تداخل عدتي الطلاق والوفاة

الاستبراء لسوء الظن

[546/4]

لا يبرأ الرحم الفاسد إلا بثلاثة قروء لا بالوضع

لا يفيد الاستبراء إلا إذا خلا من التهمة

أجل الحامل من زنى يختلف بين ذات الزوج ومن لا زوج لها

بدوية تطلق وتمكث أضعاف أمد العدة ثم تتزوج فتأتي بولد لستة أشهر

من هرب بامرأة وتزوجها بعد الاستبراء، ثم حنث بطلاقها فزعم الزنى بها

يحلق ولد المطلقة أو المتوفى عنها بأبيه إذا أتت به لأقل من 5 سنين

العقد على المرأة في عدة الزنى

امرأة نكحت في العدة فأتت بولد لخمسة أشهر وبآخر لشهرين

إذا احتال المطلق بإخراج المرأة من داره رجعت لتعتد بها

خروج المعتدة من الدار المكراة

الأجل المضروب للزوج المفقود

من تزوج رابعة بدار الحرب وطلقها انتظر خمس سنين

من قال لرجل معروف بالصلاح بعد موته إنه غير سني لكونه ترك تحية المسجد ... 348

هل الإمام ابن القاسم مجتهد أو مقلد؟ ... 350

التزام ابن القاسم العمل بمذهب مالك ... 353

في أواخر حياة مالك حمل أمير الأندلس هشام بن عبد الرحمن الناس على العمل بمذهب

مالك والفتيا به ... 356

اصطلاحات مالك في الموطأ ... 360

أسئلة ثمانية في مواضع مختلفة وردت على ابن عرفة في غرناطة ... 364

استشكال الفتوى بأحد قولي إمام مقلد كمالك ... 373

أمثلة من الأخذ بالقول المرجوع عنه ... 374

قول الفقيه في أحد طرق المذهب إنه مذهب مالك ... 375

استنباط الأقوال من المدونة أو من مفهوم يعارض منطوقا ... 376

رعي الخلاف وجعل قاعدة ... 377

كون الخروج من الخلاف ورعا مشكل ... 379

إفتاء الجاهل بشيء يصادف قول قائل بالصحة ... 382

الدعاء على الهيئة المعهودة عقب صلاة الفرض ... 383

حكم ذكر خطيب الجمعة الصحابة والسلطان ... 383

ذكر السلاطين في الخطب لا يبطلها ... 385

[625/6]

اعتراض فقهاء المغرب الأقصى على خطباء الموحدين ... 386

حوار بين الإمام الشاطبي ومعاصريه من علماء فاس وإفريقية ... 387

الاستحسان عند الأصوليين ... 393

حكم من قال للبائع: متى أتيتني بالثمن أقلتك ... 396

أحكام السوق ... 406

ما يجب على الوالي أن يفعله إزاء مرتكبي التزوير في النقود ... 407

هل يباح التسعير في الأسواق؟ ... 408

هل تتبع أسواق الضواحي المدينة في أسعارها؟ ... 409

من الغش دهن التين ونحوه بالزيت ... 409

بيع الفواكه قبل أن تطيب ... 410

القضاء في الخبازين ... 410

يخرج من السوق من يغش في المكيال ... 412

الحكم فيمن يخلط اللبن بالماء، وزبد الغنم بزبد البقر أو لبنها ... 412

من وجد البيض فاسدا فله رده ... 413

خلط العسل الجيد بالرديء، والزيت القديم بالجديد ... 413

خلط الجيد من الطعام بالأدنى ... 413

القضاء في الجزارين ... 414

خلط الزيت والسمن الرديئين بالجيد ... 414

حكم نفخ الجزار اللحم، وخلطه لحم الضأن بلحم المعز وبيعه ... 414

حكم إخلاء السوق لبائع واحد ... 415

وسئل عمن له ثلاث بنات وزوجة فدخل عليه شهود قبل وفاته وقالوا له: فريضتك إذا مت من أربعة وعشرين سهما فقال نعم لبناتي ستة عشر سهما، ولزوجي ثلاثة أسهم، وتبقي خمسة أسهم هي لابن ابنتي هذا، وأشار إلى ابن بنت له توفيت غير بناته هؤلاء، فقال له ليس يبقي للعصبة شيء ولا للمساكين، فقال ما لي عصبة ولا وارث غير بناتي وابن ابنتي هذا أولى من المساكين، هل هذه الوصية إن لم يكن له عصبة؟ وكيف إن وجد له عصبة، ما الحكم في ذلك؟

فأجاب: إن لم يكن في هذا السؤال غير هذا الذي ذكرت، فإنما هو فعل أراد أن لا ينقص بناته من الثلثين ولا ينقص زوجته من الثمن شيئا وأن الباقي بعدهن يعطى لابن ابنته، إذ ليس عصبة كما قال، وإنما رأى أن (ابن) ابنته أولى من المساكين، فقد علم أن الفاضل بعد أهل الفرائض من ورثته يصير للمساكين، فإنما وقع اختياره على الأول من المساكين في علمه ولم يرض لهم بنصيب العصبة ولا بشيء من سهام الورثة، فليس يدخل في معاني

[533/9] هذه المسائل التي تذكر فيها الوصية بمثل نصيب بعض الورثة، ولا في الذي يأمر في وصيته بأن لا ينقص بعض ورثته من كامل ميراثه، مسألتكم خارجة عن هذا كله، وهي داخلة في معنى من أوصى بجميع ماله إلى الفقراء ولا وارث له إلا المسلمون، فمن الناس من رأى أن ذلك ينفذ له، ومنهم من رأى أنه لم ينفذ له بوصية الثلث، ويكون الثلثان لمستأهل النظر في ذلك ليضعه في الواجب وأرى في مسألتكم إن كان هذا الموصى له بهذه السهام فقيرا مستورا من أهل الاقتصاد والخير والذي ينوب هذه السهام من تركته يسير ويشترك غيره معه من مستورى فقراء المسلمين حسبما في اجتهاد مستأهل الاجتهاد في ذلك، وبالله التوفيق.

[من هلك من غير وارث وأوصى بكل ماله لرجل]

وسئل عمن هلك ولا وارث له، وأوصى بجميع ماله لرجل هل يجوز له ذلك.

المعيار المعرب والجامع المغرب · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعيار المعرب والجامع المغربج ٢ · ص ١٢٣