تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من أين تزال هذه الزيادة ؟ إن أزيلت من أنفه ظهرت ، أو من كذا ظهرت ، فأزيلت من ذلك الموضع الخفي . فقال له الشاهد : من أين تنقل هذا ؟ ومن ذكره ؟ فقال الفقير : لا ينظر في كتاب ولا أسطار ، إنما يقول ما حصل في صدره . وشهد رابع وخامس برؤيته مع رجال ونساء على حالة اختلاط ومعاطاة الخمر فيما بينهم ، وثبت هذا العقد عند الحاكم أيضا ، فوقع النظر في هذه الشهادات مع اختلافها في ظاهر الأمر ، وهل تقتضي حكما أم لا ؟ فإن كل واحد من الشهود الثلاثة شهد بمعنى غير ما شهد به صاحبه ، فربما سبق إلى بادي الرأي حين لم يتواردوا على معنى واحد بعينه أن العقد غير مستقل ، لأنه لم يشهد بمعنى من تلك المعاني إلا شاهد واحد ، والشاهد الواحد لا ينبني عليه بانفراده حكم .

مخالعة المرأة زوجها بشرط ألا تتزوج بعد عام

مخالعة اليتيمة زوجها بكالئها ثم قيامها عليه

إذا اختلعت المرأة من زوجها بفرض ولدها الرضيع على ألا يأخذه منها إلخ

هل يدخل الرضاع في مؤونة الطفل المخالع بها؟

من تحمل الانفاق على صغير في طلاق ومات أخذ من تركته

إذا شرطت المرأة على زوجها عند الطلاق ألا يأخذ ولدها إذا تزوجت في عامين

أجرة المحضون لأمه تستعين بها على نفقته

اختلاف الرجل والمرأة في انقضاء مدة النفقة المشروطة عند الخلع

لا يلزم الخلع إلا بالتوثيق بالإشهاد

لا رجوع للزوج فيما التزم به من الخلع

لا يلزم الخلع الزوج إذا طلب التروي والمشورة

من قال لزوجته إن أعطيتني كذا طلقتك وزعم أنه لم يقصد الطلاق

إذا أسقطت الزوجة في الخلع عن زوجها كل مطلب لها عليه إلخ

إذا خالعت الصبية المملكة أمر نفسها وهي جاهلة رجعت بما خالعت به

من طلق زوجته طلقة بائنة ثم أوقع عليها ثلاث تطليقات لم تلزمه الثلاث

من التزم بنفقة ولد زوجته من غيره لزمته ولو طلق وأرجع

[530/4]

من ادعت الحمل وفرض لها ثم انفش الحمل

لا يقضي بنفقة الأبوين في غيبة ولدهما ولا تباع أصوله لأجلها

من طلقت نفسها لمغيب زوجها وعدم النفقة وتزوجت ثم حضر الزوج الأول

إذا طلبت الزوجة الطلاق من زوجها الغائب بعدم الإنفاق وجاء من تحمل النفقة

الفرق بين امرأة المفقود وأم ولده

نفرض نفقة المحضون من ماله أو مال أبيه

لا يرجع الأب على ابنه بما أنفق في عرسه وإن كثر

من أوصى ببنتيه لشقيقته فالتزمت بالإنفاق عليهما نقلت إليها الحضانة

لا رجوع للمرأة على الزوج بالنفقة إذا أسقطتها عنه لمدة معينة

للمرأة النفقة على الزوج في أيام الخصام إن دافعها بالباطل

إذا امتنعت الأم من إرضاع ابنها وغداه أبوه ماعزة فمات، فهل تعاقب الأم؟

إذا اختلف الرجل ومطلقته في دفع أجرة الرضاع فالقول قوله فيما بعد من الشهور فرض الرضاع

رفع النزاع بين المتشاجرين في أجر الرضاع، تأليف أبي علي الونشريسي

أخذ المسكوك عن التبر، أو التبر عن المسكوك، في غاية السقوط لاندراجهما في ضمن الضابط والقاعدة التي مهدنا لكم. ولا يشذ عنها من الصور الداخلة تحت ضابط اللخمي المشار إليه شيء، لمن شدا طرفا من التحصيل وأنصف، ولم يجمد مع الظواهر ولا تعبد بصور المسائل وتنصف(¬1).

فإذا أحطتم علما بما ذكرناه، ووقفتم مع الإنصاف على مضمنه ومعناه، علمتم لا محالة سقوط جميع ما أوردتم، وبه على اعتراضنا في هذا المقام اعترضتم. ونازلة الأجوبة عن نازلتنا بمعزل، ومنزلنا ليس لها بمنزل. لكن ذلك حيث تجوز عددا، أو هو بين من تعليل القاضي أبي الوليد رحمه الله. والعرف العام المطرد الفاشي في تلكم الجهات، في تاريخ النازلة وقبله، التعامل بالدنانير الذهبية وزنا لا عددا. والأصل استصحابه وانضباطه، وعدم اختلافه. والنقل عنه والفرض الذي فرضتموه لتوافقوا به فرض اللخمي، شهادة العرف تأباه فلا نطول بالكلام على مقتضاه.

وليكن هذا آخر ما توجهت العناية إليه، واقتصر الفكر الجامد عليه، والله أسأل أن يجعله موافقا للغرض، مؤديا من الحق الآكد بعد المفترض، وأن يوفقنا لاتباع سبل النجاة، في المحيا والممات. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنزلنا أعلى الجنات، وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه الطاهرات. وسائر المؤمنين والمؤمنات. والسلام الأتم من مقيد هذه المقالة، ومعلن هذه العجالة. عبد الله أحمد بن يحيى وفقه الله، يعتمد من يقف عليها من الفضلاء الأخيار، والحمد لله رب العالمين. انتهى.

[607/6]

محتويات المجلد السادس

مسألة من الوصايا وقعت ببجاية

اعتراف تاجر في صحته بأن في ذمته لرجل لم يعينه مبلغا مهما من المال ... 5

لإقرار في الصحة لازم ويخرج من رأس المال. ... 7

ما يثبت فيه التوليج بالقرائن. ... 8

من اشترى لابنه الصغير غلاما وأشهد بذلك، ثم مات فالغلام للصبي. ... 11

من أقر لابنه بدين في صحته فلم يقم به حتى مات. ... 12

لمعلم الصبيان بالكتاب أن يأخذ حبسه وإن قل الأولاد. ... 158

إذا لم ينتفع المكتري بالأرض لكثرة المطر يحط الكراء عنه والتطبيل يقدره أهل المعرفة. ... 159

اختلف في التحبيس على وظيفة معينة هل يجري مجرى الكراء أو الرزق. ... 159

الحبس الخاص بالإشفاع لا يستحقه إلا من قام بالانتفاع المعهود. ... 160

الحبس الغير معين يصرف بالاجتهاد. ... 160

يمنع صرف الحبس المعين في غير ما عينه محبسه. ... 161

الصلاة في اول الوقت فذا أفضل من الصلاة في آخره مع الجماعة. ... 162

المستلف لا تبرأ ذمته إلا برد مثله والناظر تبرعه لا يمضي. ... 163

بيع الحبس مردود. ... 163

الحبس يصلح بمدخوله وإن تطوع به أحد فله أجره. ... 163

الصحن له حرمة المسجد فلا يصلى فيه على الميت. ... 164

لا يجوز لأحد أن ينتفع بالحبس بلا عوض. ... 164

لا تصرف أحباس مسجد إلى غيره ما دامت العمارة حوله. ... 164

يعطى إمام المسجد أضحية من أحباسه بشروط. ... 165

لا يحق للإمام أن يأخذ أجرته من الحبس مقدما. ... 165

تنقل أنقاض مسجد خرب لم ترج عمارته إلى غيره. ... 165

عسل المسجد تصرف في مصالحه. ... 170

نقاش في قول المحبس أعلى أعقابهم وأعقاب أعقابهم الذكور والإناث. ... 175

للناظر أن يفرض للمؤذن أجرته من الحبس. ... 176

أحباس مستغرقي الذمة. ... 177

وصية وارث مستغرق الذمة. ... 181

يمنع الاختزان في البيوت المحبسة. ... 182

فرس حبس أخذه العدو ثم غنمه المسلمون.

تعارض نص الوصية وسوء حال الموصى له. ... 182

183

[522/7] ... 183

تنفذ وصية المحبس. ... 184

تعويض الحبس بآخر يرجع إلى نظر القاضي ... 184

لا بأس بعقد المساقاة في الأحباس. ... 185

الناظر المكره على صرف الحبس في غير وجهه لا ضمان عليه. ... 185

سؤال وجواب مكرران. ... 186

المشهور من مذهب مالك أن الحبس لا يباع. ... 187

إذا كانت العادة أن السلطان يتسلف من الأحباس فالقول للناظر. ... 188

إذا قال المحبس حبست على الذكور والإناث دخل ولد البنات. ... 198

ما قصد به وجه الله يجوز أن ينتفع ببعضه في بعض. ... 199

فأجاب بأن قال: رأيت أنا والناظر في الأحكام الشرعية وهو المصروف إليه النظر إن مات مضى، وما هو بيده من أصحاب الوصية المعينة يرجع عليه بها، مستدلين بمسألة إذ أنفق الوصي التركة على الأيتام ثم طرأ دين ونحوها من المسائل التي يقدر فيها المجتهدون إذا أخطأوا. وهذه المسألة الواقعة أخف من مسألة الكتاب لأن إسناد النظر هنا إنما هو من الموصي لا من القاضي فهم أخف، فلم يتم النظر في القضية وأهملت من أجل القادم بالوصية الثانية

[517/9] لأنه اتهم بأنه أخذ ماله في السفر بقيت عليه ريبة أدته إلى عدم فحصه عنها، إذ لم يثبت له مال في سفره، وقد كان سافر بمال له بال فلم يظهر له أثر، وبالله التوفيق.

[من أوصى لمسجد بأرض فإنها تباع في مصالحه]

وسئل ابن زرب عمن أوصى لمسجد معين بأرض.

فأجاب بأنها تباع في مصالحه وحكمها حكم الحبس. قيل وكذا ما تجري منفعته ويبقى رسمه، أو ما شأنه أن تصرف عينه فيه كحصر وحجارة وأبواب ونحو ذلك، وهو مثل ما يعين في الجهاد.

وسئل عن رجل أوصى أن تعتق مملوكته وتعطى ثيابا له بأعيانها، وأن يعطي باقي الثلث لبني ابن له، ثم إن الموصي أعتق المملوكة في صحته ونفذها تلك الثياب.

فأجاب: تخرج قيمة المملوكة وقيمة الثياب من ثلثه ويصير ذلك ميراثا، وينفذ باقي الثلث لبني ابنه، وكان قد سئل عنها أبوعمر أحمد بن عبدالمالك الإشبيلي فأفتى بأن يخرج ثلثه لبني ابنه ولا تخرج قيمة المملوكة ولا قيمة الثياب. وسئل غيره فأفتى فيها بفتوى القاضي، وكانت قد نزلت هذه المسألة.

وسئل عن رجل تحضره الوفاة فيوصي بوصية الشيء فيقسم ورثته ماله فيعسر بعض ورثته ابنا كان أو غيره، أترى أن توضع وصيته في قرابته أو بعضها إذا كان أهلا له في ضعفه وقلة طاقته أن يعطي منها شيء يستعين به على نفقته.

فأجاب: إذا كان كما ذكرت فإنه لا يوضع في وارث وبالله التوفيق.

[إذا لم يشهد الموصي جاز أن يشهد الشهود على السماع]

المعيار المعرب والجامع المغرب · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعيار المعرب والجامع المغربج ٢ · ص ١٠٧