تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأجاب بما نصه: الحمد لله حفظكم الله وتولاكم, وأدام النفع وبقاء رسم العلم بكم ورقاكم. بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فقد وقفت على مخاطبتكم المشرقة, ومباحثكم الرائقة المرفقة, زادكم الله من فضله, وأكثر للمسلمين أمثالكم بمنه وطوله, فوقعت مني موقعا, وصادفت من محل القبول موضعا. أما ما أشرتم إليه في المسألة ايرادا واعتذارا فصواب, إذ غايته في الأولى تأخير الزكاة عن محلها, وفي الثانية ما علل به ابن عبد السلام, فكلامه مشيرا إلى الجواب. ولنصرف عنان القول إلى الايراد الثاني, فهو من أهم ما تصرف إليه العناية بالجد وترك التواني, فنقول والله المستعان, وعليه التكلان, في خلط الخمستين وأخذ خمسة منبهمة كلام صحيح في النظر والاعتبار, وحكه في محك النقد وعرضه على المعيار, إذ لا يتحقق للمرحمية ربح يضم إليها فتتم نصابا فتزكى لحولها إلا بتمام أربعين, وما عداه يؤدي إلى احتمال ايقاع الزكاة قبل محلها, وما يؤدي إليه بها قبل نضوض ربح هذه, يريد أو تلفت. وأما لو بقيت لزكى إذا باع بخمسة وثلاثين أو ما زاد عليها بما كان. وقول ابن عبد السلام فلا زكاة حتى يبلغ برحها أربعين, لا يعني به نفي الزكاة عن عشرين لو باع بها أو ثلاثين أو غير ذلك من الزائد على العشرين, نعم يزكى ذلك لحول الثانية, فالمنفي زكاة الفض لا مطلق الزكاة, فهو يزكى ما نقص عن أربعين لرجب, ولا يزكى نصفه في المحرم والآخر في رجب, وإنما يفض في أربعين فأكثر وما دون ذلك مع بقاء الخمسة التي لم يتجر فيها بخمسة وثلاثين فأكثر, ومع ذهابه لأربعين فأكثر. ألا تراه قال إذا بلغت أربعين يزكى عشرين في المحرم وعشرين في رجب؟ فكلامه نفيا واثباتا في زكاة مخصوصة, وهي زكاة الفض, لا في مطلق الزكاة لأنه مما لا يتوهم. وما أوردتم عليه من التقسيم وارد لو أراد نفي الزكاة مطلقا وبقي على ظاهره, وفي كلامكم غاية الانصاف حيث قلتم مشكل إن بقي على ظاهره.

فبلغ الرجل هذا الكلام فقال : ما رأيته إلا في اليقظة . فلما بلغ أبا محمد ذلك أنكره وألف تأليفا في الإنكار على هذا الرجل ، فقام معه فقهاء القيروان وشنعوا عليه وقالوا هذا إنكار لكرمات الأولياء ونزوع لمذهب المعتزلة ، فكتب المسألة للقاضي أبي الطيب ، يسأله عنها وبعث له بدنانير ، فوجده الرسول يملي في الانتصار فقال ما نقدر على شيء الساعة حتى نفرغ مما شرعت ، فقام الرسول على بابه سنة ، وبعد سنة ألف فيه مجلدين سماهما الفرق بين المعجزات للأنبياء وكرامات الأولياء ، واستفتحه بأن قال : وشيخنا أبو محمد مع اتساع علمه في الفروع واطلاعه على شيء من الأصول لا ينكر كرامات الأولياء ويذهب إلى ما تذهب إليه المعتزلة ، وإنما أراد بقوله كذا ، وأخذ يتأول قواه ويخرجه مخارج تليق به . انتهى . المقري في محاضراته : حذثت عن أبي إبراهيم الورياغلي عن أبي عثمان الورياجلي أنه قال : رأيت الله . فشنع عليه أهل فاس وقالوا : قد خالفت قول أهل السنة . فغاب بصري في بصيرتي ، فصار كلي بصرا ، فرأيت من ليس كمثله شيء .

[الرد على بدع أتباع ابن مسرة الأندلسي ]

وأجاب أبو عمر بن القطان : إذ قد طلقت نفسها شمس بشرطها الذي ذكرت ، وأعذرت حسبما وصفت ؛ فلذلك نافذ على محمد بن يوسف ولازم له ، ولا يسمع منه ، ولا من شهوده المذكورين ما ذكرت عنهم ، ولا يحل بشيء مما ذكرت ووصفت في سؤالك بالطلاق المذكور ولا يبطله ، ولما كان غرضك معرفة الجواب فيما سألت عنه ، ونفذ الأمر كما وصفت ، تركت الكلام فيما سواه لطوله ، ولم يكن يجب للقاضي الذي ذكرت أن يكلف الطالب المذكور ما ذكرت ، إذ لم يكن في إثباته منتفع ، وكان في الشرط ذكر إكراه أو لم يكن . انتهى .

وسئل الشيخ سيدي محمد بن العباس رحمه الله تعالى، وهي أن امرأة طلبت من زوجها الطلاق لغرض لها في ذلك وألحت عليه فيه ولم يضربها قط ولا شكت ذلك منه، فأجابها إلى ذلك، ثم أراد ارتجاعها إذ لم تنقض عدتها، فتنازع فيها طلبة الموضع، فمن قائل هي بائن فلا رجعة له عليها. ومن قائل هي رجعية لأنه مدخول بها، ولم تقع بينهما معاوضة ولا ما يقتضي البتات، وتمسك الأول بما في سماع ابن القاسم من كتاب التخيير: من قال لأبي زوجته بعد البناء أقبل مني ابنتك، فقال قد قبلت منك، قم قال علي أن ترد علي مالي، قال لا أرد عليك، قال أراها قد بانت بطلقة ولا شيء له من المال إذا لم يكن ذلك نسفا، وذلك أنه أراد المباراة. ثم قال ابن رشد هذا صحيح على أصل ابن القاسم وروايته في أن مباراة الرجل زوجته طلقة بائنة وإن لم يأخذ منها شيئا قياسا على مخالعته إياها بما يأخذ منها، لأنه فراق يتفقان عليه في الوجهين معا، فرأي أن اتفاق الزوج مع أبي زوجه على قبوله إياها هو وجه المباراة مفاعلة لا تكون إلا من اثنين. سواء كانت من الزوجين أو من الزوج وأبي الزوجة، فلذلك قال وذلك أنه أراد المباراة. فلما كانت تبين منه قبول أبيها إياها على وجه المباراة كان قوله بعد ذلك على أن تردوا علي مالي ندما ينفعه

[449/4]

[450/4]

ذلك، إلا أن يكون نسقا. وذلك كمن طلق زوجته ثم يقول بعد ذلك إن شاء زيد أن ذلك لا ينفعه، إلا أن يتصل الكلام انتهى. فرأى هذا المتمسك أن اتفاق هذين الزوجين على الطلاق وتراضيهما عليه معا هو المباراة التي أجاب الإمام فيها بأنها طلقة حسبما يظهر ذلك من الرواية ومن كلام ابن رشد.

النزاع على قسمة الماء الهابط على الوادي..

كيف يوزع الماء الذي لا مالك له كماء السيول؟.

أحداث ساقية على ساقية..

الشجرة تكون للرجل في أرض غيره..

ثلاث مسائل في الصرف والزكاة..

ثلاث مسائل مما يشبه الصرف..

سلف الدقيق والخبز من الجيران..

جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرطه..

هل يجوز رد القيراط المقروض من الدرهم أم لا؟.

قسمة الطعام في غيبة الشريك..

جواب مراجعة في المسألة السابقة..

مسائل شتى وأجوبة عليها..

خلط أصفر الزعفران بما أبيض منه هل يكون غشا؟.

بيع الزراجين المقامة على الأرض المكتراه...

من له ملك في شرجة نبت من بعض أغصانها شجر الخ..

من اشترى أملاكا ثم استشفعت من يده..

مسألة في حكم الغيبة عن مغارم الأسواق..

مسألة في الوظائف المجهولة على الأرضين والكسب قديما بالأندلس..

هل تجوز منازعة الإمام الجائر؟..

مسألة في الوزائع واقتسامها بالكيل وبالجزاف..

بيع الحوت بالشعير والعصير..

مسألة في الشركة الجائزة في علوفة الحرير..

فران ابتاع قصب فول ليحرقه فنزل عليه مطر فاخضر وأثمر..

بيع الغرس يكون بأرض المطيلة..

الجزاء كراء على التبقية..

المناداة على السلعة والمزايدة فيها.

من اشترى دارا بثمن منجم ثم أشهد أنه اشتراها لغيره.

زوجة بينها وبين زوجها دار بناها الزوج ثم مات.

زوج امرأة لها عصبة صغار باع ربعا متخلفا عنها ثم رشد أحد العصبة.

من باع مكاتبه لمن لا علم له بالمكاتبة.

من أوصى بأولاده لمن تبين أنه كان حين الإيصاء سفيها

مسألة في معنى التي قبلها

ما يعتقده السلطان في الأرضين من المعاوضات والإقطاعات.

أخوان ورثا أرضا فكان أحدهما يستغلها وينفق على الآخر.

إذا انقطعت الدراهم وقد ترتب منها في الذمة شيء ماذا يكون على المطلوب؟

حكم بيع الشفعة وهبتها.

الدار التي عرفت بنزول الأجناد عليها هل يعد ذلك عيبا فيها؟

من باع خابية للزيت وبها كسر كتمه ودلس به.

وسئل القاضي أبو سالم إبراهيم بن محمد اليزناسني عمن توفي وترك أولادا وأوصى على صغارهم بنتا كبيرة منهم، ثم قامت امرأة وادعت أنها كانت زوجة للمتوفى وأنها من جملة ورثته، وشرعت في ابتداء رسم بالموت والإراثة، ولم توافقها الوصي على ذلك، وشرعت الوصي المذكورة في إثبات رسم بأن القائمة المذكورة كانت حين وفاة الموصي المذكور مفارقة منه. وشهد لها في الرسم المذكور، وهمت بتتميمة، ثم دخل بينهما بالصلح، فاصطلحت الوصي المذكورة مع القائمة المذكورة عن نفسها خاصة فيما تركه الرجل الموصي المذكور من عروض دون العقار، وتركت الوصي المذكورة تمام الرسم الذي شرعت في عمله لأجل الصلح المذكور. وبعد

[516/6]

عقد الصلح المذكور بينهما أثبتت القائمة المذكورة الرسم المتضمن للوراثة المذكورة التي كان بدأته القائمة المذكورة، ثم ترشد أحد المحاجير المذكورين وأراد أن يتم الرسم الذي كانت شعرت فيه الوصي المذكورة، بأن القائمة المذكورة، كانت مفارقة من الرجل المذكور حين موته، ووجد بينة تشهد له بذلك. فإذا ثبت هذا الرسم، هل ترد القائمة المذكورة ما أخذته من الوصي المذكورة في الصلح الذي عقدت معها أم لا؟ وهل ترد ما استغلته من أملاك المتوفى المذكور من حين عقد الصلح المذكور بينها وبين الوصي المذكورة إلى الآن أم لا؟ وهل يرد ما باعته من حصتها من الأملاك، ويفسخ بيعها أم لا؟ وهل يلزم الوصي المذكورة شيء من الذي استغلته المرأة القائمة المذكورة من الأملاك التي تركها الرجل المذكور، لكونها علمت أنها لم ترثه لفراقه إياها قبل موته أو لا؟ لأنها سكتت عنها أو اصطلحت معها كما ذكر، أم لا يلزمها شيء لأن صلحها كان على نفسها خاصة؟ وهل يقبل قولها إن قالت ما اصطلحت إلا أني ما قدرت على تمام الرسم المذكور أم لا؟

434/7] باسم التحبيس إلى الآن, ودعى إلى أن يثبت ابن مسلمة الحيازة أو يرجع عليه في الغلة, وتعود الأملاك ميراثا بيده, فقال ابن مسلمة: لما نكحت في حياة أبي , وملكت أمري, حزت جميع ما كان أبي قد حبسه علي, ولم أزل أتصرف في ذلك في حياة أبي وبعد وفاته, هل قول ابن مسلمة مما يؤكد الحيازة أم لا؟ وإن عجز عن إثبات الحيازة بعد ما ذكره, هل على خصمه إثبات ما ذكره من سقوطها؟ وإن اجتمعا على أن لا حيازة غير الذي ادعاه ابن مسلمة, هل ينتقص الحبس بذلك أم لا؟ وهل يجب الرجوع على المغتل بما اغتله باسم الحبس أم لا؟.

اعلم- أيدك الله- أنه إن أثبت ابن مسلمة أنه حاز الأملاك في حياة أبيه وصحته, وهو رشيد مالك أمره في صحة أبيه جاز الحبس, ولم يكن لأحد أن يعترض عليه, ولا يبطله بعد الإعذار إلى من رام إبطال الحبس ولم يكن عنده مدفع, فليمض الحبس على وجهه, ويسجل به, وترجى الحجة لورثة المحبس, وإن لم تقم لابن مسلمة البينة بأنه كان رشيدا في أبيه, فالحبس نافذ أيضا, ولا يبطل بقول ابن حزام أنه لم يحزه المحبس عليه, ولو صدقه المحبس عليه, ولم يعلم ما قالا إلا بقولهما لم يجب فسخه, وينفذ الحبس, لأن فيه حقوقا لأهل المرجع, ولا تسقط حقوقهم بتواطوء هذين على فسخه حتى يثبت ما يوجب فسخه بغير قولهما, إذ في ذلك حق لغيرهما, وإن كان قد ثبت رشد ابن مسلمة في صحة أبيه, ولم تثبت بينة بمعاينة الحيازة إلا دعوى المحبس عليه, وكون الحبس في حين الاختلاف والخصام فيه في قبض ابن مسلمة وحوزه, فاختلف أصحاب مالك في جوازه, فقال ابن الماجشون تبطل الصدقة حتى تقوم البينة بحيازة المتصدق عليه في حياة المتصدق وصحته, وقال مطرف وأصبغ نافذة إذا كانت في يد المتصدق عليه في حين الخصام, ومن أراد إخراجها من يده على أن ذلك إنما حازه بعد موت المتصدق أو في مرضه فلا يقبل قوله إلا ببينة تقوم له, وهذا الذي أقول, ولاسيما في الأحباس, دون الصدقات المبتولة, لأن أهل

[

فأجاب: وقفت على المسألة المكتتبة والمعتمد من حكمها الذي يجب العمل به فيما مضى أفعال تلك المرأة في تلك المدة وأنها فيها على حكم الرشيد في أحوالها ونفوذ أفعالها فهذا هو الصحيح نظرا ونقلا فأما حظ النظر فمن أوجه منها أنه إذا ثبت رشد المحجور عند القاضي ورشده بما وجب فقد حكم برشده وفي ضمن ذلك الحكم بنفوذ أفعاله من لدن ترشيده وبتسويغ قضائه واقتضائه وأخذه وإعطائه إذ لا معنى للحكم بترشيده ورفع حجره إلا هذا، ومنها أن هذا مما تعم به البلوى ويلحق الناس فيه المضرة العظمى ومن ههنا استند الحكم في المشهور إلى الولاية وجودا وعدما لأنها هي الحالة الظاهرة وحال الإنسان في نفسه في رشده وسفهه مما يخفى، ومنها أن الأصل فيما يعقده المكلف على نفسه وينفذه من فعله أنه لازم له بإلزامه ومنعقد عليه بعقده فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بالأمر البين الذي لا إشكال فيه وهذا المعنى راعى الحنفيون وجماعة معهم فقالوا لا حجر على كبير لأجل تكليفه وتحمله الأمانة في عباداته ومعاملاته وأيضا فإن من الوصايا للقضاة ومتولي الأحكام الإحجام عن التغيير في محال الإشكال وأن لا يغيروا الشيء وينقلوا الحكم إلا بواضح البيان ومواضع الخلافات من الأمور المشتبهات فبقاؤها بأن لا يغيرها ولا ينقلها عما وجدها هذا حظ النظر في هذه المسألة، وأما النقل عن المذهب فقد وقع بن سهل في نوازله في امرأة زعمت أن ولدها رشد وأنه غير رشيد وأنه قد أتلف ما أخذ من الناظر عليه وسألت امتحان ذلك أن يكشف عن هذا المرشد ويسأل ما صنع فيما قبض من الناظر له فإن ظهر أنه فعل نظرا خلي سبيله وإن بان السفيه عليه أعيد في الولاية حكى هذا عن جماعة من الشيوخ ولم يتعرض

[

فأجاب بأن البسط يطول في هذا الزمان ويقتصر على ما يرجى فيه الرشاد . فأما استباحة المال الذي اكتسبه من وجه لا يحل بالتقويم والصدقة فاعلم أن الذي اشتهر عند من يفتي في هذا الزمان فليس بأصل ، والأصل التبري منه وإزالة اليد عنه وصرفه إلى من يستحقه على الفور ، لكن أفتي به أئمتنا واعتذروا لي عما أفتوا به لما بحثتهم عن سبب عدولهم عن الأصل الذي قررته ، فإنهم لو أمروا كل من يسألهم ممن أراد التوبة من الأعراب وغيرهم بأن يخرجوا عن كل ما في أيديهم ويصيروا فقراء لم يشهد عليهم ذلك وكان داعيا لهم إلى إبقائهم إلى ما هم عليه من استغرام من تحت أيديهم من المسلمين وقطع السبل فرارا من الاجتهاد أن ينقلهم عن غصب رعيتهم وقطع سلبهم ، فإن أقروهم بالتوبة عن ذلك والكف في المستقبل وتسهل عليهم الطاعة في ذلك ، وما حصل في أيديهم من الأموال قد لا يطيقون في ذلك وتؤدي مخالفتهم إلى البقاء على ما هم عليه فرارا عن المصلحة في تأخير الإخراج في هذا المال ، وتباح لهم التجارة فيه ويخرجون قيمته شيئا فشيئا بحسب ما يسهل في ذلك على النفوس . فإذا تقرر الأصلح الإخراج فيجب أن يبادر للإخراج وتغالب نفسك في ذلك ، ويستحب لك أن تبقي بيدك ما لو كان إماما عادلا لأبقاه في يدك لأجل فقرك وحاجتك بمقدار ما يقوم به أودك . فأما إخراج زكاة الزرع فلا بد منه بنية الزكاة ، وما سوى ذلك تفعل فيه ما رسمت لك . والمرأة إذا كانت غنية لم تستحق أخذ الصداق الكثير من هذا المال ، وقد يباح لك أن تعطيها مما أخر بقاؤه في يدك مقدار ما تزوج به ، ويبقى ما زاد [423/10] على ذلك دينا عليك ، ولو كانت الديون بمبايعات فالقيمة ، والمال حرام لا يعرف أصحابه فيرد عليهم لم يستحق البائعون جميع الأثمان ، فكيف بالصداق الذي هو أخفض رتبة من الحقوق المالية !

[مبايعة الأعراب الغاصبين ومستغرقي الذمة]

المعيار المعرب والجامع المغرب · الجزء ٢ · الصفحة ١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعيار المعرب والجامع المغربج ٢ · ص ١١