تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهل فهموا عنه أنه لم يعلم ما قال من أجل أنه كان سكرانا ، فإن كان اعتذر بهذا فيكذبه بعض قلته وقد أخطأت ، فمن أين علم أنه قاله ؟ وإن كان أراد لم أعلم ما قلت أني لم أعلم أنه خطأ فهذا أشد عليه ، يظن أن الأنبياء يمكن منهم أن يوصفوا فيسبوا به ، هذا بعيد وتمثل بهم في غاية الأوصاف الدنية ما اتبع هذا فرض التعزير ولا التوقير . وليس يستدل على المسلم الذي يكثر التخليط من الذنوب والسفه في ألفاظه من سوء حاله على القصد إلى سب

[519 /2]

المرسلين ، إنما يقع الاستدلال بصفة مخلط سفيه يجري منه الاستهزاء بكتاب الله إذا ذكر وبرسول الله وما كان من هذه النعاني التي الاستهزاء بها كفر ، ولا يستهزئ بها إلا الكافرون . وقد وصفت لكم ما حضرني من أجل رسولكم ، فإن كان عندكم زيادة بيان فصفوها وصفا حسنا . ودم المسلم لا يقدم عليه إلا بأمر بين ، وليس ما يقع فيه المواجهة للنصوص بالألفاظ المذمومة يجري في باب ما يرد عليه التأويلات المحتملة ، فلا بد من إمعان النظر والاجتهاد ﴿ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة ﴾ . والله تعالى أعلم .

[من قذف أو كفر في حال سكره ]

وسئل عن رجل معروف بالشر خرج سكرانا يقول أنا الله ، فأخذ يقذف الناس في الحدود ، فألقي في السجن وقيد ، ونحن منتظرون لجواب الشيخ في ذلك .

لا يرد الحكم المنفذ في الطلاق والمال برجوع الشهود عن شهادتهم

إذا لم يعرف أبو البكر هل هو حي أو ميت زوجت كاليتيمة

[539/4]

الطلاق بالنية لغو

من حلف بالطلاق ليدفع عن نفسه عقوبة ظالم فإنه لا يحنث

من حلف أن كل ما يسعى على نفسه حرام فلا شيء عليه

من قال لزوجته أمرك بيدك فقضت بأكثر من طلقة

من حرم زوجته وقصد في ليلة خاصة

من قال لزوجته هي حرام قاصدا معصية ارتكبتها

من حلف بالثلاث وطلق طلقة واحدة

من خالع ثم حرم لزمه الخلع دون التحريم

اختلف في التعليق بالسباق هل هو كالتعليق بالنص

من حلف بالطلاق لا يموت إلا على الإسلام

أيها أعظم معصية الحجاج أم الزمخشري؟

من حلف ألا يعاشر أبويه

قدر العيد فيمن حلف لا فعل شيئا في العيد

الأيمان على ما أراد الحالف

من حلف لزوجاته بالثلاث لا بقين له زوجات

خصام الشريكين وحلفهما على أمرين متناقضين

طول الإقامة دون نية لا يؤثر لا في اليمين ولا في قصر الصلاة

من قال لزوجته إن فعلت كذا فهو خروجك (مكرر مع ص 174)

من قال لزوجته جعلتك كالميتة

من قال لامرأته هي حرام عليه في الدنيا والآخرة

من أقام امرأته مقام امرأة تزوجت واستحيت للشهادة عليها

من قال كل ما يعيش فيه حرام

إذا غضب البائع وحلف ألا يبيع بأكثر من الثمن ولا بأقل

من غار على امرأته فقال: إن رأتك عين فأنت طالق

من عمم في الطلاق فإنه يسقط للحرج

يمين الأبكم بالإشارة والقرائن الدالة على مراده

من طلق زوجته ثلاثا ثم قال هي علي حرام

من قال: الحلال علي حرام

من أتى الموثق فقال له اكتب طلاقها ولا تؤرخ حتى أستشير

من قال لزوجته أنت طالق في الدنيا والآخرة

من قال لزوجته أنت أطلق من الأرنب في الفحص

[540/4]

من حلف الأيمان لازمة له إن راجع مطلقته أبدا

من حلف بالأيمان بالازمة إن دخلت دار فلان، لا كانت زوجة، فدخلت وباراها

من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إن كنت لي زوجة قبل زوج أو بعده

من حلف لرجل: إني أتقي لله منك

من اشترى سلعة بدينار، هل يجوز أن يدفع بعض صرفه دراهم؟ ... 195

من له على آخر مثقال ذهب فنجمه عليه بصرفه أثلاثا أو أرباعا. ... 196

حكم من باع نقدا واشترى نسيئة. ... 196

من باع، بنقد واشترى بأكثر من الثمن إلى أجل. ... 197

لا يجوز بيع سلعة على أن يقتطع ثمنها في ثياب. ... 197

لا يجوز شراء سلعة في مقابلة عمل لمصلحة البائع. ... 197

من استأجر بطعام أجيرا وغادرا بلد الاستيجار قهرا إلى بلد الطعام فيه أغلى. ... 197

بيع الملك وهو تحت يد من تغلب عليه مفسوخ. ... 198

من باع ما أتجر له بالإرث من أملاك يجهلها هل له القيام بفسخ البيع؟ ... 198

هل يجوز البيع من تركة الميت قبل أداء دينه؟ ... 199

من اشترى أملاكا لنفسه ولأخويه الصغيرين ولا مال لهما. ... 199

من اشترى دارا وتطوع بالثنيا. ... 200

على من يكون الضمان إذا امتلأ المكيال وأريق على البائع أو على المشتري؟ ... 201

يكره بيع أصول الخمر ممن يعصره خمرا. ... 202

يجوز للمغارس أن يبيع عمله قبل إبان الغرس. ... 202

يحرم الغش في السلعة المعروضة للبيع والتدليس بصلاحيتها. ... 202

لا يجوز بيع مصحف أو كتاب كثير الأخطاء إلا بعد البيان. ... 203

الرفو في الثوب عيب يجب بيانه. ... 203

[619/6]

من اشترى فرسا وقام بعد مدة بعيب المرض. ... 203

بيع الزينة بشرط القلع. ... 204

من بني على أرض للمخزن لا يقلع بنيانه. ... 205

الإطلاق بالوكالة يتقيد بالعرف في المقدار والجنس. ... 207

إنما يجوز من فعل السلطان ما كان نظرا ومصلحة للمسلمين. ... 208

إذا كتب الموثق طاع والعادة جارية بالشرط. ... 210

رد العبدوسي على التازغدري. ... 214

وضع القاضي خطه في رسم الحكم إنما هو كمال. ... 217

لا يجوز لمن بني في أرض غيره بإذنه إلى مدة عشرة أعوام أن يبيع تلك الأرض. ... 218

من وجد في دار اشتراها رخاما ومالا مدفونا لمن يكون ذلك؟ ... 218

لا يرد بيع من اشترى عبدا يملك عبيدا فوجد عيبا بأحدهم. ... 219

مسألة من التوليج. ... 219

لا يجوز بيع ما بمطمورة مات بها خنزير. ... 219

فأجاب: إذا كان حين باع سفيها فهو غير لازم، ولورثته النقض.

وسئل عمن أوصى بابنه الصغير إلى آخر كبير، وتوجه الصغير مع أبيه لفريضة الحج فمات الأب فأنفق الصغير ما تركه الأب حتى قدم على الكبير، فطالبه بالمال فقال أنفقته وأنا صغير، ولا شيء على من هذه صفته هل يلزمه شيء أم لا؟

فأجاب: هو مطلوب بما أتلف من حين موت أبيه، إذ هو سلط عليه لا غيره. قيل وهذا فيما ثبت مما ترك أبوه لا بقوله إذ إقرار الصغير لغو؟

[لا يتعقب على الأب في تصرفه لبناته الكبار اللواتي إلى نظره]

وسئل أبوبكر بن عبدالرحمن عمن يتصرف لبناته الكبار اللواتي إلى نظره بالبيع والشراء، هل يتعقب عليه فعله أم لا؟

فأجاب: للقاضي العدل المأمون اختبار فعل الأب لبناته فيمضي الصواب ويرد ما كان على غير حسن النظر. قيل للتونسي إنه لا يتعرض له أصلا، والفتوى الأولى جارية على قول ابن القاسم إذا تكرر الخطاب عليها، وفتوى التونسي جارية على ما في الواضحة، لأنه لا تسور عليه في بناته بوجه من

[528/9] الوجوه. وعلى طريقة اللخمي أن يكون مشهورا بالفضل والدين فلا يعترض له، وإلا عرض له في أفعاله ومنعه التزويج.

وسئل اللخمي عن ترشيد الأب لولده.

فأجاب: ذلك جائز، ولا يعرض له إذا لم يتهم أن يكون أدخل يده في مال لهم عنده وإن اتهم كان كشف الحال حسنا، وغير الأب ممن أقامه هو أو القاضي فلا يقبل إلا بعد الكشف، لفساد الناس اليوم وعدم أمنهم أن يتواطؤوا مع المحاجير ليرشدوهم فيسمحوا لهم بما قبل ذلك.

المعيار المعرب والجامع المغرب · الجزء ٢ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعيار المعرب والجامع المغربج ٢ · ص ١١٧