فأجاب : الذي يقال وبالله التوفيق أن الشهود الثلاثة قد اتفقوا على معنى واحد يقتضي الحكم بقتله من غير استتابة . أما عدم استتابته فلاستتاره بتلك المقالات ، وأما قتله فلأن شهادتهم اجتمعت على أنه كافر بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم . فإن الحي القيوم في أسماء الله ثابت في الشريعة قرآنا وسنة على معناه المفهوم الخاص والعام ، فتحريفه إلى ذلك المعنى الخسيس كفر يصحبه من لااستهزاء ما لا يخفى . وكل من كفر بشيء من الشريعة فهو كافر بجميعها حسبما هو منقول عن السلف الصالح ، ونص عليه أصبغ بن الفرج بعبارة أخرى فقال : من كذب ببعض القرآن فقد كذب به كله ، ومن كذب به كله فقد كفر به كله ، ومن قد كفر به كله فقد كفر بالله . فالتفسير لهذين الاسمين العظيمين بما ذكر تكذيب من المفسر بما أتى فيهما في الشريعة ، مثل ذلك قوله في العبادة التي يتوجه بها الخلق لربهم أنها مجاز ، فالذي هو مفهوم العموم من لفظ المجاز في هذا المساق أنه باطل وأن العبادة التي ينتحلها المسلمون باطل لا حقيقة لها ولا حاصل تحتها ، فهو أيضا كفر بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الأمر بعبادة الله والتوجه إليه بها مع استهزاء وسخرية . ومثله قوله : الفقير لا ينظر في كتاب ولا أسطار ، إنما يقول ما حصل في صدره ، فإنه يقتضي الكفر بنقل الشريعة ، إذ معناه أن الفقير غير محتاج إلى المنقولات بإطلاق لاستغنائه بما يلقى إليه ، فهو نبذ للشريعة بجملتها معنى ( كذا ) الظاهر
[513 /2]
رفع الحرج والجناح، عمن أرادت من المراضع النكاح، للمؤلف السابق
من خالع امرأته على أن تنفق على ابنه إلى البلوغ ثم راجعها
الإنفاق على اليتيم الذي له مال
قيام المرأة بالنفقة على زوجها الغائب وبيع ما يباع لأجل النفقة
تقدم الزوجة على الأولاد في النفقة
ترجع الأخت الوصي على أختها المحجورة بما أنفقت عليها
إذا ثبت أن الحاضنة غير مأمونة على المحضون سقطت حضانتها
إذا سقطت حضانة الأم بالزواج فلا تأخذ الولد بعد وفاة أبيه وزوجها
من وجبت لها الحضانة ولم تطلبها داخل السنة سقط حقها
لا خدمة للمطلقة الحامل أو المرضع على الزوج
لا كسوة للمطلقة الحامل إذا قرب أمد البناء لها
لا يسقط حق الحضانة بسفرها ولا بمرض المحضون
إذا توفيت الأم فالأب أحق بالنظر في إرضاع ابنته من غيره
تسقط حضانة من تسكن مكانا بعيدا عن مسكن الأب
إذا ثبت أن الحاضنة تضيع المحضون فللوالد أن ينفق عليه في منزله
إذا انتقل الأب إلى بلد بعيد عن الحاضنة فله أن يأخذ ولده المحضون معه
إذا التزمت الجدة للأب بالإنفاق من مالها على البنت انتقلت إلى الحضانة
[531/4]
من حلف على زوجته بالطلاق في شيء فأحنثته ثم طلقها ثلاثا
من طلق امرأته واحدة وتمادى على وطئها ثم طلقها ثلاثا
من طلق زوجته ثم جامعها حراما قبل أن يراجعها
من طلق امرأته فلا يجوز أن يسكن في بيت آخر في نفس الدار التي تسكنها
من طلق زوجته ثم وطئها قبل مراجعتها وجبت عليها العدة والاستبراء
إذا شهدت القوابل بالحمل ثم تراجعن وشهدن بعدمه
تمنع المرتابة من التزويج حتى تنقضي عدتها
أجرة من يحمل الأولاد لزيارة أمهم عليها
حضانة الجدة إذا سكن مع الأم المتزوجة
من وطئ بعد الحنث فإن العدة تبتدئ من يوم إعلام الزوجة
من تزوج امرأة في عدتها فعلى من تجب سكناها؟
نوازل الإيلاء والظهار واللعان
الإيلاء في الأجنبية لازم بخلاف الظهار
ما يلزم من قال: أنت طالق وأنت كظهر أمي
أشهاد رجل على نفسه أن لأكبر أبنائه عليه دينا من نفقته عليه ومن ديون أداها عنه
للغرماء ... 13
التهمة معتبرة في إقرار المريض. ... 15
المقايسة بن المسائل، لابد فيها من الالتفات إلى الخصوصيات المثيرة للفوارق ... 16
إطلاقات المدونة كالعموم ... 18
من أشهد أنه تصدق على شخص واشترط أن لا يصرح بالإشهاد إلا بعد موته ... 31
حكم مبادلة القمح بالدقيق وزنا ... 35
هل يعتبر ثوب الميت بالوباء عيبا في السلعة؟ ... 35
حكم الإقالة إلى أجل ... 36
اشتراط قبول الناقص في بيع التقاضي ... 36
وجود النمل الأسود بالدار بعد بيعها يعد عيبا ... 38
ما الحكم في أرض بيعت وبها طريق للغير؟ ... 39
حكم من باع أرضا في أرض سقوية ... 39
هل يؤثر عدم ذكر معرفة القدر في صحة العقود؟ ... 39
[608/6]
بيع المضغوط ... 40
كان الفشتابي قاضي فاس، يفتي بصحة بيع المضغوط ولزومه ... 41
ضمان المضغوط ... 42
مراطلة الدينار الكبير بالأجزاء ... 42
هل يقضي درهم كبير عن قيراطين أو صغيرين؟ ... 43
اقتضاء الدراهم الصغار عن الكبار والعكس ... 43
تولي العقباني القضاء مدة تقرب من خمسين سنة ... 44
اقتضاء الدراهم الجدودية عن الجديدة ... 44
سلف الزرع والغول الأخضرين ... 44
هل يجوز إبدال الجدودية بالجديدة؟ ... 45
المبادلة بالمعيار المجهول ... 45
مراطلة الدراهم الناقصة بالوازنة ... 45
التعامل بالدرهم الناقص والرديء ... 46
أب وهب لابنه جميع أملاكه، واستثني لنفسه ثلث غلته حياته، ثم لحقت الابن ديون ... 46
من اقتضي دراهم فوجدها مزيفة هل يردها لصاحبها؟ ... 47
حكم سلف خليع الأضحية ... 47
من اشترى رقيقا ووجد به عيبا ... 47
عقم الأتان عيب يوجب الرد ... 47
وجود الخيال بالدار أو نحوه مما يتشاءم منه يعد عيبا ... 48
عيوب الرقيق ... 48
عيوب الدواب ... 49
هل ترد الشاة بعيب الجذري؟ ... 50
عيوب الدور ... 50
عيوب العروض ... 50
عيوب المثليات ... 51
من قام على بائع بعيب ... 52
هل يرد العبد بوجود الكي فيه؟ ... 52
من اشترى عبدا فزعم أنه خنثى ... 52
المحاشي تحشى بالقطن البالي ... 52
ظهور العيب بالسلعة المبيعة إلى أجل ... 52
[609/6]
إذا قال المحبس من مات فتصيبه لأولاده. ... 199
لاتكون معاوضة الحبس بالدراهم. ... 200
جواز معاوضة الحبس الذي خيف عليه الهدم. ... 201
الحبس الذي لا منفعة فيه يباع. ... 201
ما فضل من الحبس المعين المصرف في مثله. ... 202
من أعظم مصالح المسجد إمامه. ... 202
إحداث فرن قرب آخي. ... 204
من ملك من البنين أمره حاز الحبس لنفسه ولأخوته. ... 204
يصح تحبيس الأب على ولده الصغير شريطة أن يحوز وقت البلوغ ... 205
توسيع المسجد بإدخال المواضع المحبسة فيه. ... 206
جواز بناء المسجد على القبور الداثرة. ... 207
بيع الأب ما وهبه لابنه قبل بلوغه. ... 209
يقسم الحبس المعين لقارىء الحديث بالمسجد على كل قارىء له فيه. ... 211
الناظر في مال الحبس لا يضمن إلا إذا خالف ما شرط عليه. ... 215
فتوى يمنع بيع دار محبسة على جامع القرويين. ... 218
إبطال الحبس لا يكون إلا بحكم حاكم. ... 218
الأوقاف يختلف حكمها باختلاف واقفيها. ... 220
إذا تعطل مصرف الحبس صرف في مثله. ... 220
يتفق البيع في الغرس الموسوم بسمة الحبس. ... 221
من طلب الإقالة في الأملاك فقال المشتري حبستها.
هدم سقائف موقوفة لسكنى الضعفاء بقرب جامع قرطبة. ... 223
الضمان على الناظر إن قام دليل على تفريطه. ... 224
225
[523/7] ... 226
لا يشمل العقب حفدة المرأة من بنتها. ... 226
من استحق من يده حبس لا يرد الغلة إلا إن كان عالما. ... 227
توسيع حبس بتخريب غيره لا يجوز. ... 227
المسجد الذي غطته الرمال يجب إنقاذه لا نقل أنقاضه. ... 228
من حبس على ابنته فدانا ثم باعه. ... 228
تحبيس ما ليس فيه كبير فائدة. ... 229
كتب محبسة على خزانة جامع غرناطة على أن لا تقرأ إلا فيها. ... 230
ينقل الحبس إلى أقرب الناس إل المحبس. ... 231
الشهادة على خط الشهداء في التسجيل يثبت بها التحبيس. ... 232
بناء مسجد للإضرار بغيره يهدم. ... 232
إذا ثبت أن الأبراج المحبسة وشيكة السقوط وجب نقضها. ... 233
جواز إضافة دار حبسية خربت إلى المسجد. ... 234
لا تغير الأحباس إلا بإصلاح ما تهدم. ... 235
وسئل عن رجل يوصي بوصية فيوقف ورثته فلا يقرون بها ويقولون إن أبانا لم يوص.
[518/9] فأجاب: جائز أن يشهد الشهود أنهم سمعوا سماعا فاشيا أن أباهم أوصى بوصية، وإن لم يشهد الموصي فجائز أن يشهدوا على السماع.
وسئل عن الوصي إذا أنفق على الأيتام فادعى أنه أنفق في أشياء نصها وذكرها.
فأجاب: إذا ادعى من الإنفاق ما وقع عليه السداد والنظر من غير سرف، وكذلك إذا زاد على ما يشبه اليسير حلف وأخذ.
وسئل عن وصي يعلق الشرطات والمغارم عن أموال اليتامى، ويدعي أنه أعطى أجعالا للشرط ونوائب العمال.
فأجاب: إذا كان أمرا معروفا في البلد وادعى من ذلك ما يشبه أن يؤخذ به غيرهم صدق في ذلك.
[لا تكون الوصية بالشك، والإثبات على الموصى له]
وسئل عن الرجل يوصى بثلث ماله لقوم، فقال الورثة فيما أوصى أبونا مال لم يعلمه قبل موته، وأرادوا إخراج الثلث مما أقروا به أن أباهم علمه خاصة.
فأجاب: على الموصى لهم بالثلث إثبات أنه علمه وإلا لم تكن الوصية إلا فيما قال الورثة إنه علمه حين أوصى قبل أن يكون له مال ورثه فشك أنه علمه أو لم يعلمه، مثل الميراث ينجر إليه في غير بلده وما أشبه ذلك، فلا يمكن أن تكون وصية بالشك، والإثبات على الموصى له بالثلث في الذي شك خاصة لا في جميع الوصية.
وسئل عن رجل توفي وأوصى بابنته ومالها إلى رجل، فبلغت فزوجها الوصي وقبض الصداق، ثم أخرجها إلى زوجها بمتاع وشورة وأثاث، فبقيت في بيت زوجها زمانا ثم توفي الوصي فقامت على ورثته تطلب صداقها وتقول إنه قبض صداقي ولم يوصله إلي ولا شهد علي بما أدخله، وإنما جهزني من المال الذي ورثته من أبي، وأما صداقي فلم يوصله إلي ولا شهد لي به.
[