قال عياض : وكذلك أجمع على تكفير من قال من الخوارج إن الصلاة طرفي النهار ، وعلى تكفير الباطنية في قولهم إن الفرائض أسماء رجال أمروا بولائهم والخبائث والمحارم أسماء رجال أمروا بالبراءة منهم ، وقول بعض المتصوفة إن العبادة وطول المجاهدة إذا صفت أنفسهم أفضت بهم إلى إسقاطها وأباحت كل شيء لهم ورفع عهد الشرائع عنهم ، فقد حملوا الأمر بعبادة الله على التقييد بتلك الحالة لا على ظاهرها من الإطلاق ، مع أن قوله الفقير إنما يقول ما حصل في صدره ليشبه قول من يقول إنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة ، وهو عند عياض أيضا كافر بهذه الدعوى . فقد اجتمع الشهود بهذه الطريقة على الشهادة بحمل الشريعة على خلاف ما يفهم الجمهور من ظاهرها وهو معنى منتهض في الحكم على المشهود عليه بالكفر .
[514 /2]
[يحاز النسب بما تحاز به الأملاك ]
وسئل قاضي الجماعة بمراكش مؤمن بن مجاهد عن رجل قال لرجل ينتسب أمويا أثبت حريتك . وبساط الكلام يقتضي أنه شتمه بالعبودية والرق ، والمقول له هذا ينتسب هو وأبوه وجده أمويا وقد حازوا هذا النسب على مر الأيام . فهل يكلف هذا القائل إثبات أنه من الموالي وأبناء العبيد ، إذ أصل هذا النسب في طيبة قريش وهو في غيرهم تجوز وإضاقة إليهم ؟ يكلف المقول له إثبات أنه من أنفس بني أمية دون مواليهم ، وحينئذ يحد له القائل ؟ وكيف إن صح الحكم وقد رأى هو ومن حضره من أهل العلم إقامة الحد على القائل دون أن يكلف المقول له إثبات أنه قرشي ؟ بينه مأجورا .
فأجاب : وفقنا الله وإياك ، إذا حاز هو وآباؤه هذا النسب وعرف به حمل أمره على أنهم من الصلبية ، ويحد من رماه بما ذكرت إلا أن تقوم بينة أنه من الموالي ، وبالله التوفيق .
فأجاب أبو محمد عبد الحي بن عطية : جواب الفقيه قاضي الجماعة دام توفيقه صحيح ، وبمثله يقول عبد الحق بن عطية .
من قالت لزوجها إذا طلقتني رددت لك الصداق، وبعد مدة طلقها
من حلف ألا يسكن دارا فخرج وترك حوائجه فيها
لا يلزم الطلاق قبل ملك العصمة إلا بالتعليق
إذا خلت اليمين من النية والبساط حملت على مدلول اللفظ في العرف
الاسترعاء عامل في التبرعات كلها من طلاق وعتق وغيرها
إذا خالع الوكيل المفوض على موكله بالطلاق الثلاث لزمه
من حلف ألا يدخل شهود داره تلك الليلة فحضر أقاربه الشهود بصفتهم أقارب
إذا التزم الزوج بالخلع فلا رجوع له فيه
من تطوع لزوجته بتمليكها أمر نفسها إن تزوج عليها فأشهدت على نفسها
من حلف أنه قادر على فلان وعشرة من أمثاله اعتبر مقصد مجرد القدرة
من استحفظ بشهود قبل إرغامه على الطلاق
من طلب منه أن يتزوج امرأة فقال هي علي حرام لا تحرم عليه إن لم يقصد التعليق
من استرعى للتقية قبل تحريم زوجته
من قال عن أجنية هي عليه حرام فلا تحرم عليه
من حلف بالطلاق أن يبيع العسل بدرهمين فباعه بأكثر لزمه الطلاق
من حلف ألا يؤذن... بأقل من أجارته المعلومة
[533/4]
من غضب على زوجته وحلف ألا تبيت الليلة في دار وألا يخلصها منه أحد
من حلف بالطلاق ثلاثا ليضربن زوجته ولا يزيلها أحد منه فدخل أخوه فهربت
من حلف على زوجته بالأيمان تلزمه إن خرجت ما تربح
من قال لزوجته طلقتك إن ثبت إرضاع أمك لي
من خالعها فأشهدت أنه كان يحلف ويحنث
من طلق زوجه منذ عام وتأخرت شهادة الشهود ولم يعينوا يوم الطلاق
مسدد بالبادية خالع زوجته وطلقها ثلاثا ثم تحايل لمراجعتها
من أغار عليه قوم ليأخذوا امرأة فحلف لهم بالطلاق خوفا لم يلزمه
من حلف بالطلاق لا كلم أخاه حتى يرد عليه بقرته فجاءه ببقرة استحقت من يده
مخالعة نذرت على نفسها خمسين دينارا للجامع إن راجعت زوجها
إذا أتبع الخلع طلاقا نسقا قبل أن يصمت لزمه
من حلف بالطلاق ليقتلن فلانا فلم يقتله ثم طلق زوجه ثلاثا
من أرادت الطلاق من زوجها الغائب الذي لم يترك لها نفقة حلفت في الجامع
تكرر بيع الطعام قبل قبضه ... 70
المذهب أن البيع ينعقد بما يدل على الرضي ... 71
لابد في التصيير من الحيازة ... 71
بيع القصيل بالطعام جائز ... 71
تجوز الإقالة بالتأخير ... 72
بيع المرحاض مفسوخ ... 72
يجوز بيع المنفعة لا أصل الدين ... 72
بيع زهو النخل المؤخر بزهو المبكر ... 73
بيع شجر التوت إذا أورق بعض شجر الحائط ... 73
شراء ورق التوت قبل أن يورق ... 73
هل الرقوق بمنزلة اللحم؟ ... 73
هل يمنع من الشهادة والتدليس من يرى حلية اللحم الحرام؟ ... 74
من تصدق بضيعة على ولده الصغير ... 74
معاملة مستغرقي الذمة والتعامل بالدراهم المغشوشة ... 74
من عنده سكة وشاع في الأوساط خبر منع رواجها ... 75
إذا وقع البيع على شرط أن يحفظ المشتري أولاد البائع بعد موته ... 76
إذا سرق المبيع بعد قبض ثمنه ... 76
من باع إلى أجل وأخذ حميلا أو رهنا مخافة أن لا يجد قضاء عند الحلول ... 76
بيع الأب ملكا لابنته قصد تجهيزها ... 61
شراء مقدم القاضي لنفسه أو بيع ما يحتاج له الأيتام ... 77
صلح الوصي في الأيتام عن يمين القضاء ... 78
الزيادة المهمة في المبيع بعد السمسرة والبيع وقبض الثمن ... 78
من باعت لزوجها وأشهدت بقبض الثمن ثم توفيت فقام ورثتها على الزوج ... 78
بيع الخادم بالمرض المتصل بالوفاة ... 79
البيع للوارث في حال الصحة توليج ... 79
الحوز شرط في التصيير ... 80
من ادعت أنها شترت جزءا من دار بمال ولدها نيابة عنه ... 80
من اشترى عبدا أو دارا وقال: إنما ابتعته لولدي بماله ... 81
إقرار المرأة بدين لابنتها يعد توليجا ... 82
قيام الغائب بالغبن بعد البيع عليه ... 82
مسألة في التوليج ... 86
من اشترى أملاكا وكتبها في اسم ابنه، ولا يعلم للابن مال ... 88
بيع الأب ما وهبه لولده، لا يعد إعتصارا ... 91
بيع السفيه غير لازم، ولورثته نقضه بعد موته ... 93
بيع القاضي على الغائب أو المحجور ... 93
عمل جماعة المسلمين ماض في مكان لا يوجد به قاض ... 94
لا تصح قسمة تركة من عليه دين ... 94
إذا باع بعض الورثة ربعا في غيبة البعض الآخر، فللغالب إذا حضر نقض البيع ... 95
ناظر يأخذ دراهم من كل دار من الدور المجاورة للمسجد. ... 286
من حبس دارا على أعقابه وأعقاب أعقابه. ... 286
من تصدق على محاجيره الصغار ومن يولد له من الذكور. ... 290
التحبيس على بعض الولد دون بعض. ... 293
من قام بدعوى ملك في حبس فصولح ببعضه. ... 294
لا بأس بصنع الرفاف في المسجد. ... 294
من أوصى لرجل بسكنى دار فهل له أن يأخذ غلتها؟ ... 295
الحبس المبهم. ... 296
الكتب المحبسة ينتفع بها حسبما نص عليه المحبس. ... 297
مطالعة الكتب على ضوء مصباح المسجد. ... 298
أخذ المرتب من حبس المدارس. ... 299
ينعقد الحبس بالنية كالتصريح به. ... 300
الدار المسماة زاوية لا تلحق بالحبس .
أخذ المرتب من الحبس بدون مقابل حرام. ... 300
من عادة الملوك عندهم تسلف مال الأحباس. ... 301
تعيين المساكين المستحقين موكول إلى اجتهاد الناظر. ... 302
تصديق الناظر في صرف الحبس يخضع للعرف. ... 302
303
[525/7] ... 304
يمنع قطع أشجار الحبس وبيعها. ... 310
الواجب على الناظر أن يتفقد الحبس على الدوام. ... 321
كيفية المحاسبة بالأحباس. ... 329
عادة الأئمة في إقامة الصلوات ببعض جوامع فاس ومدارسهم. ... 329
استفتاء عمن عليه بناء ما تهدم من سور مدينة فاس. ... 330
تحبيس السلاطين على أقاربهم أوغيرهم غير نافذ. ... 330
إذا لم يستخلص النظار بعض الأكرية والغلات. ... 331
شرط صحة العمرى معاينة البينة للحوز. ... 332
الإشهاد بالتحبيس والبيع في آن واحد. ... 332
يهدم المسجد الذي بني في مقابر المسلمين. ... 333
من خزن في المسجد فعليه كراه. ... 333
لا تثبت الجائحة إلا بالعدول ذوي الخبرة في الفلاحة. ... 334
جواز جمع أحباس فاس كلها وجعلها شيءا واحدا. ... 334
يتحتم بيع الأرض المحبسة على المساكين أيام المسغبة. ... 334
الإجازة على الإمامة إذا انضمت إليها خدمة المسجد تجوز. ... 336
من افتك من الأسر ليس له الأخذ من أحباس الأسارى. ... 337
العبرة في الوصية يوم الموت لا يوم المرجع. ... 337
الظهير في إفريقية هو إعطاء منفعة لا إعطاء رقبة. ... 338
فأجاب: إن كان أوصى الرجل بثلثه وقال يبتاع طعام بكذا ويعطى فلان كذا حتى أتى الرجل على سائر الثلث فإنه يكري على الطعام من باقي الثلث ولا يكري عليه منه، فقال له أبوعلي إذا أوجبت أن يكرى منه عند إيصائه بثلثه فابتيع منه بتسعة عشر دينارا وأربعة دراهم، ونفذت الأربعة الدراهم الباقية في المكرى عليه، فكأنه إنما نفذ عليه قمح بتسعة عشر دينارا وأربعة دراهم ولم ينفذ بعشرين. إذ الكراء لا يعد منه وإنما كان يستوي عنده إلزام (كذا) لو جعل بمنزلة عين فضرب له مع سائر وصاياه في الثلث، فقال القاضي ليس الأمر كما تقول. وإذ ابتاع طعاما بتسعة عشر دينارا وأربعة دراهم، واكترى على حمله بأربعة دراهم فقد نفذ طعاما بعشرين دينارا لأن الكراء من الثلثين.
[يجوز لمن أوصي إليه أن يتخلى عن النظر إلى آخر]
وسئل عن رجل أوصى إليه رجل فتخلى عن النظر إلى رجل آخر.
فأجاب: ذلك جائز ويتنزل منزلته، فقيل له فلو اراد معاودة النظر؟ فقال ليس ذلك له، وقد تخلى منهم إلى الذي وكل.
وسئل عن الرجل يوصى له بأن ينفق عليه حياته وهو ابن ثمانين.
فأجاب بأن قال يزاد عمره لعمر تسعين.
[إذا أوصى للأقارب أعطي الفقراء منهم أكثر من الأغنياء]
وسئل عمن أوصى لأقاربه، من يدخل فيهم؟
فأجاب بأنه يدخل في ذلك الغني والفقير، ويعطى الفقير منهم فوق ما يعطى الغني. قيل ولم؟ وإنما أوصى هو لأقاربه ولم يشترط تفضيل أحدهم. فقال المعلوم أن الوصايا أكثر ما يراد بها الفقراء.
وسئل عن وصي بتقديم قاض هل له إطلاق يتيمه؟
[521/9] فأجاب بأن قال: لا. فقيل له: فإن أطلق أينفذ أم يرد؟ فقال بل يرد ولا ينفذ إلا عن إذن القاضي، ثم جعل يحتج بأن قال أمر الوصي من قبل الأب يختلف في إطلاقه، قد قيل إنه لا ينفذ ذلك إلا بأمر القاضي، فكيف بمن يقدمه القاضي؟