فأجاب : إن تبرأ في صحوه مما قال وندم وتاب واستغفر وطلبه الناس بحدودهم جلد الحد الواجب فيما قذفهم به ، وحد واحد يكفيه ، ولكنه يؤدب بالسجن والضرب أن يعود إلى سفهه مرة أخرى ، ويتقدم إليه أنه إن عاد إلى مثل هذا القول لم يعذر ويطالب في دمه كما يطالب الزنديق . إن هذا ليس هو كفر الأمم الذي يرتد إليه مرتد ، إنما هو كفر المتلعبين ، ويستدل على لعبهم بمعاودة هذا الأمر أو تقدمته لهم ، وبالله التوفيق . قيل له فمن أجل سكره عذر في أول مرة . فقال القائل هذا لقول قال قولا يعلم أنه ليس كذلك . وأيضا فالذي هذا مقداره ليس يظن به إذا لم يجر منه هذا إلا مرة واحدة أنه كان يعتقد هذا أو يظنه ، لعله لو كان غير هذا الرجل من هو أبسط . قيل له والذي يشتم النبي صلى الله عليه وسلم في سكره يؤخذ به أول مرة لأنه ممكن منه ، ويظن به أنه يفعل هذا ويعتقده في صحوه ؟ فقال نعم .
[من سب النبي عليه السلام ]
وسئل عن رجل شهدت عليه بينة عند القاضي أنه سب سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم ، وكان من قوله أن قال : الجمال يتيم أبي طالب . ثم لعن وقال فوق هذا كثيرا ، والمحضر عند القاضي بذلك . فقام عليه
[520 /2]
قوم محتسبون لوجه الله الكريم وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والرجل القائل هذا متصرف يمشي بين أظهر المسلمين ، فرفع المحتسبون ذلك إلى القاضي بتنفيذ ما صح عنه ، فقال القاضي ارفعوا ذلك إلى السلطان .
من حلف بالطلاق أن على فرج امرأة أجنبية علامة
من حلف ألا تخرج زوجته إلى بيت أبيها إلا في فرح أو حزن
من قال لزوجته اختاريني أنا أو ولدك فخرجت بولدها
من علق الطلاق على محال فلا شيء عليه
من طلق زوجته ثلاثا ثم راجعها دون صداق ومات
من زنى بامرأة ثم عقد عليها من غير استبراء فولدت وطلقها ثلاثا
من وعد زوجته بالطلاق إن سلمت له فسلمت وطلقها بشرط
من قال لإحدى زوجاته الأربع إن لم أطلقك فصواحبك طوالق، وانبهمت عليه من تيقن بالطلاق وشك في عدده
المسألة الدولابية
من حلف لا طلق زوجته إلا إن شاء الله
من حلف بالأيمان اللازمة ألا تدخل زوجته دار أبيها حتى تطيب نفسه
من غضب وقال لزوجته: خذي حقك ومري عني
من حلف بالطلاق أن يغيظ زوجته
من حلف لزوجته لا دخلت دارا فصعدت على سطحها
من حلف لا أقام في بلد تلك السنة، وأقام بعد اليمين مدة
من قال لزوجته أنت طالق لا كنت لي بامرأة
من حلف ليبيعن سلعة فأعطي فيها ثمنا بخسا
من حلف لا باع سلعة من ف لان، فاشتراها آخر وباعها للمحلوف عليه
من قال لزوجته كل يوم رأتك الأعين فأنت طالق
من عاتب زوجته على عمل تعمله وقال لها أنا بريء منك
من غضب على زوجته وقال علي حرام وخرج عنها ولا نية له
من حلف بالحلال عليه حرام لا أكل طعاما لابنته إلا عيد الأضحى
من قال لرجل: امش بامرأتي إلى أبيها، فلا شيء عليه إن لم ينو الطلاق
من حلف بالثلاث أنه لا يعلم شيئا وهو صادق، ثم تبين خلاف ذلك، فلا حنث عليه
لا يقدح في عدالة الشهود عدم رفع شهادتهم إلى القاضي إن كان للتقية
[541/4]
رجوع المحلوف لها بالخروج من الدار لا يوجب حنثا
لا ينبغي للمفتي أن يفتي بغير المشهور
من حلف ليقتلن مدينة الجاحد، فلا شيء عليه إن أقر المدين
ينبغي للقاضي ببلد لا تجري الأحكام الشرعية فيه ألا يتشدد بملازمة المشهور
من حلف ألا يسكن مع صهرته في دوار واحد
إذا حلف الغريم أن يقضي الدين لأجل معين فغاب رب الدين عند الأجل
هل ترد الدابة إذا اشتريت بالخيار وأصيبت عند المشتري بدبرة؟ ... 220
حكم بيع الدار من بعض الورثة واستيفاء الثمن منه. ... 220
حكم من اشترى سلعة بعينها ثم فلس. ... 220
تكره المعاملة على أساس: اطرح المثقال ورد من الفضة بقدر ما بقي. ... 220
هل يجوز فسخ معاوضة أرض مشتركة بحقل إذا بيعت الأرض؟ ... 221
حكم من دفع دراهم للبائع ليستوفي منها وزنه فتلفت. ... 221
صاحبا جنان وأرض تنازعا في تخم بينهما ولا بينة لواحد منهما. ... 221
من كان الغالب على حالة الإنكار، فالقول لطالبه كالظالم المعروف بالظلم. ... 222
من ادعى على حناط نقص الوزن فالقول قوله مع يمينه. ... 222
حكم من باع سلعة إلى أجل ولما لم يحضر المشتري باعها إلى آخر. ... 222
الإنزال والتحديد في المبيع. ... 223
من باع أرضا نصفها له، والنصف الآخر لان أخيه الصغير فالبيع مفسوخ. ... 223
إذا استحق ما باعه الوصي وفرق ثمنه فممن عهدته؟ ... 223
الحكم فيمن اشترى أملاكا ادعى أن بها عيبا وأنكر البائع المبيع. ... 224
من باع لأجل وحل فأشهد أنه نائب عن غيره ومات الغريم، فعلى من تكون يمين
القضاء؟ ... 224
من أكرى على سلعة يظنها له، فتبين أنها لغيره رجع بالكراء. ... 225
من مات مسافرا وبيعت تركته خوفا عليها من ولاة الجور. ... 225
[620/6]
أرض مقسومة خفيت حدودها وضربت حدود أخرى ثم ظهرت الأصلية. هل يكون حكما
مضى؟ ... 226
إذا دفع القاضي مالا موقوفا لربه تعلق به حق الغير هل يضمن أم لا؟ ... 226
إذا أدي الدين المكتوب برسم فيبطل العمل بالرسم ولا يمزق. ... 226
الحكم فيمن ادعى على آخر أنه باع له ثوبا ولم يقبض ثمنه فقال إنما أمرتني ببيعه ... 227
إذا وقع التشاح في السكة فيقضى بالوازنة من سكة البلد ... 228
من أوصى لرجل بدنانير، ثم تحولت السكة إلى أخري ... 228
لا ضمان على من أشار بشراء سلعة ثم تبين أنها مسروقة ... 230
من اكترى مطمورة ممن يعلم أنها تسوس فإنه يضمن ... 230
من اشترى نصف غنم على أن يرعى النصف الآخر ... 230
وسئل أبوالقاسم بن محمد الربطي عمن بقيت مع زوجها عشرين سنة وصار لها أولاد وأحفاد، ثم توفي والدها وباعت نصيبا تصير لها من دار وفارقت زوجها بعد هذا بأربعة أعوام، وأخذت مهرها ولم يعلم أن أباها تقدم له فيها حجر، ثم قامت الآن تطلب رد بيع النصيب والرجوع على الزوج ثانية، واستظهرت بعقد شهد فيه عوام أنهم يعرفونها، وأنها لم تزل مستصحبة السفه إلى هذا التاريخ، ولا علم من تصرفاتها ما يوجب رشدها، وزكى اثنان منهم بما نصه: يعرفون فلانا وفلانا وأنهما ممن يجب ممن يجب أن يزكيا ولم يقولا إنهما بصفة الرضا والعدالة والمرأة المذكورة لا تبرز للرجال ولا تخرج لزيارة أهلها نهارا، والعوام المذكورون لا يعرفون موانع الشهادة ولا صفة التحمل.
فأجاب: إذا لم يعلم لأبيها حجر عليها فبيعها وشراؤها جائز لازم عند مالك وأصحابه إلا من شذ منهم وأما شهادة العوام وتزكية من زكية منهم فلا اعتبار بها، وليست بتزكية شرعية وكونها غير متبرزة للرجال وعدم ذكرهم أول مدة السفه يشعر بعدم تمييزهم الألفاظ وغيرها.
وسئل ابن البربري عمن تزوج صبية من أبيها وله مال، فبعد خمسة أميال وتوفي الزوج، فادعى أبوالصبية أن له مالا، وطلب الصداق وعدة الثياب من لباس وجهاز ونحو ذلك، وأنكر أبوالميت ذلك من قوله، فدعى إلى يمينه ويمين أمه.
فأجاب: تعلق اليمين على أبي الزوج بدعوى أبي الصبية ضعيفة لأن
[529/9] الحق لها دون أبيها، والأولى في هذا مراعاة الشبهة ووجود التهمة أو عدمها، فإن اتهم أبوالزوجة بشيء يليق بتعلق التهمة توجهت اليمين إذا عرف للابن مال وهو منقطع إليه وهو يميز تهمة تلزم من يتهم فيها.