وأجاب يوسف بن أحمد أن القائل يثبت ما قال ، وإلا أدب أدبا موجعا بالسجن والسوط .
وسئل ابن أبي صوفة عن رجل تنازع مع رجل آخر على مرج متبور ( كذا ) فقام أحدهما وقدر صاحبه المنازع له بحضرة جماعة المسلمين على المرج المذكور ، فأجابه الرجل الثاني وقال إنما المرج هو مالي ومالك ولأهل القرية
[516 /2]
من حلف على زوجته بالأيمان كلها ألا تدخل دار أحد فدخلت دار والده
رجل دفعت له حاجة فنسيها وحلف الأيمان اللازمة ما رآها
الحنث في الأيمان اللازمة يعني طلاق الزوجة ثلاثا عن عامة الأندلس
مهاجر حديث عهد بالإسلام حلف بالله واليمين الكبير دون أن يدري معناه
من قال الطلاق ولم ينو التزامه فلا يلزمه شيء
من قال أنا مطلق، وبعد يومين قال هي طالق وعليه حرام
إذا ماتت المحجورة المخالعة سقط الطلب عن الزوج إن لم يثبت ضرره
من حلف باللازمة ألا يسكن موضعا سماه وحلف في موضع آخر على خروجه منه
إذا اختلعت المرأة ثم شهد شهود بالسماع أنه كان يضربها لتفتدي منه
من قال إن فعلت كذا فأنا طالق امرأتي وحنث
من فرض الطلاق لامرأته فحلفت بالطلاق وحنثت
استشكال قول ابن رشد: لا حرج من ترك الحلف لستر بريء معرض للقتل
من حلف بالله بشيء من اللغات فحنث فعليه الكفارة
لزم الطلاق بالعجمية
إذا قال لزوجته أنت طالق إلى شهر ثم قال ألف تطليقة لزمته واحدة
استشكال عبارة: إذا قال العبد لزوجته إن مات سيدي فأنت طالق
استشكال عبارة: البشارة الخبر الأول، والكذب خبر كالصدق
استشكال عبارة: حبسه عذر في المنفى ففي حنثه قولان
استشكال عبارة لابن الحاجب في تعليق اليمين بنفي عمل للحالف أو غيره
إذا أرضعت البكر المعقود نكاحها صبيا هل يكون ابنا للزوج؟
استشكال عبارة استثناء الفقهاء أربع نسوة مما يحرم من الرضاع
[535/4]
من قال لزوجته إن فعلت ذلك فأنت خارجة، أو فهو خروجك
من أراد طلاق زوجته فقال هي حرام قاصدا طلقة واحدة بائنة
من تطلق عليه الزوجة التي تزوجها بعد اليمين
من حلف بالأيمان اللازمة ألا يأخذ مرتبه فأخذته زوجته بغير علمه
قال للكاتب: اكتب لامرأتي طلقة، ثم قال: اكتب لها ثلاثا
من طلبت منه زوجته مخالعتها فقال: ما أطلقها إلا ثلاثا وزعم
من طلق زوجته طلقة واحدة وطلب منه ردها فقال كاذبا قلت متى حلت حرمت
الاستحفاظ في الطلاق نافع
يجوز للحاجر أن يتصرف في مال محجورة للمصلحة ... 119
[613/6]
من باع وليس له أهلية عقد البيع ... 120
الإشهاد بالبيع وقبض الثمن لمن لا تؤمن سطوته ... 122
يمنع ضرب سكة مساوية للسكة الجاري بها العمل أو أحسن منها ... 122
معاملة مستغرق الذمة ... 123
لا يرجع بالغلة على المستحق منه المجهول الذي لا يعرف بالتعدي ... 123
من استحقت من يده جارية فادعى أنه كان أولدها ... 123
من باع نصف غنمه واشترط أن يكون الثمن من غلتها لأعوام تأتي بعد ... 124
إذا صرحت الأمة عند بيعها أنها مستولدة ... 124
من اشترى بقرة بعجلها فوجده معيبا ... 125
هل يجوز لأصحاب الوزيعة تقويم الجلد الدوارة قبل الذبح؟ ... 125
يجوز بيع البهيمة بطعام إلى أجل برسم الذبح ... 125
حكم قسم اللحم في الوزيعة ... 126
لا يجوز بيع المملوكة لمن لا غيرة له وكل ما يؤذي المسلم ... 126
من اشترى عبدا ودفع بعض ثمنه فأبق قبل دفع بقية الثمن. ... 126
تصرف الأب من مال ولده بالبيع إذا كان غير مرضي رد ... 128
لا يتصرف الوكيل إلا وفق المصلحة ... 129
ما يجوز التعامل به من السكة المغشوشة ... 129
السلف بشرط الحوالة ... 130
البيع لازم لمن اشترى طعاما وحدث به عيب قبل قبضه ... 130
من أقرض آخر قمحا ثم باعه منه إلى أجل ... 131
من قام على من تصدق بما اشترى بشاهد واحد ... 131
إذا بيع ملك مشترك من طرف وكيل، فلكل من الشركاء بنسبة نصيبه ... 131
من وجد بالدار المبيعة عيوبا غير التي ذكرها البائع ... 132
من باع أمة ثم أقر بأنها أم ولد له ... 132
هل يجوز تسلف قلة السمن وطابق اللحم؟ ... 133
بيع أرض القانون وكتب الفقه ... 133
أرض المغرب هل فتحت صلحا أو عنوة؟ ... 133
هل يجوز اكتراء معدن الملح لمدة معينة ... 135
البيع الجزاف مع التراضي ... 135
حكم ما يبقى في الرحى بعد الطحن، وما يتعلق بموازين الباعة ... 135
[614/6]
لا يجوز التراضي على ما يؤدي إلى الربا ... 136
تفليس الدرهم الناقص ... 137
يعتبر متولي جباية الظلم مستغرق الذمة ... 137
الجلوس على الأبواب لضبط المخازن ... 137
صلة رحم الفساق ... 137
الحبس إذا استكمل شروطه لا يلتفت إلى ما يظهر بعده, ومن ادعى الحبس ولم يثبته رد الغلة. ... 436
من حبس على ضعفاء أهله فلم يوجد فيهم الآن إلا الأغنياء. ... 437
الأعذار للمبتاع الذي حبس أرضا تبين غصها. ... 438
المغارسة في أرض الحبس ماضية. ... 438
الأكل من ثمار شجر المسجد والمقبرة والطريق مباح.
الاختلاف في قبالة الأحباس على قوم بأعيانهم. ... 439
إكراء الحبس لأمد بعيد ينقض على قول. ... 439
مسلم ابتاع جنة من يهودي وحبسها, فقام يهودي يدعي استحقاقها بحبس. ... 440
لا حظ للورثة فيما بناه المحبس عليه من دور. ... 442
هل يصفق شركاء الحبس بعضهم على بعض. ... 442
443
[527/7] ... 443
ملك بيع وحبس ولم يتبين الأول منهما. ... 445
من مسائل الحبس المعقب. ... 445
إذا شهدت بينة بالملك وأخرى بالحبس عمل بأعدلها. ... 450
وجه الحيازة في التحبيس على المسجد. ... 451
من بيده أملاك فأقر أنها حبس عليه وعلى عقبه من قبل أبيه. ... 451
يرجع إلى العرف في مدلول قول المحبس على أولاده. ... 453
حكم الحبس المستحق من يد من بنى فيه بشبهة. ... 454
من حبس حصة من دار. ... 455
جائحة جنات الأحباس. ... 455
ليس قلة التجر في الدكاكين بحائجة تحط من كرائها. ... 456
قلة الواردين للفنادق والأرحى عيب يوجب الخيار للمكتري. ... 457
لا يقضى بالحبس إلا بعد ثبوت ملك المحبس لما حبس يوم التحبيس. ... 459
ما لا ينقسم من الحبس يباع. ... 459
القطع في عقد الحبس ريبة. ... 460
من قدم للنظر في ما حبسه رجلا فله عزله. ... 460
عدم جواز حبس البقيع أو أخذ ترابه أو حجره. ... 461
يحرم نبش قبر من دفن فوق غيره. ... 462
من حبس أرضا للدفن وحيزت بنى فيها حماما . ... 463
لا يستبدل الناظر ما اشتراه حبسا من وفر المسجد إلا بإذن القاضي. ... 464
ما لا منفعة فيه من الحبس يجوز تعويضه. ... 464
من أوصى بشراء دار تكون حبسا فاشتريت وحبست ثم وجد بها عيب. ... 465
في الحبس المعقب أيضا. ... 466
من بيده حقل تملكه من أبيه فاستظهر عليه رجل برسم تحبيس قديم. ... 467
وسئل المازري عن رسم نسخته أنهم يعرفون فلانا في حياة أبيه يبيع ويشتري، صالح الأحوال رشيد في أفعاله لا يؤتى عليه في بيع ولا شراء. يعرف ما يتولاه إلى الآن. ثم عن أباه أوصى عليه أمه وحكم القاضي بأنه في ولايتها ونظرها، وقد كان رجل بعث معه طعاما ليبيعه له، فباعه واشترى بثمنه ذهبا وفضة مكسورا، وبقي عليه من الثمن شيء، وأثبت الشهود رشده وأنه ممن لا يولى عليه، وطلبت البقية منه هل يلزمه ذلك أم لا؟
فأجاب: قول المبعوث معه مقبول في قدر المدفوع وما تحصل منه وما ذهب إن ادعاه ما لم تقم بينة عدلة بخلاف قوله أو يتبين كذبه كاختلافهما في قدر المبعوث فالقول قوله. وادعاؤه الضياع بعد إثباته أنه غير متهم يسقط يمينه. ومع تقدم حجره لا يثب شيء من ذلك إلا مع بينة عدلة بعد الحكم برشده واشتهار ذلك وطول المدة. فإذا ثبت هذا كان ملزوما بما يطلب به مما لم يتقدم عليه حجره فيما يلزمه أو يثب عليه وهو الذي ذهب، وهو اختيار بعض أهل المذهب.
وسئل عن وصي زوج يتيمته ولها مال بيده فطلب الزوج زوجته فأحضر لها الوصي شورة دون شورة مثلها ورضي بذلك الزوج، وربما قال لا أشورها من مالى فيكون ذلك لي ولا أطلب أحدا بنقصها أو قال لا أرجع على أحد، وأبت البنت أو بعض أوليائها شيئا من ذلك وقالت علي معرة بدخولي بما ذكر ومالي حاضر، فهل يقبل قول الزوج أو الوصي أو قول البنت أو بعض أوليائها؟
فأجاب: بعد أن أقدم أصلين،احدهما العمل بالعرف، لقوله تعالى: ﴿وأمر بالعرف﴾ ويطول بسطه واختلافه في الأقطار والأمصار. الثاني
[523/9] قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار))، واختلف هل هو معنى واحد أو معنيين واتفقوا على رفع الضرر حيثما وجدا أخذا بالعموم، سواء كان في مال أو بدن أو حرمة. فإذا تقرر هذا فنقول: ما فعله الوصي من نقص المال لشورة محجورته وتفقده مما لا يسوغ لوجوه: