تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسئل الشيخ أبو الحسن القابسي رحمه الله عن رجل مر بقوم جلوس وهو يقول : كل صاحب فندق قرنان قواد ولو كان نبيا مرسلا . فأخذ وقيد وألقي في السجن ، وشهدت البينة بما سمعت عند السلطان ، وشهد آخرون أنهم قالو له لم قلت كذا وكذا ، فقصوا عليه الألفاظ التي شهد عليه بها الشهود ، فقال نعم قلته ، وقد أخطأت وتكلمت بما لم أعلم وكنت سكرانا . وذكر بعض من شهد على لفظه أنه كان به رائحة مسكر ، والرجل ليس من

[518 /2]

أهل الديانة ، وهو مخلط ظاهر السفه ، وقد عدلت البينة التي شهدت عليه ، وبقي الأمر فيه إلى ما يأتي به جواب الشيخ .

من حلف باللازمة ألا يرجع عما التزمه من النفقة على ربيبته فالتزمت بها أمها

من حلف بالأيمان كلها ولم ينو اللزوم فليس عليه طلاق، بل كفارة يمين

من حلف بالأيمان تلزمه ما يدخل سريرا مع زوجته

من حلف باللازمة وهو لا يعلم أنه يلزمه فيه الثلاث

من حلف بالله وبما يحل للمسلمين يحرم عليه لزمته الكفارة والطلاق الثلاثاء

من حلف بأيمان المسلمين تلزمه ألا يحرس فلان ماعزه وأعطاه لراع آخر

من حلف باللازمة ألا يحرث أرض زوجته وقال لشريكه احرث أنت تلك الأرض

من حلف باللازمة على ربيبه ألا يدخل دار سكناه فاكترت الزوجة دارا أخرى (مكرر مع ص 132)

من حلف باللازمة ألا تبقى امرأته في ملكه ثم طلقها ومات قبل تمام العدة

من قال بنات آدم وحواء حرام علي إن سكنت دار أخي أبدا

من حلف باللازمة ألا يشتري غلة في أصلها

فلا يحنث أن اشترى أرضا بيضاء ليغرسها

من حلف باللازمة ألا يدخل دار أخته فانتقلت منها ودخلها الحالف

من حلف لزوجته ولم يدر ما كان اليمين من الأيمان

من حلف بالأيمان ولم يدر ما كان اليمين من الأيمان

من حلف بالأيمان تلزمه وحنث لزمته واحدة إن حلف أن لم يرد الثلاث

من قال إن زوجته عليه حرام وجب عليه الثلاثاء

من قال لآخر: تحرم علي داري إن كنت قلت فيك كلاما تنكره الشريعة

من حلف باللازمة وحنث ولم يعلم ما يلزمه فيها

من خالع زوجته وهي حامل على أن يبقى من تلده معها أربعة أشهر فقط

تقدير فرض النفقة راجع إلى اجتهاد القاضي

من حلف بالأيمان تلزمه فإن اليمين لا تنعقد إلا على الزوجة التي في عصمته

من قال لزوجته لحمي من لحمك كجلد الخنزير طلقت عليه

تجوز مراجعة الحامل ما لم تكمل ستة أشهر

من حلف بالأيمان اللازمة وحنث ولم يطلق فخالعته زوجته رجعت عليه

لا يحنث الإنسان إلا مرة في طلاق الحنث وتنحل يمينه

من حل ف بالأيمان كلها دون أن يذكر اللزوم فتلزمه ثلاث كفارات أيمان

العمل في الطلاق على القصد والنية

[538/4]

ما الحكم فيما إذا باعت امرأة قطعة أرض لشخص ثم باعتها لآخر؟ ... 175

لا يجوز بيع شجرة بشرط أن قشرتها للبائع ... 176

هل لمن اشترى عدل حوت مليء أوله بالكبير وقعره بالصغير أن يرد البيع؟ ... 176

من يبيع عليه شجر زيتون جورا فله الرجوع بالشجر وغلته ... 176

شراء شجر الزيتون بعد أن يستجد، أو الأرض بعد حصادها ... 177

حكم أكل طعام السلطان وأخذ صلته ... 177

لا تلبي دعوة الظلمة وجيران السوء للطعام ... 178

الحكم في جماعة طولبت بوظيف من أملاكها ... 178

إذا غصب جزء مشاع من دار، فهل يجوز التصرف فيما لم يغصب ببيع أو كراء أو

قسمة؟ ... 178

الحكم في الواشي الذي دل على مال أخفي أريد أخذه قهرا ... 179

من جار عليه السلطان فهرب عن ماله وترك أرضا ... 179

الحكم فيمن حرض السلطان على التعدي على مال رجل ... 180

يجوز أن يشترى دين الفقير وأن يسلم عنه ... 180

لا يجوز شراء ما اشتري بمال حرام ... 180

لا يجوز الأكل من ثمار جنان اشتري بمال حرام ... 180

ثمن الحرام حرام وثمن الحلال من مال حرام حرام ... 181

الأفضل ترك معاملة أهل الغصب والربا ... 181

من اشترى دابة مغصوبة، فله القيام على بائعها ... 181

[617/6]

لا ينبغي أن يباع الفرس لمن يمكن منه المحارب ... 182

يرجع إلى العرف فيمن اشترى فرسا نيابة عن جماعة. ... 182

من باع أمة من غيره على خيار أحدهما فوطئها من لا خيار له فحملت ... 182

من اشترى جارية من المغنم وأولدها قبل أن يخرج منه حق المسلمين ... 183

من اشترى سلعة واشترط البائع أن بها مغرما للسلطان ... 183

لا يكره شراء الدواب والرقيق إذا كان مالكهما يطعمهما الحرام ... 184

إذا تنازع البائع والمشتري في مال بيد عبد ... 184

من اشترى فاكهة بوزن أو عدد وقبضها ... 184

حكم الأمة يتكرر فيها البيع والشراء وأبقت عند الرابع ... 184

إذا قال رب سلعة من يعطيني فيها كذا فهي له فمن الأحق؟ ... 185

الحكم في تنازع البائع والمشتري في صحة البيع وفساده ... 185

هل يضمن من باع خابية للزيت ودلس بكسر فيها؟ ... 185

فأجاب: إذا كانت أحواله تدل على صلاح شأنه فهو رشيد وقال في البالغة يدخل بها زوجها وتقيم سنة إن فعلها جائز، وعلى من رده البينة بسفهها، وبه تقول الرواة، وهو صواب عنده.

وسئل عمن أسند وصيته لرجل وفيها بنات فماتت إحداهن بعد دخولها بزوجها بشهر وأوصت بوصية للمساكين، هل تنفيذها إلى وصيها أو إلى ورثتها؟

فأجاب: إن لم توص بذلك إلى أحد فلوصي أبيها أن ينفذ ذلك عنها إن كان مأمونا.

وسئل السيوري عن امرأة لها مع زوجها عشرون سنة ولم يظهر منها سفه وأبوها حي لم يجدد عليها حجرا، أبرأت زوجها مما استهلك من شوار ومن غلة ربع أكله سنين، هل يصح فعلها؟

فأجاب: حال من ذكرت في هذه المدة في غالب العادة لا يخفى فينظر ما استقر عند من يعرفها من العدول من حالها في وقت فعلها فتحمل عليه.

وسئل عن وصي على يتيم له والدة في حجرها، فادعى الوصي أنه كان يدفع النفقة للأم وقالت الأم: إنما أنفق عليه العم من عنده.

فأجاب: القول قول الأم مع يمينها.

وسئل عمن لها أخ بالغ عاقل لكنه لم يشهد برشده ولا خالط الناس أراد أن يعقد النكاح على أخته، وأراد عمه شقيقه أن يعقد النكاح على ابنة أخيه، فهل يعقد هذا الأخ لما ذكر أم لا؟

[526/9] فأجاب: الأخ أولى، وكذلك وقع في السؤال اختلافهما في أعيان المخاطبين، وما أشار إليه الأخ فقال عقد الأخ له حسن أيضا.

وسئل عن وصي على يتيم بيده حانوت أكراه لرجل بخمسين درهما فبقي سنة ولايته، ثم جاء من وصله بسبعين درهما، فقال له الوصي نشاور الساكن فشاوره فقال له أكره له، فرجع إليه فقال له بدا لي، فرجع فأكرى لصاحب الخمسين، ثم رجع صاحب السبعين وقال أنا ألتزمه بثمانين، فهل يلزم الثاني أو الأول(¬1)؟

المعيار المعرب والجامع المغرب · الجزء ٢ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعيار المعرب والجامع المغربج ٢ · ص ١١٥