فأجاب : لمن قام به من أصحاب الفنادق أن يطلبه بشتمه إياه إن كان القائم به من أصحاب الفنادق حرا مسلما ، فيجب له عليه من قوله قواد الأدب ، أما القرينة فإن كان الذي قام بها زوجة أو أخت أو بنت فهي المقذوفة إذا كانت حرة مسلمة ويلزمه لها حد القذف ثمانين ، والأدب قد وجب عليه لصاحب الفندق . وإن لم يكن لصاحب الفندق امرأة ينصرف القول إليها ففي القرينة الأدب أيضا ، وأدب اللفظتين أشد من أدب إحداهما ، فإن أخذ منه حق من قام به من أصحاب الفنادق فليعد إلى السجن ويشد في القيود شدا ويضيق عليه فيه حتى ينظر فيما يجب عليه ، فإن ظاهر اللفظ شديد . وإنما وقفت على العجلة بالقول في مثله من قبل أنكم لم تذكروا أن من شهد عليه استوعى في وصفه جميع ما جرى من لفظه ، لأن أول ما ذكرتم أنه قال كل صاحب فندق ولو كان نبيا مرسلا ، فأمكن أن يكون قبل هذا الكلام ما يدل على أن قوله اقتصر على أصحاب الفندق في الوقت ، والوقت لا يكون فيه نبيا ( كذا ) مرسلا ولا غير مرسل ، ولو ادعاه كان كذابا . وأما ظاهر لفظه كل صاحب فندق ولو كان كلاما مبتدءا هو وصف منه يحمله أصحاب الفنادق من المتقدمين والمتأخرين فظاهره السب للنبي المرسل إذا كان له فندق ، فقد كان من النبيين المرسلين قديما من له الدنيا المعينة على طاعة الله ولهم الأنعام من المواشي والخيل التي يتخذ لهذه(¬1)المحابس التي تسمى بهذا الاسم . وقد ذكر فيه أنه قال لمن انتهبه ( كذا ) نعم قلته ، وقد أخطأت وتكلمت بما لم أعلم وكنت سكرانا .
من حلف بالأيمان اللازمة ألا يساعد والده في الصائفة حنث إن أناب عنه
من حلف باليمين اللازمة ألا يأكل هو وأخوه من فائدة أملاك زوجته حنث إن أكلا منها
يجوز العزل ووضع المرأة وقاية في رحمها تمنع وصول الماء إليه
إذا استقر المني في الرحم أربعين يوما فلا يجوز التعرض لإفساده
من حلف بالأيمان اللازمة تلزمه لا دخلت أمه لداره فدخلتها لمرض، حنث
من حلف بالأيمان اللازمة لا دخل ابنا أخته داره فدخلاها حنث
من حلف أنه وفى وما نقص ناسيا في منزله جزءا لم يدفعه
من غاب زوجها سنين فظنت أنه مات وتزوجت بغيره، فسخ نكاحها وردت للأول
من أخبرها عدول بموت زوجها الغائب اعتدت وتزوجت دون أن ترفع أمرها إلى الإمام
الفرسان الذين افتقدوا في معترك القتال منذ عامين ونصف تنزوج نساؤهم وتقسم أموالهم
المحرم لزوجته في ليلة خاصة تحرم عليه أبدا
من حلف باللازمة أن يضرب زوجته فأحنث نفسه ثم دخلته وساوس عن تحريمها
من اختاره الأب مشرفا على أفعال الوصي على أبنائه فعليه المراقبة أو الرفع إلى القاضي
من غضب ودفع لزوجته كالئها وقال الله يفتح لي ولك، فإنه ينوى
من قال لزوجته أنت علي حرام فتلزمه طلقة بائنة إلا إذا نوى الثلاث
لا يصح الارتجاع من الطلقة الثانية البائنة إلا بولي وصداق وإذن من الزوجة
يرتدف الطلاق إذا كانت الطلقة الأولى رجعية
من خرج لأولاده عن ميراثه في زوجته بعد وفاتها صح ونفذ بالحوز والقبض
من استظهر برسم يقتضي أنه حاسب ابنة أخته على ما أنفق عليها وهي صغيرة
من طاع لزوجته أنه متى تزوج عليها فالداخلة عليها حرام
من تركه رفاقه في الحج مريضا ميؤوسا من حياته وشهد بموته شهادة السماع
إشهاد المتفق بالحق للمنفق عليه مسقط للمحاسبة
الكاتب برد الملطقة ثلاثا والمفتي بذلك ينهيان ويؤدبان
من شهد عليه واحد بثلاث تطليقات وآخر بائنتين وآخر بواحدة
من حلف بالطلاق ولم يدر عدده
الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق غيره من الحقوق
هل يضمن من اقتضى دراهم على أن يريها من يقلبها له فوقعت منه؟ ... 186
الحكم فيمن باع سلعة لآخر على أن يتجر له بثمنها. ... 186
حكم من باع في المرض ممن يتهم عليه جل ماله ... 186
لا يجوز بيع وسلف ... 187
لا يمنع إدخال الجلود الماء من ردها بالعيب ... 187
من الورع تجنب المعاملة في الأسواق التي يغلب التعامل فيها بالحرام ... 187
يرد الجبن إذا بيع ووجد فاسدا ... 188
من اشتري دابة وهو يعلم أنها مغصوبة ... 188
الحكم فيمن اشترى سلعة لم يكن عنده ثمنها فيطلب من آخر أداءه ويكون معه شريكا ... 189
لا يطلب البائع بالزائد على قدر وزن السلعة ... 189
كل عيب دلس به في الحيوان يرجع فيه على البائع. ... 189
لا رجوع لمن اشترى بقرا في غير إبان الحرث ووجدها لا تحرث ... 190
ترد البقرة التي لا تأكل العلف والتبن لأن ذلك عيب. ... 190
إذا بيع كتان على صفة غير معلومة فيفسخ البيع ... 190
إذا وقع التنازع في سلعة بين فردين، كل منهما يدعي أنه السابق لشرائها ... 190
لاتباع آلة الحرب لأهل الشغب والخلاف ... 190
ما الحكم فيمن غصب غنما لا يعرف أصحابها وأراد التوبة؟ ... 191
[618/6]
الحكم فيمن اشترى أرضا لها ماء تسقى به واستغنى عن الماء. ... 191
القول قول من في حيازته طعام إلى أجل. هل حيز على وجه السلف أو البيع؟ ... 191
لا تجوز مراطلة الخالص بالمغشوش. ... 192
من صرف دينارا بدراهم وقبضها وزعم أنها ناقصة. ... 192
إذا ادعى متفاوضان على آخر بربع دينار لم يحلفاه في الجامع. ... 193
هل اليمين في المسجد مستحب أو مستحق؟ ... 193
لا يجوز اقتضاء الحلي عن الدنانير لعدم المماثلة. ... 193
من باع سلعة بمثقال غير ربع لأجل، فيكتب الجزء فقط. ... 194
من اشترى طعاما بمثقالين غير ربع ودفع مثقالين ولم يرد البائع صرف الربع. ... 194
من باع سلعة بدينار ذهبا ثم قبض عن بعضه دراهم. ... 194
يجوز لمن باع سلعة بدينار أن يأخذ عن جزء معين دراهم ويبقى ما عداه إلى وقت
القضاء. ... 195
من اشترى سلعة بدرهمين ثم قال ليس معي غير دينار. ... 195
فأجاب التونسي عن مسألة استغني بجوابه عن سؤالها لطوله، وهو إذا كان إسماعيل صالح الأحوال في بيعه وشرائه لا يجب أن يولى عن مثله، فالمسألة التي أعطى لزوجته ما ذكرته يلزمه ولا نقص له، لأن هذه صفته لو لم يرشد بشهادة فأفعاله ماضية، لكنه إن كان سفيها وقت عقده رشيدا وقت صلحه فهو واهب لها إن كان على غير نظر، ولعله رأى هذا خيرا من الخصومة خوفا أن يثبت رشده وقت نكاحه وأما إن ثبت سفهه وقت عقده وقع بوجه يمضي ولو دعا إلى فسخه، فيكون في صلحه وجوه نظر على أقل من نصف صداق الذي يمكن ثبوته لو خوصم. وفي جواب آخر: الصلح لازم ولا يلتفت إلى قوله أنه أكره، لأن إكراه القاضي ليس بإكراه، وإنما الإكراه المعتبر هو ما يكون في ظلم، ولو تحقق أن القاضي أكرهه على صلح هذه المرأة فلا يلزمه، غير أن نقض الصلح أشد عليه، لأنه يلزمه فيه نصف جميع الصداق، لأن من وصف حاله ليس بسفيه، ونكاحه لازم له، وطلاقه يوجب عليه نصف الصداق.
[من تصدق على أولاده بجنان ثم أنكر الصدقة واستغل الجنان لنفسه]
وسئل عمن تصدق بجنتيه على ولديه ثم أنكر الصدقة وهم في حجره والأب يستغل الصدقة، وشهد عليه بإقراره أن الجنان الفلاني لولدي فلان، والجنان الفلاني لابنتي فلانة، والأب أعمى، فهل تخرج الجنات من يد الأب ويرجع بالغلات فيما مضى؟
فأجاب: ينظر في تواريخ البينات الأول فالأول، ولا ينظر إلى إنكاره. وأما قوله يستغل لنفسه فمن أين يعرف ذلك؟ وهو يستغل ولا يعرف لمن، إلا أن يكون شرط في أصل الصدقة فيبين ذلك في السؤال وما ثبت للأولاد يخرج من يد الأب لإنكاره. ولا بد من الاستقصاء على التواريخ، وما ثبت للأولاد أخذ غلته من الأب. وفي جواب آخر إذا ثبت من يشهد على الأب ولم يكونوا متهمين في حق الأولاد نزعت يده عنهم، ويجعل من يحفظ ذلك عنهم ويحاسب على مالهم من غلة.
وسئل أبوعمران عما باعه السفيه، فهل لورثته رده بعد موته؟