تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما يوجب الحد للمحدود . وما وجدنا من تواعد الله على عمله باللعنة في الدنيا والآخرة وأعد لهم العذاب ، ووجدنا أن الله تعالى تواعد بمثل وعيد من أذاه ورسوله قاتل المؤمنين عمدا ، قال تعالى : ﴿ ومن يقتل مؤمنا ﴾ الآية . فقاتل العمد لا بد له من القتل إلا أن يعفو عنه المقتول نفسه أو وليه ، إلا إن كان قتل حرابة فلا عفو فيه لأحد إذا قدر عليه قبل أن يتوب ، فكذلك من سب النبي عليه السلام لا بد له من القتل . وليس يشبه ساب النبي عليه السلام إن عفا عنه بعض الناس بالقتل ، لأن القتل الطلب فيه لمخصوصين ، وساب النبي عليه السلام الطلب فيه على المسلمين أجمعين ، فلا يجوز عفو أحدهم ، وواجب على المسلمين إقامة الحد عليهم ، وهم الملزمون نصر الله ورسوله ، وحقه عليهم أوجب من حقوق أنفسهم عليهم ، ولا يشبه ساب النبي عليه السلام من سب رجلا من المسلمين لأن من سب مسلما كان المسبوب هو المقدم في أمره إن شاء رفعه إلى لاسلطان أو عفا عنه ، وكذلك إن كان المسبوب ميتا فرفعه لورثته ، إن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا تركوا . وساب النبي عليه السلام ليس لأحد سعة في تركه إن سمعه حتى يوقفه ، ولو تركه بعض من سمعه لرفعه الآخر . وعفو المخلوقين عنه لا يطرح عنه تباعة ما أصاب ، فلم يشبه عرض النبي عليه السلام عرض أحد ليس بنبي .

[حكم النصراني يسب النبي عليه السلام ثم يسلم ]

وسئل عن نصراني سب النبي عليه السلام ثم أسلم ، هل ترى عليه شيئا ؟

إذا لم تكن الزوجة في عصمة من حلف بالحرام فله أن يتزوجها

من أراد الحج فملك زوجته أمر نفسها

من شهد عليه شاهد أنه حلف بالثلاث، وآخر بالطلاق أو بالأيمان وأنكر

من حلف لزوجته إذا كذبت لا كانت له زوجة أبدا

من قال كل من أتزوجها في هذا العام أو الثاني أو الثالث أو الرابع فهي طالق ثلاثا، وشك في الخامس.

إنما يهذم النكاح الطلاق الثلاثاء شاب أملي عليه فكتب كل امرأة أتزوجها من بجاية فهي علي حرام

شاب تزوج بصداق كبير وتذكر قبل الدخول حنثه بيمين طلاق ومات

تشدد الفقهاء في ذكر الإجماع

إذا قال العامي الجاهلي بالتعليق متى حلت علي مطلقتي حرمت

من أوقع على زوجته طلقة بائنة وبعد أيام أردفها

لحوق الطلاق في النكاح المختلف فيه

اختلاف الفقهاء في الالتزام بشيء لم يوجد بعد

من قال لزوجته أنت طالق، ولامرأة له أخرى أنت شريكتها

حلفت الزوجة لا طحنت، وحلف الزوج بالطلاق لا دفع أجرة الطحن

من له زوجتان وحلف بالطلاق ناويا إحداهما فقط

من استرضى زوجته وقال عن ابنة عمه متى حلت له حرمت وبنات آدم عليه حرام

من حلف بالثلاث لا دخلت زوجته دار أختها ولا دخلت أختها لها دارا

حديث الوسوسة لا يوجب حنثا ولا غيره

استصحاب الحال أصل من أصول الشريعة

[545/4]

رجل خالع زوجته بأشياء ورد لها بعضها ثم رجع يطلبها

تواطؤ مفت وقاض في توريث مطلقة بالثلاث

الطلاق على الرجال والعدة على النساء

من حلف بالثلاث لزوجته ألا تخرج فخرجت قاصدة تحنيثه

مفتي فاس يقول بعدم الحنث في مخالفة الزوجات للأزواج، وقاضيها يحكم بالفراق

من قال أنت طالق إلى الممات

ألفاظ تحريم الزوجة عشرة

من حلف بالأيمان ليتزوجن على زوجته التي شرط لها أن الداخلة عليها طالق

تتكرر اليمين وتطلق كل مرة المرأة الداخلة على المشروط با بعدم التزوج عليها

رجل زوج ابنته ثم حلف بالأيمان اللازمة لا دخل بها زوجها ولو بقتال

الفرق بين التعليق في الطلاق والشفعة

يجوز البيع جزافا وإن قصدت الأفراد إذا قل ثمنها ... 293

المكيال المجهول النسبة لا يخرج المكيل به عن الجهالة والجزاف ... 296

يجوز في بيع المعاطاة الانتقال من فاكهة إلى بطيخ ... 297

من أكرى دابة بنصف دينار، فقبض دينارا ورد نصفا ... 298

حكم اجتماع المراطلة والقضاء والصرف ... 299

لا يجوز قضاء وصرف ... 300

هل يباح قطع الدراهم الكبار؟ ... 300

حكم قطع الدنانير المقطوعة ... 301

حكم اقتضاء الدراهم عن الدوانق ... 301

لا يجو اقتضاء الطعام من ثمن الطعام ... 301

يجز أخذ وزن الحلي دراهم ... 302

من وجب عليه دينار وازن من حنطة لا يجوز أن يدفع ناقصا ويرد من الحنطة ... 302

من يباع به الحلي المصوغ من ذهب أو فضة ... 303

الحكم فيمن اشترى تبرا ودنانير فوجد فيها درهما زائفا ... 304

لا تباع الدراهم المختلفة الوزن عددا ... 305

حلي الصبيان وسقوط الزكاة فيه ... 305

ما يشتريه أهل البادية من الطعام بالدين إلى الحصاد ... 308

حكم زكاة الحلي ... 308

حكم التعامل بالذهب المسكوك المغزول ... 310

لبن المرأة إذا خلط بطعام أو دواء ... 311

كيف يتصور الربا في السكك المغشوشة؟ ... 312

حكم بيع الطرطار والتجارة فيه ... 314

يجوز بيع الأزبال للتسميد ... 314

حكم الحوالة على الصيارفة ... 315

[624/6]

الحكم إذا أفلس الصيارفة ... 316

لا يجوز سفر المسلم لبلاد الكفار إذا كانت أحكامهم تجري عليه ... 317

حكم ضرب المسلمين السكك عند الكفار ... 318

حكم شراء اللحم زمن الغصب ومعاملة مستغرقي الذمة ... 322

الاستيجار على جمع الزيتون بجزء منه ... 325

لا يحاسب الفقراء بما ينوب جزءهم من أجرة الحصار والدراس ... 326

لا يقتضي الطعام من ثمن الطعام ... 326

ما للشيوخ في التزام المشهور في الفتاوي والأحكام ... 327

من اشترى أنقاضا مبنية في أرض جزاء فوجد الأرض معيبة ... 328

سؤال عالم آخر عن استعمال الركاب من ذهب ... 337

العهود المنبرمة بين الملوك وحكم نقضها ... 343

حكم من وصف من يزعم بأنه شريف بأوصاف قبيحة ... 346

فأجاب بعد أن تدبر ساعة ما يحمل مراد من قال على فقراء أهل القيروان فيما أرى إلا من كان بالقيروان في حين قسمة الوصية بين الفقراء المستأهلين لأن الناس قد علموا أن القيروان يجمع أهلها وغير أهلها، وتنتاب من الأمكنة لالتماس أخذ الصدقة فكذلك في هذه المسألة إلا أن يكون قد فهم الشهود أنه قصد إعطاء ذرية القرويين الذين لم يزل مقامهم ومقام أجدادهم بالقيروان، وما أرى هذا يقع لأحد، وما مقاصد الناس إلا الوجه الأول الذي يثبت لك، فعليه فاعمل، وبالله التوفيق.

وسئل عمن أوصى أن يشترى بعشرة دنانير قمح ويتصدق به على الفقراء والمساكين يعطى لكل مسكين مد واحد على سبيل كفارة الأيمان فاشترى المتولي بعشرة دنانير قمحا، وكان شراؤه للقمح من جوار دار المتوفى

[532/9] الموصي، فهل يجب أن يفرق من الموضع الذي اشترى منه أو بقربه أن يجعل من يحمله إلى موضع آخر يفرق منه وينقل من موضع إلى آخر يفرق منه على الضعفاء ويؤدي على ذلك أجرة أيما أحسن؟ وإن ودى الأجرة من أين تخرج العشرة دنانير صاحب الوصية لم يوص إلا بعشرة ولم يوص بما يؤدى عليها.

فأجاب: إذا كان إنما وصى بدنانير يشترى بها، فما حصل بالدنانير يعطى في الكفارات فأرى أن من العشرة دنانير يكون الشراء والجعل في الكراء إذا احتيج إليه ويبدأ في القسم في جيران الميت الفقراء ثم الذين يلونهم ويتتبع أهل الستر والفقراء أينما كانوا، فإذا بعدوا عن مكان الشراء واحتيج إليهم حوسبوا من العشرة دنانير بالكراء، ولا ينبغي إذا اشترى من مكان أن ينقل إلى غيره لينقل من ذلك المكان إلى غيره ولكن ينقل من المكان الذي اشترى فيه الطعام إلى كل مكان يعلم أنه ينهي إليه بقدر الكفاية بجعل واحد حسب اجتهاد المتولي لذلك، هذا رأيي وبالله التوفيق.

المعيار المعرب والجامع المغرب · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعيار المعرب والجامع المغربج ٢ · ص ١٢٢