تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأجاب يوسف بن أحمد أن القائل يثبت ما قال ، وإلا أدب أدبا موجعا بالسجن والسوط .

وسئل ابن أبي صوفة عن رجل تنازع مع رجل آخر على مرج متبور ( كذا ) فقام أحدهما وقدر صاحبه المنازع له بحضرة جماعة المسلمين على المرج المذكور ، فأجابه الرجل الثاني وقال إنما المرج هو مالي ومالك ولأهل القرية

[516 /2]

من حلف على زوجته بالأيمان كلها ألا تدخل دار أحد فدخلت دار والده

رجل دفعت له حاجة فنسيها وحلف الأيمان اللازمة ما رآها

الحنث في الأيمان اللازمة يعني طلاق الزوجة ثلاثا عن عامة الأندلس

مهاجر حديث عهد بالإسلام حلف بالله واليمين الكبير دون أن يدري معناه

من قال الطلاق ولم ينو التزامه فلا يلزمه شيء

من قال أنا مطلق، وبعد يومين قال هي طالق وعليه حرام

إذا ماتت المحجورة المخالعة سقط الطلب عن الزوج إن لم يثبت ضرره

من حلف باللازمة ألا يسكن موضعا سماه وحلف في موضع آخر على خروجه منه

إذا اختلعت المرأة ثم شهد شهود بالسماع أنه كان يضربها لتفتدي منه

من قال إن فعلت كذا فأنا طالق امرأتي وحنث

من فرض الطلاق لامرأته فحلفت بالطلاق وحنثت

استشكال قول ابن رشد: لا حرج من ترك الحلف لستر بريء معرض للقتل

من حلف بالله بشيء من اللغات فحنث فعليه الكفارة

لزم الطلاق بالعجمية

إذا قال لزوجته أنت طالق إلى شهر ثم قال ألف تطليقة لزمته واحدة

استشكال عبارة: إذا قال العبد لزوجته إن مات سيدي فأنت طالق

استشكال عبارة: البشارة الخبر الأول، والكذب خبر كالصدق

استشكال عبارة: حبسه عذر في المنفى ففي حنثه قولان

استشكال عبارة لابن الحاجب في تعليق اليمين بنفي عمل للحالف أو غيره

إذا أرضعت البكر المعقود نكاحها صبيا هل يكون ابنا للزوج؟

استشكال عبارة استثناء الفقهاء أربع نسوة مما يحرم من الرضاع

[535/4]

من قال لزوجته إن فعلت ذلك فأنت خارجة، أو فهو خروجك

من أراد طلاق زوجته فقال هي حرام قاصدا طلقة واحدة بائنة

من تطلق عليه الزوجة التي تزوجها بعد اليمين

من حلف بالأيمان اللازمة ألا يأخذ مرتبه فأخذته زوجته بغير علمه

قال للكاتب: اكتب لامرأتي طلقة، ثم قال: اكتب لها ثلاثا

من طلبت منه زوجته مخالعتها فقال: ما أطلقها إلا ثلاثا وزعم

من طلق زوجته طلقة واحدة وطلب منه ردها فقال كاذبا قلت متى حلت حرمت

الاستحفاظ في الطلاق نافع

يجوز للحاجر أن يتصرف في مال محجورة للمصلحة ... 119

[613/6]

من باع وليس له أهلية عقد البيع ... 120

الإشهاد بالبيع وقبض الثمن لمن لا تؤمن سطوته ... 122

يمنع ضرب سكة مساوية للسكة الجاري بها العمل أو أحسن منها ... 122

معاملة مستغرق الذمة ... 123

لا يرجع بالغلة على المستحق منه المجهول الذي لا يعرف بالتعدي ... 123

من استحقت من يده جارية فادعى أنه كان أولدها ... 123

من باع نصف غنمه واشترط أن يكون الثمن من غلتها لأعوام تأتي بعد ... 124

إذا صرحت الأمة عند بيعها أنها مستولدة ... 124

من اشترى بقرة بعجلها فوجده معيبا ... 125

هل يجوز لأصحاب الوزيعة تقويم الجلد الدوارة قبل الذبح؟ ... 125

يجوز بيع البهيمة بطعام إلى أجل برسم الذبح ... 125

حكم قسم اللحم في الوزيعة ... 126

لا يجوز بيع المملوكة لمن لا غيرة له وكل ما يؤذي المسلم ... 126

من اشترى عبدا ودفع بعض ثمنه فأبق قبل دفع بقية الثمن. ... 126

تصرف الأب من مال ولده بالبيع إذا كان غير مرضي رد ... 128

لا يتصرف الوكيل إلا وفق المصلحة ... 129

ما يجوز التعامل به من السكة المغشوشة ... 129

السلف بشرط الحوالة ... 130

البيع لازم لمن اشترى طعاما وحدث به عيب قبل قبضه ... 130

من أقرض آخر قمحا ثم باعه منه إلى أجل ... 131

من قام على من تصدق بما اشترى بشاهد واحد ... 131

إذا بيع ملك مشترك من طرف وكيل، فلكل من الشركاء بنسبة نصيبه ... 131

من وجد بالدار المبيعة عيوبا غير التي ذكرها البائع ... 132

من باع أمة ثم أقر بأنها أم ولد له ... 132

هل يجوز تسلف قلة السمن وطابق اللحم؟ ... 133

بيع أرض القانون وكتب الفقه ... 133

أرض المغرب هل فتحت صلحا أو عنوة؟ ... 133

هل يجوز اكتراء معدن الملح لمدة معينة ... 135

البيع الجزاف مع التراضي ... 135

حكم ما يبقى في الرحى بعد الطحن، وما يتعلق بموازين الباعة ... 135

[614/6]

لا يجوز التراضي على ما يؤدي إلى الربا ... 136

تفليس الدرهم الناقص ... 137

يعتبر متولي جباية الظلم مستغرق الذمة ... 137

الجلوس على الأبواب لضبط المخازن ... 137

صلة رحم الفساق ... 137

الحبس إذا استكمل شروطه لا يلتفت إلى ما يظهر بعده, ومن ادعى الحبس ولم يثبته رد الغلة. ... 436

من حبس على ضعفاء أهله فلم يوجد فيهم الآن إلا الأغنياء. ... 437

الأعذار للمبتاع الذي حبس أرضا تبين غصها. ... 438

المغارسة في أرض الحبس ماضية. ... 438

الأكل من ثمار شجر المسجد والمقبرة والطريق مباح.

الاختلاف في قبالة الأحباس على قوم بأعيانهم. ... 439

إكراء الحبس لأمد بعيد ينقض على قول. ... 439

مسلم ابتاع جنة من يهودي وحبسها, فقام يهودي يدعي استحقاقها بحبس. ... 440

لا حظ للورثة فيما بناه المحبس عليه من دور. ... 442

هل يصفق شركاء الحبس بعضهم على بعض. ... 442

443

[527/7] ... 443

ملك بيع وحبس ولم يتبين الأول منهما. ... 445

من مسائل الحبس المعقب. ... 445

إذا شهدت بينة بالملك وأخرى بالحبس عمل بأعدلها. ... 450

وجه الحيازة في التحبيس على المسجد. ... 451

من بيده أملاك فأقر أنها حبس عليه وعلى عقبه من قبل أبيه. ... 451

يرجع إلى العرف في مدلول قول المحبس على أولاده. ... 453

حكم الحبس المستحق من يد من بنى فيه بشبهة. ... 454

من حبس حصة من دار. ... 455

جائحة جنات الأحباس. ... 455

ليس قلة التجر في الدكاكين بحائجة تحط من كرائها. ... 456

قلة الواردين للفنادق والأرحى عيب يوجب الخيار للمكتري. ... 457

لا يقضى بالحبس إلا بعد ثبوت ملك المحبس لما حبس يوم التحبيس. ... 459

ما لا ينقسم من الحبس يباع. ... 459

القطع في عقد الحبس ريبة. ... 460

من قدم للنظر في ما حبسه رجلا فله عزله. ... 460

عدم جواز حبس البقيع أو أخذ ترابه أو حجره. ... 461

يحرم نبش قبر من دفن فوق غيره. ... 462

من حبس أرضا للدفن وحيزت بنى فيها حماما . ... 463

لا يستبدل الناظر ما اشتراه حبسا من وفر المسجد إلا بإذن القاضي. ... 464

ما لا منفعة فيه من الحبس يجوز تعويضه. ... 464

من أوصى بشراء دار تكون حبسا فاشتريت وحبست ثم وجد بها عيب. ... 465

في الحبس المعقب أيضا. ... 466

من بيده حقل تملكه من أبيه فاستظهر عليه رجل برسم تحبيس قديم. ... 467

وسئل المازري عن رسم نسخته أنهم يعرفون فلانا في حياة أبيه يبيع ويشتري، صالح الأحوال رشيد في أفعاله لا يؤتى عليه في بيع ولا شراء. يعرف ما يتولاه إلى الآن. ثم عن أباه أوصى عليه أمه وحكم القاضي بأنه في ولايتها ونظرها، وقد كان رجل بعث معه طعاما ليبيعه له، فباعه واشترى بثمنه ذهبا وفضة مكسورا، وبقي عليه من الثمن شيء، وأثبت الشهود رشده وأنه ممن لا يولى عليه، وطلبت البقية منه هل يلزمه ذلك أم لا؟

فأجاب: قول المبعوث معه مقبول في قدر المدفوع وما تحصل منه وما ذهب إن ادعاه ما لم تقم بينة عدلة بخلاف قوله أو يتبين كذبه كاختلافهما في قدر المبعوث فالقول قوله. وادعاؤه الضياع بعد إثباته أنه غير متهم يسقط يمينه. ومع تقدم حجره لا يثب شيء من ذلك إلا مع بينة عدلة بعد الحكم برشده واشتهار ذلك وطول المدة. فإذا ثبت هذا كان ملزوما بما يطلب به مما لم يتقدم عليه حجره فيما يلزمه أو يثب عليه وهو الذي ذهب، وهو اختيار بعض أهل المذهب.

وسئل عن وصي زوج يتيمته ولها مال بيده فطلب الزوج زوجته فأحضر لها الوصي شورة دون شورة مثلها ورضي بذلك الزوج، وربما قال لا أشورها من مالى فيكون ذلك لي ولا أطلب أحدا بنقصها أو قال لا أرجع على أحد، وأبت البنت أو بعض أوليائها شيئا من ذلك وقالت علي معرة بدخولي بما ذكر ومالي حاضر، فهل يقبل قول الزوج أو الوصي أو قول البنت أو بعض أوليائها؟

فأجاب: بعد أن أقدم أصلين،احدهما العمل بالعرف، لقوله تعالى: ﴿وأمر بالعرف﴾ ويطول بسطه واختلافه في الأقطار والأمصار. الثاني

[523/9] قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار))، واختلف هل هو معنى واحد أو معنيين واتفقوا على رفع الضرر حيثما وجدا أخذا بالعموم، سواء كان في مال أو بدن أو حرمة. فإذا تقرر هذا فنقول: ما فعله الوصي من نقص المال لشورة محجورته وتفقده مما لا يسوغ لوجوه:

المعيار المعرب والجامع المغرب · الجزء ٢ · الصفحة ١١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعيار المعرب والجامع المغربج ٢ · ص ١١٢