وأجاب أبو محمد عبد الحق بن معيشة : جواب الفقيه الأفضل قاضي الجماعة دام توفيقه صحيح ، وبمثله يقول عبد الحق بن معيشة .
وأجاب أحمد بن أحمد : إذا كان الأمر على ما ذكرت فجواب الفقيه الأجل قاضي الجماعة أبي عمران بن حماد وصل توفيقه صحيح ، وبه يقول أحمد بن أحمد .
وأجاب محمد بن الأسود : الحد لازم للقائل إلا أن يثبت ما ذكره من الاسترقاق ، وقد جرى عليه أو على سلفه ، والله ولي التوفيق ، قاله محمد بن الأسود .
[515 /2]
وأجاب ابن الإمام : تصفحت وفقنا الله وإياك هذا السؤال ووقفت عليه ، وإذا كان الأمر على ما ذكر فيه فقد قال مالك رضي الله عنه : الناس في أنسابهم على ما حازوا أو عرفوا به كحيازة ما يكون ، من ادعى غير ذلك كلف إقامة البينة وإلا حد . وقد أصاب الحاكم حين لم يكلف المقول له إثبات نسبه فإنه ما حاز من نسبه وشهر به ، والله أعلم . وقد تقدم لي جواب في مثل هذا السؤال ، فإن يكن فيه اختلاف فلاختلاف وقع فيه ، والله الموفق للصواب وهو الهادي إليه برحمته .
وأجاب محمد بن الجد : قال ابن القاسم رحمه الله : من قال لعربي يا عبد جلد الحد ، وأصاب القاضي في قضائه ، وإن كان المقول له لم يحز النسب ولم يشتهر به لم يحد قائله إلا بعد إثبات المقول له ما ذكرنا . والله المستعان ، قاله محمد بن الجد .
[من رمى ذا منصب بما لا يناسبه ]
وسئل ابن خيرة عن رجل قال لفقيه مشاور مثيل في البلد : تحبس الدواوين حولك وأرسلتهم إلى فندقي وأحرقوه . والقائل من أهل سوق الكتانين وكان أبوه فيما سلف حجاما وثبت عليه عقد هذه المقالة عند قاضي المكان ولم يقدر هذا القائل على الأعذار في السنة ، فما ترى وفقك الله يلزمه في ذلك ؟ بينه لنا مأجورا مشكورا إن شاء الله .
فأجاب : إن كان الفقيه من أهل الصون والاستقامة والدين والأمانة أدب قائل ذلك ، وبالله التوفيق .
إذا اختلفت شهادة الشهود هل طلق واحدة أو ثلاثا
من قال الأيمان تلزمه أن زوجته لن تكون له أبدا زوجة
من أشهد على نفسه أنه طلق زوجته طلقة صادفت الثلاثة وحرمها تحريما مؤبدا
من حلف بالطلاق وحنث وله أكثر من امرأة واحدة
من طلق زوجه خلعا ثم حرمها يلزمه التحريم
اختلف في التعليق بالسياق هل هو كالتعليق بالنص
من التزم لزوجته أن الداخلة عليها طالق لزمه ذلك إن جري العرف بالتعليق
من طلق زوجته ونكح أخري تطوع في صداقها بتحريم نكاح مفارفته مؤبدا
قاضي فاس وقاضي مكناس عام812ه
من طلق زوجه طلقة ثالثة ثم قال متى حلت حرمت
من طلق زوجه ثلاثا وقال فيه لا تحل فيه أبدا
من حلف بالطلاق أن يعطي فقيرا ما يأكل طول حياته
من امتنعت عليه زوجته فقال لها وطؤك علي حرام هذا الشهر
من امتنعت عليه زوجته فغضب وال نحوم أنا ونفسي على ذلك
من استند في طلاق زوجته إلى مفت جاهل فلا يلزمه الطلاق
من حلف باللازمة ألا يلبس ثوبا من غزل امرأتة
من حلف ألا يأكل قديدا أجار أن يأكل من شحمه
من حلف باللازمة ألا يدخل تلك الدار فلا شيء عليه في دخول غيرها
من طلق زوجته ولم يعين الطلاق
من حلفت بصيام العام أن تخرج الخادم من الدار
[534/4]
اعتذار المؤلف عن إخلال في الترتيب
من قال لزوجته تراك مني مخلصة ثم أراد مراجعتها فالمرجوع للعرف
من حلف بالأيمان على ربيب له ألا يدخل دار سكناه فاكترت زوجته دارا أخرى
من حلف الأيمان ألا يدخل دارا معينة طول ما يقدر
مريض يحلف بالأيمان اللازمة عن رجل مار أنه فلان فتبين أنه غيره
من حلف بالأيمان اللازمة ألا يسلف جارته فجاءت الجارة في غيبته واستلفت
من حلف بالأيمان اللازمة لا بات مع زوجته وشك هل قال بقية الشهر أو العام
من حلف بالأيمان اللازمة كلها ألا تبقى زوجته في ملكه وتراخى في طلب المفتي
من طلق زوجته وقال هي طالق هي طالق وزاد بعد مدة هي طالق ثلاث
من زعم كاذبا أنه حلف على شيء الأيمان اللازمة كلها
من توفي وترك زوجة لها عليه دين ... 95
من حلف أن لا يبيع من فلان، واشترى للمحلوف عليه آخر. ... 96
السلم في دود الحرير ... 97
بيع الزوج ربع زوجته وهي عالمة ... 97
المحافظة على أموال بيت المال ... 97
ما يبيعه الملوك من بيت المال وعمالهم نيابة عنهم. ... 98
مسألة من نمط ما قبلها ... 98
من حضر البيع في ربع ثم أثبت بعضها لنفسه ... 99
بيع المضغوط يراد إقامة البناء على مبيعه ... 99
أقوال طائفة من العلماء في بيع المضغوط ... 100
[612/6]
فتوى لابن عرفة في آخر عمره ... 100
من هو المضغوط؟ ... 102
شراء الأرض الموظفة ... 102
من أقال غيره على أنه متى باع فهو أحق ... 102
من تسلف على مال معين فتلف لا يلزمه من غيره ... 103
مراطلة الدراهم ماضية في الطيب، منتقضة في الزيوف ... 104
رد قلة الزيت عن قلة السمن جائز ... 104
من دفع في سلعة تساوي أقل من دينار، دينارا ... 104
يجوز للضرورة الرد عن الدراهم المتفاوتة القدر ... 104
ما أخذ عن الاتجار بالأحداث ... 105
مما تؤدي الديون إذا بدلت السكة؟ ... 105
مراطلة الدراهم القديمة بالمحدثة ... 107
هل يجوز لمن اشترى سلعة وأضاف إليها عملا بيعها بالمرابحة؟ ... 108
اختلف في التصيير هل هو بيع أم لا؟ ... 108
من باع من الورثة أكثر من حظه ... 109
من ادعى حقا بيد غيره واستحفظ بينة بعدم التزامه بما يعقد من بيع ... 109
من أشهد أنه شور محجورته من ماله ليرجع في عقارها ... 110
باع أخوة فدادين بيع ثنيا، ثم مات أحدهم ... 111
هل يبطل بيع الورثة قبل أن يخرج الدين من التركة؟ ... 111
من أدلى برسم تصيير ... 112
من باع بستانا مشتركا بينه وبين بنتيه ... 113
الورثة أحق بالشفعة فيما بينهم من شريك موروثهم ... 114
الصلح على الإقرار أو على السكوت بلا إقرار ماض ... 115
الشريك محمول على عدم العلم ببيع شريكه ... 116
لمن تكون الغلة في بيع الثنيا؟ ... 116
الحكم في منع الزوج زوجته من بيع بعض شورتها ... 116
المحو أو الإلحاق بالوثيقة ... 117
الحكم في ثور مشترك، يريد أحد الشريكين ذبحه، ويريد الآخر بقاءه ... 118
بيع الحاضن وشروطه ... 118
أرض حبس على طلبة مدرسة دفن الناس فيها موتاهم. ... 340
الربع المحبس على المؤذن والإمام يتهدم بعضه. ... 340
استعمال تراب القبور في صنع الفخار. ... 341
من حبس كتبا ثم باعها فحبسها الثاني. ... 341
من تعدى على مسجد فهدمه يلزمه بإعادة بنائه. ... 342
من حبس على نفسه وقدم غيره للنظر فليس له عزلة. ... 343
مواجل المساجد يطبق في شأنها حكم العادة. ... 347
من حبس كتبا وشرط ألا يعطى إلا كتاب بعد كتاب.
لا ينبغي لأحد أن يستعمل ماء المدرسة وهو ليس من أهلها. ... 356
يرجع في استحقاق حبس المرضى إلى شهادة الطبيب. ... 360
كسر مرتب الطالب أو المدرس ينقص دخل الحبس. ... 362
تحبيس مقطع أحجار لا ينتفع به إلا باستهلاك أجزائه. ... 363
توقيت التدريس بمدرسة إما بنص المحبس وإما بالعادة. ... 383
399
[526/7] ... 413
فقيه من تلمسان يسأل المؤلف النوشريسي في فاس عن مسألة من الحبس المعقب. ... 419
سئل ابن مرزوق التلمساني من تازا عن الحبس المعقب. ... 420
التحبيس على مساجد الإباضية وعلى فقرائهم. ... 422
مسألة وقعت بحاضرة فاس تتعلق بمحاصة أهل المدارس في واجب الأحباس. ... 422
إذا ضاق مصرف الحبس عن الوفاء بالمرتبات تحاص المحبس عليهم. ... 423
مقالة مفيدة في الأحباس. ... 424
مسألة أخرى من صور الحبس المعقب. ... 425
من حبس حبسا وشرط إرجاعه إلى ابنته إن افتقرت إليه. ... 426
من ورث مالا فاستحق من يده حبسا فلا يغرم ما اغتل منه. ... 427
هل يملك الغرس الموسوم وسمة الحبس. ... 430
بيع ما لا ينقسم من الحبس. ... 430
إذا تعذر صرف الحبس فيما حبس عليه يصرف فيما يشبهه. ... 431
مصير أنقاض قصبة حبست, ومسجد لا جيران له. ... 431
إذا ثبت قبض الحبس فعلى من ادعى عدم استمراره البينة.
من غرس وبنى فاستحق منه بالحبس. ... 432
من رد بالعيب فهل يحلف ما رآه؟. ... 434
نقض بيع الحبس لا يستلزم رد غلته. ... 434
حوز الأب لابنته الصغيرة في الحبس. ... 435
للورثة جبر شركائهم المحبس عليهم على القسمة. ... 435
نقل أنقاض الحبس الخرب الذي لم ترج عمارته إلى مثله. ... 436
وسئل عن رجل أوصى أن تعتق مملوكته وتعطى ثيابا له بأعيانها، وأن يعطي باقي ثلثه لبني ابن له، ثم إن الموصي أعتق المملوكة في صحته ونفذها تلك الثياب.
فأجاب: تخرج قيمة المملوكة وقيمة الثياب من ثلثه ويصير ذلك ميراثا، وينفذ باقي الثلث لبني ابنه. وكان قد سئل عنها أبوعمر أحمد بن عبدالمالك الإشبيلي فأفتى بأن يخرج ثلثه لبني ابنه، ولا تخرج قيمة المملوكة ولا قيمة الثياب. وسئل غيره فأفتى فيها بفتوى القاضي. وكانت قد نزلت.
وسئل عن امرأة كان لها ابن من زوج وابنان من زوج آخر فكتبت لبنيها من زوجها بعض مالها صدقة في حياتها وصحتها وحيز عنها، ثم ماتت فقام ولى الابن اليتيم وشهدت له بينة بأن أم هذا اليتيم كان الذي بينها وبين جدته أم زوجها الحي إنما كان لغير الله ولجهة عداوتها مع جدة اليتيم.
فأجاب: بأن هذا لا ينفع، وأن الصدقة نافذة، وعجب ممن أفتى بغير هذا.
[للبنت التي ظهر حسن حالها ورشدها أن تلي قسمة حصتها بنفسها]
وسئل ابن الحاج عمن توفي وترك أولادا وفيهم إناث منهن من دخل بيته ولها فيه خمسة أعوام وبنون، فارادت أن تلي القسم بنفسها وتستبد بذلك.
فأجاب: إذا كانت البنت مالكة أمر نفسها فلم تلزمها ولاية وصي من قبل أبيها ولا غيره، وهي ليست بحال سفه فيما وليته من مالها لما ظهر من حسن حالها ورشدها، فلها أو تلي قسمة حصتها، وكذا سائر البنات.
وسئل عمن توفي وله بنون منهم بنت وقد دخل بها زوجها ولم تخرج من حد ولاية.
[522/9] فأجاب: للقاضي أن يولي عليها كما كان لأبيها أن يولي عليها لو كان حيا بمنزلة صغار بنيه. ونزلت فحكم فيها بهذا. قيل: ظاهر هذه المسألة أن الأب إذا مات في أثناء الأعوام التي هي فيها محجورة أنها تنفق عليها بمنزلة ما لو كان حيا، ولا تكون كالمهملة تبقى عاما، ولها نظائر تقتضي هذا.