تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأجاب بأن قال : الحجة فيه قتل كعب بن الأشرف ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو المشركين إلى الإسلام فلما أمر بقتل كعب ولم يدعه حمل(¬1)على أن قتله كان لمعنى غير الإشراك ، وهو سب النبي صلى الله عليه وسلم . وأيضا ابن ملجم قال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله أيضا ولم يدعه ، فمعنى ذلك أنه كان يسب النبي عليه السلام . قال : ولم يبلغنا أن من ظاهر بسب النبي عليه السلام وسبه ( كذا ) أسلم . وكان يستدل في ذلك أيضا بقوله تعالى : ﴿ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله ﴾ إلى قوله : ﴿ إثما مبينا ﴾ . فقرن تعالى أذى رسوله بأذاه ، وبين تعالى أنه لعن فاعل ذلك في الدنيا والآخرة ، وأعد لهم عذابا مهينا . ثم أخبر تعالى عن اكتساب مؤذي المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا أنهم احتملوا بهتانا وإثما مبينا ، ولم يبين ما عقوبتهم في ذلك ، فأبقاهم على ما يوجبه عليهم اكتسابا من ذلك في أحكام الإسلام بما نزل في رامي المحصنات ، أو بما بين في ذلك الاكتساب إن خالف ذلك

[522 /2]

بني الفقهاء الأحكام على عرف التخاطب وقدموه على المدلول اللغوي

الخلع بما لا يصح تملكه

الخلع بعبد غير موصوف

نذر هدي ما لا يصح هديه

البنات من الرضاع

ليس في الثوب المقطوع غلطا ضمان

من حلف بطلاق امرأته ألا يصالحها

تعليق الطلاق على الخلع

من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق

من قال لزوجته إن صالحتك فأنت طالق، وصالحها

من اتبع الخلع طلاقا نسقا من غير فصل

اختلاف الفقهاء في السبب الشرعي هل يقدر وجوده بعد مسيبه أومعه

العلة الشرعية قد يمنعها مانع بخلاف العتلة العقلية

صحة تعليق القبلية ووقوعه مقدما على الشرط

إذا قال: إن طلقتك فأنت طالق: قبله ثلاثا

من حلف لزوجته بطلاقها إن كان رذلا

المكره على اليمين لا تلزمه، وكذلك لمكره على الحنث

ما يجب من حماية نفس المؤمن وماله

من حلف بالله ماله مال، وله دين، فانه حانث

من حلف بالطلاق ثلاثا على ولده ربيب زوجته لا دخل له دارا

من أراد يتزوج امرأة فحلف أنه متى تزوجها فهي طالق ثلاثا

من طلق زوجه ثلاثا ثم قال هي عليه حرام

من طلق زوجته وتزوج أخرى على أنه متى راجع الأولي فطلاقها بيد الثانية

من أقر كاذبا بمراجعة زوجته الأولي وجعل طلاقها بيد الثانية

انضمام لفظ التحريم إلى لفظ نسقا لا يوجب إلا الظهار

[544/4]

من قال عن زوجته: متى كانت لي في عصمة فهي طالق ثلاثا ثم طلقها واحدة

بدوي يبيع الشعير في سنبله لآخر بيعا فاسدا ويحلفان بالطلاق

من حلف لا حضر لأخيه فرحا ولا حزنا فتوفي الأخ

من طلب منه أن يتزوج بكرا فقال كاذبا حرمتها

يلزم الزوج ما التزم لأب الزوجة من الشروط، وتنتقل لها بعد موته

ما يلزم الحانث في الأيمان اللازمة

ألفاظ الطلاق والأيمان اللازمة

رجل سرقت له زوجته فميصا وكساء فحلف بالطلاق لا دخلت حتى تردهما

إذا التزمت الزوجة لزوجها الجديد ألا تراجع زوجها القديم لمدة لزمها

من طلق زوجته وهو مريض ومات بالقرب ورثته

من أسلم لآخر ذهبا في قمح وباع منه قمحا بذهب إلى أجل وتنازعا ... 271

من تقايلا في سلعة بعد أن نقلها المشتري فعلى من تكون أجرة ردها؟ ... 271

لا ينبغي أن يعطي لجزار شاة مسلوخة على أن يؤخذ في كل يوم رطل أو رطلان ... 271

يكره لمن له على أجيرة عشرة، أن يأخذ عنها ثوبا من عنده أو يشتريه له ... 272

لا تباع الأرض بالطعام وفيها زرع ... 273

الأحسن في المذهب أن لا يطلب المشتري من البائع ما يسمى -باب الله- ... 274

لا يجوز شراء الثوب وأداء ثمنه قبل تمام نسجه ... 275

حكم من ابتاع بعشرين درهما والدراهم مختلفة الوزن ... 275

خلط الرقيق المجلوب من محل مخصوص مع غيره ... 277

يجوز خلط الخل بالماء وكذا اللبن لاستخراج زبده ... 278

يضمن المشتري ما سقط من السلعة في البحر عند نقل -النواتية- لها للبر ... 278

من اشترى زيتونة ليقطع أعوادها فتوانى في القطع حتى أثمرت فالثمر للمشتري ... 279

من أقطعه الإمام أرضا فبنى فيها ثم أراد بيع الأنقاض ... 280

من باع دارا فيها نقض لمكتريها حاول أخذه المشتري ... 281

من باع أحمال زبيب واستثنى ثمانية أرطال تين جعلها فيها فوجد أكثر ... 283

من اشترى غرارة زبيب فوجد فيها حجرا ... 283

من اشترى ما يذرع أو يكال على أن فيه قدرا معينا ثم وجد أكثر ... 284

الحكم في ثلاثة أحرار باع بعضهم بعضا ... 286

من زعم أنه يشتري لفلان بأمره فأنكره ... 287

من وكل شخصا على بيع غلة وأمر آخر أن يحصي عليه فضاع زمام الوكيل ... 288

من اشترى صبرة من طعام وذهب ليحضر الثمن فأصيب بجائحة ... 289

إذا خلط لبن البقر والغنم وأخرج الزبد وبيع اللبن والزبد فيجب البيان ... 289

يجوز التخفيض من ثمن السلعة لذوي الصلاح ... 291

[623/6]

من أضاع له الفران خبزة وعوضها له بخبزة غيره ... 291

من باع أمة وخيف عليه أن يفقد عقله بعد بيعها ... 291

ما الحكم في التعامل بالسكك المتعددة في البلد الواحد المتساوية الرواج؟ ... 292

هل يباع الشيء كيلا طولا وجزافا عرضا؟ ... 292

فأجاب: هذه المسألة محمولة على العوائد، لأن الخوف على النفس عند تغيير الحال راجع للعادة والهلاك من الحمل قليل، والغالب لا يلحق بالنادر، ولو بحث عن أمهات بلد لوجد أكثرهن أحياء أو موتى بغير نفاس والموت به بعيد جدا، فحكمها حكم الصحيح وهو اختيار السيوري والداودي حكى الإجماع على أنها وقت الطلق كالمريضة، وفيه نظر للقاعدة المذكورة، ولم يذكر السيوري هذا الإجماع وجملة الأمر إن ثبت الإجماع الذي حكاه

[531/9] الداودي فهد يقدح في القاعدة المذكورة واختيارنا مع عدم ثبوت الإجماع أن يعمل على ما ذكرناه من التأويل.

وسئل الشيخ أبوالحسن القابسي عمن أوصى بأربعين دينارا يخرج عنه بها قمح والثلث يحمل أكثر مما أوصى به، من أين تخرج أجرة الحمل والسمسرة من بقية الثلث أم من الوصية؟

فأجاب الذي يظهر لي فيها وليس هو منصوص رواية أن يخرج ذلك من الوصية ثم أم لا؟ أما جعل السمسار فهو محسوب في الأربعين إذ لا يصاب زواله ولا يستغنى عنه والحمل قد يستغنى عنه بمجئ الفقراء إلى قبضه وإن لم يوجد إلى أن يحمل إلى الفقراء ولم يكن بد من هذا فإنما ينظر إلى ما يحصل من القمح بالأربعين دينارا في المكان الذي يقسم فيه للفقراء يدخل فيه السمسرة والحمل ليس على الورثة أن يسلموا أكثر من أربعين دينارا، وليس هذا عندي كما لو أوصى بأقفزة من قمح عنده أن يخرج في الفقراء وبالله التوفيق.

وسئل عمن أوصى بدراهم على فقراء أهل القيروان فطلب من هذه الصدقة من يعرف بسكنى غير القيروان هل يعطى أم لا؟

المعيار المعرب والجامع المغرب · الجزء ٢ · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعيار المعرب والجامع المغربج ٢ · ص ١٢١