تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأجاب : قول هذا القائل هو مالك إقرار منه للمقول له بها ، وهو في قوله ومالي مدع يلزمه إثبات دعواه إن شاء الله . وإذا وثب هذا الذي هو من العوام على هذا الذي هو من أهل الهيئات ونجهه بالقول الذي ذكرت وجبت عليه العقوبة الموجعة . وقد جاء هذا لبعض الصحابة رضي الله عنهم ، وبالله التوفيق . قاله ابن أبي صوفة .

[517 /2]

وأجاب ابن عبد الخالق : على قائل هذا الأدب الموجع ، وبالله التوفيق . قاله ابن عبد الخالق .

وأجاب القاضي أبو الفضل عياض(¬1): لا إشكال أن ما قام به مما تأخر عن تاريخ شهادة الشاهد حق مستقل له طلبه ، وشهادة الشاهد الذي قصصت غير مبينة ، إذ لم يبين فيما أسعفه ، هل في ترك القيام ولد الخصام والتنفس من مخنقه وتركه اليوم إلى الغد ؟ أم في إسقاط حقه ؟ وإذا لم يستبن هذا للشاهد من قوله فغاية أمره أن يحلف على ما نواه في قوله هذا الشاهد لا أنه أسقط حقه بالكلية ، ثم يبقى على حقه . وشهادة الشاهد في هذا كله مما لا يحلف معها إذا صحت للمطلوب ، إذ لا تجب عليه يمين بمجرد الدعوى ، فإذا قام بها شاهد وقويت حجة الطالب أحلف المطلوب ، فإن نكل سجن حتى يحلف . وقد قيل إذا نكل حد إن كان قذفا ، وأدب إن كان شتما ، كما يطلق عليه ويعتق عليه في أحد القولين . وإذا انعكست المسألة في مثل سؤالك قيل للطالب احلف وتبقى على حقك ، فإن أبى قيل له لا قيام لك حتى تحلف وإلا بطل حقك . قاله ابن عياض . قال محمد بن عياض : ورأيت بخط الشيخ أبي رضي الله عنه : قال الداودي فيمن ادعى على رجل أنه شتمه ، فإن كان يعرف بينه وبينه ذلك فلا شيء عليه إلا أن يقيم بينة .

[من قال كل صاحب فندق قرنان ]

من حلف باللازمة على رجل ليقتلنه إن عاد إلى العمل في فرن القرية

من حلف باللازمة ألا يزوج ابنته أو لا يكلم أخاه ما يقدر

من حلف ألا يزوج ابنته البكر انتقلت الولاية لغيره إن لم يحنث نفسه

من امتنعت زوجته عليه فقال لها فرجي عليك حرام

من طلق زوجته ثلاثا ثم أردف بقوله متى حلت حرمت

من حرم على نفسه زوجته طول حياة زوجة أخرى سماها

من قال لزوجته علي الحرام لا تأكلي إلا هذه اللقمة فأبت

من قال لزوجته علي الطلاق ولا بقيت معي في ملكي ثم ظاهرها

من تسلف دراهم وحلف بالطلاق أن يردها. من أول درهم يدخل يده

من طلق زوجته البكر قبل البناء ومات عن قرب فأنكرت الزوجة الطلاق

إذا احتمل والد الزوجة بنته ومتاعها لداره، وطالب الزوج برجوعها لبيته

من أورد بيت بناء بنته البكر شورة مقومة بجملة من المال

من نحل زوجته عقارة فاستحق بعضه وفارقها قبل الدخول

من حلف بالطلاق البتة لوالدته أن لا يدخل لها بيتا فكلمها في بيته

من حلف لزوجته إن لم ترد الثوب فهي طالق، حنث إلى لم ترده في 3 أيام

من علق طلاق امرأته على خروجها من الدار أثناء سفره فأخرجها صاحب الدار

من حلف بطلاق امرأته ألا تعير غرائر لأحد فدخلت جارة وأخذت غرارة

من طلب جماع امرأته فأبت فحلف بطلاقها ألا يطلب منها ذلك سنة

من حلفا بالطلاق ألا يتكلما حنثا إن تكلما وكانا متزوجين

من حلف لرجل بالطلاق ألا يعيره دابة أو ثوبا فخالفه وأخذ بغير إذنه

من حلف بطلاق زوجته ألا تخرج من البيت سنة فاشتعل نارا وخرجت

من حلف لامرأته بالطلاق ثلاثا ألا تدخل بيت والدها فعصت ودخلته

من حلف بالمشي إلى مكة على أمه وزوجته ألا تجتمعا بخالته وهو فقير

[537/4]

حداد حلف بالأيمان اللازمة لمتعلمه ألا يخدم معه طول ما يقدر

من قال لزوجته هي عليه حرام ولم ينو شيئا

من حلف بالأيمان كلها ألا تخلف زوجته عتبة الدار لفرح أو حزن فخرجت

ما باعه أصحاب المواريث أيام الثوار ماض إذا لم يكن فيه غبن ... 161

لمشتري دار بها حائط مدعم، دعائم حائط ... 162

لا يفسخ بيع من باع لولده دارا بثمن وهبه إياه ثم مات المبتاع والأب ... 162

سلم الذهب في القمح وبيع القمح بالذهب ... 162

من كان له على غائب عشرة أرطال ثابتة من آخر ... 163

هل يفسخ بيع من باع دارا مدخلها من دار أخرى؟ ... 163

ما الحكم فيمن أقرض غيره مالا من سكة ألغي التعامل بها؟ ... 163

من اشترى سلعة بثمن مقسط إلى شهور ثم أراد أن يعجل ما بذمته قبل الحلول ... 164

هل ترد صفقة بيع الحديد إذا اشترى لصنع الآلات، ثم تبين أنه من النوع الرديء؟ ... 164

لا عبرة بعرف أهل السوق، ما لم يشتهر أو يحمل عليه الإمام الناس ... 165

إذا اختلف البائع والمشتري في العيب بالدار المبيعة ... 165

يفسخ بيع من اشترى إلى أجل، وشرط إن مات يبقى الثمن على ورثته إلى أجله ... 166

من اشترى ما يجهل عيبه وقت الشراء فالبيع لازم للمشتري ... 166

الحطاب يبيع الحطب على الدابة، ولا يستثني ما أبقاه لنفسه ... 167

من أشهد أنه باع دارا مشتركة بينه وبين أولاده الصغار ثم رجع في بيعه ... 167

كرم مشتركة بين شخصين، أراد أحدهما بيع نصيبه من الثمرة والآخر أكله ... 168

حكم قاضي المرية مستقل عن حكم قاضي قرطبة ... 168

هل يرد ثمن الجارية إذا بيعت وشهد شاهد برحيتها؟ ... 169

يرد عقد البيع في الملك إذا تبين أنه حبس ... 169

[616/6]

المستهتر يتولى قبض الخراج والوصي يزوج محجورته من مثله ... 169

لا يجوز بيع ما لم يبد صلاحه ببدو صلاح آخر ... 170

حكم ما يعطيه الملوك للزوايا وأبناء الصالحين ... 171

من غصب بقعة وبني بها حماما ... 172

الحكم فيما إذا استحقت أرض مشجرة من يد من أصلحها وفيما إذا استحق من المغتصبين

ما اغتصبوه ... 172

الإقدام على شراء اللحم المغتصب ... 174

من تسلف مالا ليؤديه ظلما فهو ضامن له ... 174

من استأذن السلطان على رجل فأغرمه ... 175

المستحق إنما يخاصم من بيده الشيء ... 175

إذا اشترط الضامن في صفقة البيع لازم للبائع ... 175

524/9] ظهور حالة تدل على الرشد، فليس نساء البادية وغيرهن ممن يطلع غالبا على الأمور الدنيوية والتصرفات في الأخذ والإعطاء ممن يضيق عليهن في الأجل بعد الدخول كنساء الحضر المحجوبات، وبنات الكبار بخلافهن. والأصل بقاؤهن على ما كن عليه حتى يظهر خلافه. وقولهم في حجر أبيها وحكمه إلى آخره فيه إجمال لم يصرح فيه بتسفيه، فيشهد الشهود هل أبقت نفسها في حجر أبيها اختيارا منها وهي رشيدة فلا يلتفت لهذا الاختيار، أو لأجل أنها سفيهة لا تحسن تدبير أمر نفسها كما يدبره الرشداء فهي على السفه.

[لا يمين على الوصي إلا إذا كان متهما]

وسئل أبومحمد عمن أوصى على أطفال بلغوا فأرادوا تحليفه في بعض ما تولاه.

فأجاب: لا يمين عليه إلا أن يتهم ويكون عند الناس معروفا بذلك ويدعى عليه غلط في الحساب أو ينكر شيئا حقق عليه.

وسئل عمن تصدقت على ابنتها بدار هي أكثر من ثلثها، فرد زوجها ذلك بعد ارتجاعها من طلاقه إياها، ثم طلقها ثانية، هل تمضي صدقتها أم لا؟

فأجاب: إذا توجه رد الزوج فلا يلزم الأمر الإيجاب وتؤمر بالإمضاء.

وسئل عمن أعمر زوج ابنته التي في حجره في مالها دوام الزوجية، ثم طلقها وهي عادة قفصة.

فأجاب: لا يجوز للأب إعمار مال ابنته، والزوج مطالب بالغلة إن كان مليا وإلا أخذ به الأب.

[من أوصى بالثلث ثم اعترف بدين]

وسئل عمن أوصى بثلثه ثم اعترف بدنانير معينة]

فأجاب: إذا اعترف في صحته مصى وحلف المقر له يمين القضاء، وإن كان في المرض ولا وارث له ولا سبب يقتضي التهمة فهو كالأول، وإن

[525/9] كانت تهمة صداقة ونحوها بطل الإقرار على قول مالك وابن القاسم، ومضى من الثلث على قول غيرهما.

وسئل عمن أسند وصيته إلى رجل وتوفي، فكبر ولد منهم ولم يختبر بشيء من الأموال، غير أن فيه صلاحا وحسن حال.

المعيار المعرب والجامع المغرب · الجزء ٢ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعيار المعرب والجامع المغربج ٢ · ص ١١٤