بها . هذا وإن كان لم يقل أنا لا أنظر في كتاب ، ولكنه قال : الفقير لا ينظر . فلم ينسب ذلك إلى نفسه فيحتمل أن يدخل نفسه فيهم ، وإلا فلا يلزم بذلك القول شيء ! فإن قرينة الحال تبين معنى لفظ الفقير ، وأنه يعني نفسه مع ما ثبت من تصديه إلى طريقة الفقراء الذين نسب إليهم ما نسب ، فقد اجتمع الشهود إذا على معنى واحد ، وهو كفر المشهود عليه بما علم من دين الأمة ضرورة ، بحيث لا يعذر فيه أحد بدعوى جهالة ، فيجب قتله حتى يريح الله منه العباد والبلاد . ثم إنا نأتي بطريق آخر نبين ما تقدم ، من ذلك أن الشهود اجتمعوا على معنى واحد وهو أن الشريعة إنما المراد بها غير مقتضى لفظها من أن وراء الظاهر معنى آخر غير ما تفهم الناس منه ، ومن فهمه وصل عندهم إلى المرتبة العليا . وقد حكى عياض الإجماع على كفر هؤلاء . أما بيان ذلك أن الحي القيوم فظاهر ، وأما في كون العبادة مجازا فكذلك أيضا ، لأن مذهب الباطنية أن الفرائض أسماء رجال أمروا بولايتهم ، والخبائث والمحارم أسماء رجال أمروا بالبراءة منهم إلى أشباه ذلك من خطابهم الخبيث . وأما في قوله الفقير لا ينظر في كتاب ، هو معنى ما يذهب الزنادقة والإباحية إليه من أن هذه التكاليف إنما هي للعوام ، وأما الخواص وهم الفقراء عند هؤلاء فلا حاجة بهم إلى التكليف ولا إلى العبادة ، إذ قد ترقوا من تلك الدرجة بزعمهم حسبما نقله العلماء كأبي حامد رحمه الله . فإذا تقرر هذا فلا يرتاب مؤمن في قتل صاحب هذا القول .
ألفاظ أخرى يفهم منها الظهار ويقع بها حكمه
من قال لجاريته أنت حرة أو مثل أمي وهو يقصد التعنيف لا القربة ولا الظهار
من سألته زوجته أن يصيرها كأمه فقال لها أنت مثل أمي
من قال لرجل أنت علي حرام كأمي وزوجتي
من أنكر الحمل وادعى أنه اعتزل امرأته قبل سبعة أشهر قبل طلاقها تلاعنا
من زعم أنه رأي امرأته تزني
من طلق وأراد السفر وقبل الضامن لنفقة الحمل فليس له إنكار الحمل بعد ذلك
من قدم من سفر ووجد مولودا فنفاه عنه ولم يتهم زوجته بالزنا
من أقر بالوطء ونفى الولد فإنه يسجن حتى يقر به
من أقر بالخلوة ونفى الحمل لحق به الولد أو نفاه بلعان
من نفى حمل امرأته بعد طول مقام معها
حكمة مشروعية اللعان
آخر لعان في الإسلام كان بقرطبة عام 388
نوازل التمليك والطلاق والعدة والاستبراء
من خير زوجته فاختارت الطلاق لزمه
من قالت له زوجته لا أحب المقام معك فقال إن شئت فقالت تركتك
[532/4]
لا تسمع المناكرة إلا في المجلس
الحلف بالأيمان اللازمة
من طلق زوجته في غيبوبة لا يعقل
من طلق امرأته ثلاثا ثم ردها قبل زواج بإفتاء من فقيه
إذا أقرت المرأة أن زوجها المتوفى طلقها واحدة وادعى الورثة ثلاثا
إدعاء المرأة أن زوجها المتوفى طلقها وهو مريض، وقال الورثة وهو صحيح
من قالت لزوجها يا سفلة، فقال إن كنت كذلك فأنت طالق
من حلف لا شرب لبن بقرة زوجته فأودعتها وشربه عند المودع عنده
من خالع زوجته على شرط موافقة أمها
من خالع زوجته وبعد مدة قال هي عليه حرام متى حلت حرمت
من حلف على زوجته بالثلاث ألا يفعل شيئا فماتت، هل يلزمه من غيرها؟
التخلي عن الدخول على المرأة لا يدل على طلاقها
من علق الطلاق على أكل أولاده الخبز في بيته لزمه إن أكلوه
العادة والعرف يخصصان ما أبهمه المتعاقدان
من حلف بتحريم نسائه لزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها
من حلف ألا يرجع أمينا لحرفة إلا إذا رضيته الجماعة
من العيوب الظاهرة في الكرم طول عهدها ... 53
الصلاة في ثوب النصراني ... 53
من بذمته ديناران عن ثوب وطعام ... 53
هل يتنزل المحال منزلة المحيل؟ ... 53
تبييض الأكيسة بالكبريت غش ... 54
من تبرأ من عيب ولم يبين مقدراه ... 54
إذا أشهد المضغوط على نفسه عدم القيام بدعوى الإكراه ... 54
من اشترى ثور للحرث فوجده لا يحرث ... 55
الغبن في البيوع ... 55
من اشترى زريعة ولم تنبت ... 56
ومن باع زريعة الحناء وصرح بأنها لا تنبت ... 56
على من تكون أجرة نقل المردود بالعيب ... 56
من باع جرة مكسورة ... 57
من باع زريعة شعير فلم تنبت ... 57
من باع زريعة بصل فلم تنبت ... 57
من اشترى أكسية وفيها رفو ... 58
من قام بعيب بعدما أشهد بأنه قلب ورضي ... 58
من اشترى دارا وأشهد أنه قلب ورضي ثم قام بعيب ... 58
من اشترى مقلاة حديد ثم قام بعد ستة أشهر بالعيب ... 59
من اشترى مصحفا ووجد به أخطاء كثيرة ... 59
هل يمنع الأبرص من عمل الأشربة والمعاجن لبيعها؟ ... 59
من شهد في استحقاق شيء ثم قال بعته للمستحق ... 59
حكم خلط السكاك للذهب ... 60
من اشترى نصف غنم واشترط عليه رعي النصف الآخر ... 60
الشريك يسكن قدر حصته هل عليه كراء لشريكه؟ ... 60
من اشترى ثوبا فاطلع علي عيب فيه ... 61
لا اعتراض على من ورث نصف جنة فأصلحها ... 61
من اشترى أمة ووجد بها كيا بعد موتها ... 61
متزارعان لم تنبت زريعة أحدهما ... 62
من تطوع بعد العقد أن لا يقوم بعيب يجده فوجد عيبا ... 62
[610/6]
من باع أمة بدنانير وأخذ عنها شعيرا ثم تفاسخا في الأمة ... 67
لا يجوز بيع ما يستعان به على حرب المسلمين ... 67
هل تشتري النحل بالطعام؟ ... 67
لا يجوز شراء ملك لا يدري كم شربه من النهر ... 68
البيع والشراء في الصرف الملتقط من الأزقة ... 68
يمنع النصارى من بيع الخبز والمائعات وغسل ثياب الناس. ... 68
اليهودي إذا تزيي بزي المسلمين ... 69
يكره بيع أصول الكرم للنصارى ... 69
لا يجبر رب أرض على بيعها لتزاد في الميضأت ... 69
لا يجوز بيع وقراءة كتب الخرافات والشعوذة ... 70
لا يجوز بيع اللعب المصنوعة في رأس السنة ... 70
سكنى غير المحبس عليه أولى من الخراب. ... 236
جواز ارتفاق الأحباس بعضها ببعض. ... 236
يحرم التحجير في مقبرة المسلمين. ... 237
بيع باب المسجد البالي واستبداله بجديد. ... 239
في جواز التسلف من الأحباس خلاف. ... 248
لا يسكن الحون إلا من فيه القوة على الحراسة والقتال. ... 259
الأوقاف عل المساجد والمدارس بحسب واقفيها. ... 259
ليس من شرط الحبس معلومية المحبس عليهم تفصيليا. ... 260
دخول الحفدة مع أولاد الصلب في التحبيس. ... 261
فضلة أحباس المسجد هل يستأجر منها أئمتها؟ ... 262
هل تعوض أحباس مسجد بما هو أغبط منها؟ ... 263
تصرف الأب في ما حبسه عل أولاده الصغار لا يبطله. ... 264
لا يتعلق كالىء الزوجة بما حبسه الأب على أولاده الصغار. ... 265
لا يجوز اتخاذ بيوت المدرسة للاختزان. ... 265
لا يجوز للطالب التصرف إلا فيما عينه له الناظر من بيوت المدرسة.
ما كان حبساص على الغرباء من طلبة العلم لا يدخل معهم طلبة القرآن. ... 266
لا يجوز صرف غلة مسجد في عمارة مسجد آخر. ... 266
لإمام المسجد أن يتصرف في ما فضل من غلاته. ... 266
267
[524/7] ... 269
إذا لم يعرف مصرف أحباس مدرسة يرجع إل العادة. ... 269
سكنى بيت من بيوت المدرسة لمن ليس له منزل. ... 270
وقف السلطان من بيت مال المسلمين. ... 270
من وقف على بنيه بالسوية بينهم فتوفي بعضهم. ... 270
من وقف على بناته وعلى من يحدث له من الأولاد. ... 272
من مات ولم يترك عقبا رجع نصيبه إلى الأعلى فالأعلى. ... 274
من وقف وقفا على أن يشتري بغلته ثياب تفرق عل الأيتام. ... 274
من بنى مسجدا وشرط في وقفه أن لا يتولاه إلا مالكي المذهب. ... 275
من حبس على معينين وعلى ذريتهم بعدهم وعلى عقبهم. ... 275
نصب الشموع والقناديل في المساجد المرتبة وتعليق السطور فيها. ... 276
من حبست وهي في ولاية أبيها ووافق على تحبيسها. ... 277
دار حبست على إمام مسجد فاحتاجت إلى إصلاح. ... 278
إذا طلب القائم بأحباس مسجد أن تفرض له الأجرة على السنين الماضية. ... 281
يجوز شراء فيض الأحباس لما فيه من تنمية الحبس. ... 285
519/9] فأجاب: إذا طال ذلك ومضى له زمان فعلى الوصي اليمين أنه قد جهزها به ويكون ذلك براءة له من الصداق بمنزلة الأب في صداقها. فإن كان الوصي قد مات وفي ورثته من يظن به علم ما ادعته المرأة مالكا لنفسه أحلف، وإن لم يكن فيهم من يظن بهم علم ذلك لم يكن عليهم يمين ولا ضمان شيء من ذلك، وطول الزمان ومكثها لا تطلب براءة للوصي.
وسئل عمن أقر بدين لوارث أو أوصى بوصايا فلم يجز الورثة إقراره.
فأجاب بأنه يبطل، وكانت الوصايا فيما بعده من ماله، ورجع الدين ميراثا ولم تدخل فيه وصاياه. وقال ومن أقر بدين لمن يجب إقراره فكلف المقر له أن يحلف أنه ما قبض الدين ولا أسقط عن الميت بوجه من الوجوه، فنكل عن اليمين، فإن الوصايا تدخل فيه، إذ قد يمكن أن يكون قبضه. قال ومن أوصى أن يخرج عنه ثلثه فينفذ من ذلك في وجوه نصها فنفذت وبقي بعد ذلك من الثلث بقية فإن ثلث البقية يفرق على المساكين. هذا الذي أذهب إليه. وذكر أنه بلغه أن ابن أيمن كان يقول تصرف البقية ميراثا، وان غيره كان يقول بذلك أيضا من شيوخ البلد.
[من أوصى بثلثه في وجوه معينة نسيها الشهود]
وسئل عن قوم شهدوا أن رجلا أوصى في وجوه ونسوا الوجوه التي أوصي بها، إلا أنهم لا يشكون في إيصائه بثلثه.
فأجاب: لا يخرج الثلث إلا أن ينصوا الوجوه، وإلا رجع ميراثا. قال ولو أن قاضيا سجل بثبوت وصية رجل عنده وأنه أوصى بثلثه في وجوه سماها الشهود، فأغفل القاضي ذكرها في سجله ووقف الثلث لم يوجد بعد ذلك من يحفظ الوجوه، فإن الثلث يخرج ويستأني به على قدر ما يخرج أن تعين تلك الوجوه، فإن يئس من معرفتها فرق ذلك الثلث على المساكين، وفرق القاضي بين المسألتين.
[هل يخرج كراء نقل ما اشتري من الوصية منها؟]
وسئل عن نازلة تنزل كثيرا وهي الرجل يوصي بابتياع الطعام لكفارة
[520/9] أو غيرها في وصية فيبتاع، من أين يكرى على انتقاله إلى الموضع الذي يفرق فيه؟