تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأجاب : إن كان الذي ذكرتموه عن هذا القاضي الذي عنده هذا المحضر على هذا المتكلم ، فالذي شهد به عليه في وصفكم في صدر هذه الرقعة على ما وصفتم فلم يحمله على ترك هذا المشهود عليه يتصرف إلا أنه في حماية من السلطان لا تنبسط معها يد القاضي ، ويدل على صحة ذلك أنه كذلك قوله لمن قام يحتسب ارفعوا ذلك إلى السلطان . وإذا كان هذا على ما وصفتم فحلول قاضي المسلمين على هذه المنزلة يجرئ المفسدين على هذه الأمور المهلكة ، إنما الحكم الواجب في هذا المشهود عليه أن يكون من حين شهد عليه في السجن ، فإذا اتجه عليه الحق شدد عليه بالقيود إلى أن يستشار السلطان في تنفيذ قتله ، ولا يقيم ساعة في السجن مخلى من شدة القيود . وهذا إذا كانت يد قاضي المسلمين العدل المأمون ممسوكة عن تنفيذ القتل على من وجب عليه ، وما يجب أن يمسك يد قاضي المسلمين العدل المأمون على تنفيذ شيء من الأحكام ، لأن القاضي العدل لا يعمل إلا بالحق الصحيح عنده وبمشورة المأمونين على الدين ، وهو أروح للسلطان من أن يدركه إثم في تعطيل حكم وجب تنفيذه . وأخلص له فيما بينه وبين الله تعالى إذا قلد الحكم مأمونا عدلا من المسلمين فإن اجتهد من احتسب في القيام على هذا المنسوب إليه من مفسر القول ومجمله فليرفع هذا الأمر وليستعن على ذلك بكل من ينتسب إلى شفاعة هذا النبي الأمي خاتم النبيين محمد رسول رب العالمين إلى الناس كافة ورحمة للعالمين ، فإنه لا عيش للأمة ولا خير لها في بقاء يسب فيه نبيها فلا يوجد من يغضب لذلك ، أعوذ بالله من المقام في زمان يكون فيه البلاء هكذا .

تسابق أخوين من أمراء العرب في اللحاق بأمير المؤمنين

من اقتصر على اليمين ولم يذكر المقسم عليه

من قال تحرم عليه بنات الدنيا لا خرجت زوجته

من قال لزوجته حرمت علي ثم قال لها جعلتك كظهر أمي

من أراد الحج فحلف له آخر لأمشين معك

سجين يحلف ألا يمشي إلى أهله إلا بإذن القاضي ثم يخالف

من قال لزوجته: صوم عام يلزمني لا عملتك بعد امرأة

من حلف بالثلاث أن ليس في ذمته شيء لزوجته ثم ظهر رسم يكذبه

الحلف بالبربرية

من حلف لزوجتهلا سكنت مع أخيك إلا إذا أسكنني معه الشرع

بدوي قلب ولده جديا فحلف بالأيمان أن يفعل بالولد ما فعله بالجدي

من غضب على ولده فحلف بالحرام لا رمى له ذراعا أبدا

من هربت زوجته لدار أبيه فحلف بالحرام حتى تخرج وحلف أبوه بالحرام لا خرجت

من حلف باليمين الكبير حتى تسير امرأته قدامه للدار ليضربها

من حلف بالثلاث لا زنى فإنه يحنث بالمضاجعة دون وطء

من تزوج امرأة زنى بها من قبل ولم يستبرئها ثم حنث بالطلاق

بدوي حلف بالطلاق لا حرث بالمكان الذي يحكم فيه الوالي الجديد

لا يعذر بالإكراه من حلف على فعل غيره

من قال: الحرام لا سكنت أرض بني فلان وهو ساكن فيها

من حلف لا سكن بلاد بني فلان فتصدقوا عليه بذلك الموضع

من حلف لزوجته بالأيمان اللازمة لا طلقها ثم نسى وخالعها

من حلف بالحرام ما ضرب زوجته وأن القاضي ضربها وأنكر القاضي

من حلف ألا يدخل بيت فلان طول حياته فباع تلك الدار

من قال إن تزوجت فلانة فهي علي حرام، ثم تزوجها وطلقها

من زوجته أمه بكرا فأنكر ذلك وحرمها ثم دخل بها

[542/ 4]

من قال لزوجته سلمت لك في الدنيا والآخرة

من خالع زوجته وطلقها واحدة ثم حرمها بمحضر العدول

من زنى بامرأة ثم تزوجها من غير استبراء ثم طلقها ثلاثا

من تزوج امرأتين بعد أن زنى بهما دون استبراء وهو يحلف بالطلاق ويحنث

خلع الأب على ابنته الباقية تحت نظره

من طلق زوجته بدعوى أنها أسقطت عنه صداقها فأنكرت

من باع بدين منجم، ثم طاع أنه إن مات المشتري أنهى النجوم على آجالها ... 231

إذا وجبت القيمة في بيع فاسد فأجرة المقوم على البائع ... 232

من استحقت الدابة من يده ثم اشتراها هل يرجع على البائع بثمنها؟ ... 232

من أثبت دينا على ميت وجب عليه يمين القضاء ... 232

حكم الصلح عن يمين القضاء ... 233

جواب المؤلف عن حكم الإجارة على صنع جوزة الحرير في العمامة ... 233

الإجارة على التسفير ... 236

من اشترى دارا وبها بعير وجرار للبائع لم يتسع الباب لإخراجها ... 237

إذا انفلت سنور ودخل حانوت زجاج ... 237

إذا ادعى بعض الورثة أن الهالك دفن مالا تحت جدار، فهل يهدم؟ ... 237

حكم من باع في مرضه بمحاباة وأوصي بالثلث ... 238

ما قيل في ثمن الجاه، هل يتصدق بثمنه طعاما أو يصلح به مسجدا؟ ... 239

حكم الأسير لا سبيل إلى فكاكه إلا بعلج بيد من أبى بيعه ... 240

من ابتاع الدار المكتراة واشترط أن الكراء عنه محطوط ... 240

ابتاع رجل حانوتا ودفع الثمن ولم يمكنه المكتري من مشتراه ... 243

من توفي وعليه ديون وله دار، استظهرت زوجه برسم شرائها منه ... 243

تصرفات الوكيل على قسمة أملاك ... 245

من توفي عن ورثة، ولبعضهم عل الهالك دين ... 245

من طلبت منه الإقالة في أملاك فقال حبستها ... 246

[621/6]

حكم من اشترى أمة فاطلع بعد موتها على كي بها ... 246

حكم من تبرأ للمشتري من ورم دابة ثم قام المشتري بأن الورم يختلف ... 247

متبايعان تقايلا في أمة، فزعم المبتاع أن حملها منه ... 247

الوثائق منعقدة على إقرار المتعاقدين ... 248

حكم من اشترى ملكا ثم قام فيه بعيب زعم البائع أنه تتبرأ منه ... 249

من أكذب بينة لا ينتفع بها ... 249

قول الموثق في وثائق البيوع: منافعها ومرافقها لا يفسخ البيع ... 249

لا قيام لمن باع أملاكا وأشهد بتسليم البيع ثم قام بطلبها ... 250

من استظهر بعقد بيع، ثم ذكر البائع أن الإشهاد عليه وقع في بيع حظه من أملاك أخرى ... 251

من اشترى دارا من امرأة بشهادة عدلين. ثم قام آخر يدعي الشراء بشهادة نفس الشاهدين ... 251

وسئل البرجيني عمن حجر عليه القاضي لسوء نظره وقدم عليه وصيين ينظران له في جميع أموره، فعمد المحجور وباع جل رباعه واستفاد ديونا وعزم على الخروج إلى المشرق فرجع إلى قاض غير الأول فقضى بعقله عن السفر، وأمره برد الديون إلى أربابها، ففر إلى تلك الناحية وأقام أعواما ثم قدم بعد وفاة هذا القاضي وأحد الوصيين، فشهد الباقي مع آخر أن القاضي المتوفي كان منعه السير وحجر عليه، فطالب أحد الغرماء فاستظهر عليه بعقد المنع بالشاهدين المذكورين مع الحجر المتقدم وقواه برسم شهادة الشهود أنه لم يزل مستمر السفه، فأتى الغريم بشاهد يشهد أن الوصيين أخرجاه من الحجر وأطلقا يده.

فأجاب: إذا ثبت عليه ما ذكر فلا خلاف في رد أفعاله ما دام على ذلك ولا اختلاف في اعتبار صفة التصرف للمال في الإخراج من الحجر وفي اعتبار غيرها خلاف عند العلماء، وهل يكفي في اعتبار ما يعتبر من الصفة شاهدان كسائر الحقوق؟ أو لا بد من زيادة الشهرة برشده وعدم خفائه على المعاشرين له باختصاص هذين بمعرفته، وقد اختلف هل يكفي إطلاق الوصي عند ثبوت هذين عنده؟ أو لا بد من إثباته عند الحاكم أيضا وهذه مع جهل حاله، وأما إذا علم بالسفه فلا خلاف أن إطلاق الوصي له باطل، وهو معزول عنه شرعا وكل ما يترتب عليه من فساد مال يلزم الوصي لأنه عرضه بفعله للتلف، والله أمره بتصوينه وهو باق على السفه، والنظر فيه لحاكم المسلمين، وقد ظهر اختلال فعل هذا الوصي من الإطلاق، فكيف بالشهادة له، وفي مثل هذا يقول الفقهاء لو صح ما صح أي لو صح هذا الإشهاد لما صح إطلاق كما أن هذا الدليل لو صح لم يكن دليلا وإنما ذكرت المسائل المتقدمة تصحيحا لجواب هذه المسألة لأنه إذا علم الخلاف أولا في صفات الرشد وثانيا هل يكفي شاهدان أو لا بد من زيادة؟ وهل يفتقر إلى الثبوت عن الحاكم فلا يشك عاقل أن

[

المعيار المعرب والجامع المغرب · الجزء ٢ · الصفحة ١١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعيار المعرب والجامع المغربج ٢ · ص ١١٩