تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولجماعة المسلمين ، ثم انطلق بلسانه على منازعه المذكور انطلاقا عظيما فاحشا من القول ، فكان من بعض ما نجهه ( كذا ) به أن قال له : إنما تريد أن تأخذ مالي كما فعلت ببني فلان ، وكما أخذت أيضا هذه الدار التي بنيتها من مال الأيتام غصبا ، ولم يفقد من ذلك الحين نكبة . فأشهد عليه منازعة المذكور الحاضر من الناس وقيد قوله وثبت عند قاضي البلد وسأله الانصاف منه . فشاور القاضي الفقهاء في مجلس نظره فسألهم عما يجب على القائل هذا ، فأفتوا بأن عليه الأدب الموجع . فقال الرجل المذكور : المطلوب البينة لي عليه أنه قد أسقط عني هذا الطلب . فقال له القاضي : أثبت عندي ما تدعيه ، فشهد عنده قوم لم يجز شهادتهم لمعرفته بأنهم ليسوا من أهل القبول ، فشهد عنده وقبله وقال في شهادته إنه قال للطالب ما قنعت من القيام بحقك على فلان ، فقال لي الرجل المذكور رغب إلي في أمره ، ولو رغب إلي فإني لا سعفت الراغب . فهل ترى وفقك الله أن شهادته هذه عاملة ؟ أم تراها منتقصة من أجل أنه بساط الرجل المذكور مع هذا الرجل الشاهد في الكلام واطمأن إليه بالكلام لثقته به ؟ وهل تجب في ذلك يمين أم لا ؟ وكيف إن وجب ذلك فعلى من تراه على الطالب أو على المطلوب ؟ بين لنا ذلك كله وفقك الله . وكيف إن كان القاضي قد أحلف المطلوب بشهادة الشاهد المذكور ؟ وهل يكون مخطئا في ذلك ؟ أو أصاب الحق إذ شهادته على الوجه المذكور ؟ وهل تجب الأيمان في القذف والحدود ؟ وهل تكون الأيمان استبراء للحقوق ؟ وكيف إن كان الرجل المذكور قام بعقد غيره بسبب آخر بعد تاريخ الأول المذكور فأراد القيام به عليه وثبت العقد الآخر عليه ، فهل ترى وفقك الله القيام به عليه إن أبطل حقه الأول ؟ بين لنا ذلك مأجورا إن شاء الله .

نسخة نموذجية لوثيقة الاستحفاظ في الطلاق

من قال لزوجته إن أعطيتني كذا طلقتك فأعطته إياه ثم بدا لهما في ذلك

من خالع زوجته بالتزام والدها مؤونة الحمل ثم مات الملتزم وماتت الأم

كتابان للمؤلف أحمد الونشريسي

من ادعت كاذبة أن مطلقها كان يحلف الأيمان اللازمة ويحنث

من حلف بالطلاق ليعطين فلانا ما يأكل طول حياته (مكرر مع ص 125)

من خاصم زوجته وحلف ألا يدخل شهود داره تلك الليلة فحضر أقاربه (مكرر مع ص 99)

من أردف الطلاق بقوله: لا تحل لي بعد أسود ولا أبيض

من حلف ألا يفعل شيئا طول بقائه في مكان خرج منه إلى آخر بعيد

من حلف ألا يأكل من يد زوجته عيشا فلا يحنث إن أكل خبزا

من لم تطاوعه زوجته فقال جماعها علي حرام

من شاجرته زوجته فقال لها: الأيمان تلزمني لا بقيت لي في دار

من حلف باللازمة على زوجته ألا تخرج حتى ينقضي العام

من اعتقد أن اللازمة لا يلزمه فيها طلاق فحلق بها وحنث فلا طلق عليه

من طلق زوجته طلقة ثم حلف بالأيمان اللازمة ألا تكون له زوجة طول حياته

من حلف باللازمة على زوجته إن خرجت أن يرقدها في الدار شهرا

الطلاق المرادف على تحريم الزوجة

من حلف باللازمة ليقتلن فلانا إن فعل شيئا سماه

من حلف باللازمة ألا يلبس ثوب كتان من غزل زوجته ثلاثة أعوام

بيع الرجل زوجته لآخر على وجه المزاج

من قال لزوجته هي عليه حرام كلحم الخنزير

من قال لزوجته هي مطلقة محرمة في فور واحد

من حلف باللازمة على زوجته ألا تفعل فعلا ففعلته

[536/4]

من غضب وقال عن زوجة لم يدخل بها هي عليه حرام ثلاث مرات

من قال لزوجته أنت علي حرام

من حرم على نفسه الزواج ثم خاف العنت

من حلف باللازمة وفي عصمته امرأة ثم ماتت

من حلف باللازمة ألا تبقى زوجته في ملكه، ثم أراد طلاقها ومراجعتها

من قال لزوجته امشي مالي بك حاجة

من حلف باللازمة ألا يدخل دار أخته ولا يكلمها فماتت زوجته

من حلف بالأيمان كلها ولم يذكر اللزوم

تبرعات مستغرقي الذمة مردودة إلا ما استثني ... 137

بيع أملاك مستغرق الذمة نافذ ... 138

ما تصدق به مستغرقوا الذمة على الفقراء والمساكين نافذ ... 139

أموال الظلمة ليست ملكا لهم ... 139

إذا أودع المستغرق للذمة وديعة فلا ترد إليه ... 140

لأهل التباعات المعينات طلب حقوقهم ... 141

من له دين على مستغرق الذمة ... 141

حكم معاملات أهل الغصب ... 142

ما أفتى به فقهاء أفريقية في القرن الخامس لمن تاب من أعوام زمانهم ... 144

حكاية عن بضع فقراء المهدية ... 145

مال أهل التباعات يعتبر فيئا للمسلمين ... 145

حكاية للفقهاء في التحري من المغصوب ... 146

من تاب وبيده مال حرام ... 146

لا يجوز أخذ المرآة ملكا في صداقها من مستغرق الذمة ... 146

اختلف في مبايعة مستغرق الذمة بالقيمة ... 147

وصايا مستغرق الذمة غير نافذة وتوبته صحيحة ... 147

لا يحل الميراث المال الحرام ويحل ما عداه كفاسد البيوع ... 147

للمرأة الصالحة أن تطلب طلاقها من المغتصب ... 148

هل تجوز خيانة أمانة مستغرق الذمة؟ ... 148

أمثلة من ورع العلماء ... 148

حكم ما اغتصبه جيش الطغاة الظلمة ... 149

رعي فضلة تبن الأرض المغصوبة ... 149

طريقة غرم من أخذوا بمال ... 149

تولي جمع المغارم ممن فرضت عليه ... 150

هل يسوغ تخليص النفس مما وظف على الناس؟ ... 150

[615/6]

ما يفرض من مغارم من طرف السلطان هل يجوز التعاون على جمعه؟ ... 151

إذا سومح أحد الشريكين في الخراج المرتب عليه ظلما ... 151

الوسيط عند القاضي في أخذ الرشوة ... 152

هل يأخذ القاضي مرتبه من المكوس؟ ... 152

فتوى في قتال المغيرين وقطاع الطرق من عرب المغرب الأوسط سنة 796ه ... 153

أموال العصاة من بوادي أفريقية مباحة ... 156

ما الحكم فيمن زاد في سمسرة كتاب وأنكر تلك الزيادة؟ ... 157

ما بيد قاطع الطريق من مال حرام ... 158

وقع في المذهب المالكي مراعاة الخروج عن العادة في مسائل ... 160

هل تؤخذ أجرة القاضي مما أوقف على مصالح المسلمين؟ ... 160

هل أمضاه مستغرق الذمة من بيع لأملاكه صحيح؟ ... 161

مسألة الحبس على أم الولد سرية وهنا العيش. ... 472

إصلاح المسجد مقدم على أجرة إمامه.

إذا كان في الحبس سعة وجب ادخارها ليوم الحاجة. ... 472

الاقتراض من غلة أحباس المسجد لبناء مساطب حوله. ... 473

من بنى فندقين على أرض بعضها للدولة وحبسهما. ... 476

أنقاض القبب المبنية على المنابر لصاحبها ولا تلحق بالحبس. ... 476

هدم القبب والروضات المبنية في المقابر واجب. ... 476

من التزم مع الجماعة أداء أجرة الإمام لزمته. ... 477

478

[528/7] ... 479

لا يصل الإمام بقوم وهم له كارهون. ... 480

لا يحق للقاضي أن يفرض لنفسه مرتبا على إمامته. ... 481

من اشترى أملاكا فطولب بالإقالة فقال حبستها. ... 482

اختلف في جواز نقل الحبس من ذمة إلى أمانة. ... 483

من حبس على ضعفاء أهله من قبل أبيه وأمه. ... 515

جواز صرف الأحباس بعضها في بعض على وجه النظر.

أموال المساجد ليس فيها زكاة وأصولها فيها تفصيل.

إذا قام دليل بتفريط قابض الحبس فعليه الضمان.

إذا حل ببلد مرض من غيرها وأرادوا الدخول مع مرضاها في أحباسها.

يمنع وضع الزرع وغيره في أفنية المساجد إذا ثبت الإضرار بها.

تفسير: يرجع إلى أقرب الناس بالمحبس

من قال: داري لفلان يسكنها هل له أن يستغلها؟.

محتويات المجلد السابع.

أحدها: ما يلحق من المعرة مع قدرته على دفعها من مالها.

والثاني: استحقار الزوج بها واستخفافها بحقه.

والثالث: ما يتهم به من إبقاء المال بيده، ولا يلتفت إلى رضي الزوج بتقصير الوصي، كما لو رضي بأخذها بغير شورة، ولا يمكن من ذلك ولو رضيت به الزوجة وأولياؤها مع وجود مالها لما يلحق ولدها من المعرة. ولا يلزم الزوجة قبول منة الزوج عليها بما يملكه من شورتها على الوجهين جميعا، ولا يعمله الزوج من ماله أيضا ويكون دينا عليها لوجود مالها. وليس هذه المواضع محل نظر الوصي ولا موضع اجتهاده. ولو اشترى لها أكثر من شورة مثلها وسلمه لها لبرئ من ذلك. وذكر أنها نزلت ببعض القضاة ولم يتعرض للوصي بوجه، وهو من خطأ الحكام، إذ وجب عليه نفي الضرر عن الزوجة، غير أنه غلب الجهل على أكثر أهل زماننا حتى صار يقدم للحكم من يجهل مثل هذا ويرى أنه في سعة من التعرض لمثله. ولولا العذر في هذا الوقت لعرفتك بأقوال العلماء في المسألة ما يتضح به ما ذكرناه.

وسئل عمن لها منذ دخلت بيتها نحو أربع سنين وتقدم جوابه في دعوى ادعيت عليها بمراعاة حالها، فإن ثبت رشدها حلفت، وإن لم يثبت حلف والدها وشهدت بينة لها أنهم يعرفونها في حجر أبيها وحكمه لم تنتقل عنه إلى الآن، وذكر موصل هذا الكلام أن المفتي أفتاه أن المرأة إذا مضى لها سنة وهي في بيتها فهي على الرشد إلا أن يثبت سفهها.

فأجاب: إنما سألني بعض الطلبة نائبا عنه في الميعاد، فذكرت لهم أن الروايات فيها كثيرة، وأن المشهور منها بمضي سنة تحمل على الرشد، ولم أحكه متقلدا له. والذي كان شيخنا يفتي به أنها باقية على السفه حتى يثبت

[

المعيار المعرب والجامع المغرب · الجزء ٢ · الصفحة ١١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعيار المعرب والجامع المغربج ٢ · ص ١١٣