تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسئل محمد بن عبد الحكم عن الرجل يحبس زيتونه على المسجد على أن تباع ثمرته في كل عام ويشترى من الثمر حصر ويقام بالوقيد من زيته, فيفضل من ثمن الزيتون مال ويحول عليه الحول, هل تجب الزكاة في الزيتون الذي يرفع في كل سنة؟ أو تجب الزكاة في المال الذي فضل من ثمن الزيتون وقد حال عليه الحول؟ وكيف اوصى للمساكين بغلة زيتون تباع ويتصدق بها على المساكين؟ هل في ذلك الزيتون زكاة؟ وكيف إن كانوا مساكين بأعيانهم؟

فأجاب ليس في هذا كله زكاة.

وسئل عنها محمد بن ابراهيم.

فأجاب إذا بلغ ما يرفع من الزيتون خمسة أوسق وعصر زيتا فإنه يخرج منه العشر, ثم إن بيع الزيت للمساكين إذا صحت فإنه إذا جمع الزيتون وكان فيه كيل خمسة أوسق فغنه يخرج الزكاة عن الزيتون نفسه ويقسمون بقيته.

[تعطى الزكاة لتارك الصلاة]

وسئل أيضا هل يعطى الرجل زكاته لمن يعلم أنه لا يصلي وأنه يضيع الوضوء؟

فأجاب إذا كان مقرا بالاسلام فلا بأس أن يعطى من الزكاة.

[397/1] وسئل عن الذي لا يؤدي زكاته هل يؤكل طعامه أم لا؟

فأجاب لا يؤكل طعامه ولا أحب مصاهرته, وإن مات فلا بأس بالصلاة عليه.

[يكرى على حمل الزكاة منها إلى حيث يكون المساكين]

وسئل ابن لبابة عن اخراج الزكاة في القفار والكراء منها على حملها حيث يكون المساكين.

فأجاب إذا لم يكن في الموضع الذي يرفع فيه الزرع مساكين فإن أكرى من عنده فهو أحب إلي, وإن أبى أو شح فليكن من الزكاة.

قيل له: إن الكراء قد يكون على المناصفة.

فقال: يحتاط على ذلك جهده فإن لم يجد إلا على المناصفة فليكن على ما يجد.

وسئل ابن القزاز عمن أعطى لرجل من زكاته مائة دينار وله بنات وعورة وضعف.

فأجاب إذا كان مستحقا لها متعففا لا يسأل فقد أجاز أهل العلم أن يعطى مثل هذا.

[يبعث بالزكاة إلى الأسارى المسلمين بدار الحرب]

وسئل أبو صالح عمن بعث بزكاة ماله إلى الأسارى من المسلمين بدار الحرب لما هم فيه من الجوع والعري والحاجة.

وسئل عمن اتهم هل يحلف أو يسجن ؟

فأجاب المتهم المعروف بالريب وما ينسب إليه يحلف في مسائل الأموال وما يوجبها من الأحكام ، ويسجن في النكول حتى يحلف أو يعين السرقة . فإن طال ولم يحلف ولم يعين شيئا ترك ، وقيل يغرم ، والأول أولى ، وليس فيه رد اليمين . وما اتهم فيه بعينه من السرقة ولا بأس بحبسه فإن طال حبسه ولم يظهرها فليس عليه إلا اليمين .

وسئل أبو عمران عن السرقة يرمى منهم رجل شجاع ويخاف الإمام عليه إن قطعت أيديهم أن يظفر بهم المشركون .

فأجاب هذا يمضي على وجه الضرورة .

[حكم العبد يسرق مال ابن سيده ]

وسئل يحيى بن عمر عن العبد يسرق من مال ابن سيده .

فأجاب إن كان في حضانة أبيه فلا قطع ، وإن بان عنه قطع . قال ابن باز فاعجب هذا سعيد بن حسان فسألت عنها سحنون بالقيروان فقال : روى ابن القاسم عن مالك أن عليه القطع ، وروى عنه ابن وهب لا قطع .

[من رأى قوما أخذهم اللصوص فعليه الإعانة إن قدر ]

وسئل ابن أبي زيد عن اللصوص يضربون على أحد في الغابة ، فهل على من سمعهم إعانتهم أم لا ؟

فأجاب إن كانوا في قوة فعليهم الإعانة وإلا فلا .

[إذا أمن المحارب هل يسقط عنه الحد ؟ ]

وسئل سحنون عن المحارب إذا هرب فدخل حصنا من حصون الروم فحصرناهم فنزل أهله بعهد وطلب العهد والأمان وأمنه أمير السرية .

[435 /2]

فأجاب لا أمان له ولا يزيل حكم الحرابة عنه جهل من أمنه وقد ظفر به قبل التوبة . محمد : واختلف فيه فقيل يتم له وقيل لا ، قاله أصبغ ، امتنع في حصن أو مركب أو مرسى ، أمنه السلطان أو غيره ، لأنه حق لله تعالى .

[ذمي يسرق أولاد المسلمين يقتل ]

وسئل القاضيان على الجماعة والأنكحة أبو علي بن قداح وأبو عبد الله بن عبد السلام أيام سلطان إفريقيه الأمير أبي يحيى عن ذمي يسرق صغار المسلمين ويبيعهم من الحربيين .

410/3]=فأجاب : الجواب إن لم يأت الزوج بشيء يبين أن السياقة إنما كانت في الدار الواحدة ، أن تكون الداران موروثتين عن المرأة ، لاشتمال الحدود عليهما ، وهو أقوى من تسميتها دارا واحدة وهما داران . ابن سهل : وهذا الذي قاله هو الفقه عندي فيها إن حقق ورثة المرأة أن الدارين مسوقتان ، وأما إن قالوا : لا علم لنا بذلك إلا ما تضمنه الصداق من التحديد . وطلبوا ذلك ، والزوج منكر محقق لدعواه أنه لم يسق إلا الواحدة ، فالقول قوله مع يمينه ، والله أعلم ، قال لنا أبو عبد الله عند التكلم في هذه المسألة : سئل إسماعيل القاضي إذا قيل في التحديد يحدها في الشرق الشجرة ، هل تدخل في المبيع ؟ فوقف عن الجواب ، ثم قال بعد ذلك للسائل : قد قرأت باب كذا من كتاب سيويه فدلني على أنها تدخل في المبيع ، هكذا غلب ظني حكى لنا ، وفيه نظر فتدبره .

[من ساق لزوجته نصف أملاكه صداقا لها على وجه الشياع]

*وسئل عمن ساق لزوجته نصف أملاكه مشاعا ، ثم باع جزءا من أملاكه مشاعا ، ثم طلبت المرأة بعد مدة سياقتها كاملة ، وكان قيامها بعد خمسة أعوام من وقت البيع .

وبيانه أنا إن أخرجنا عنه جميع ماله أصابه الحرج والضيق الشديد، ولا سيما إن كان له مال طائل وعيال كثيرة ولا صنعة له، ووجود مثل زوجته أو أحسن منها موجود في كل زمان بلا تكلف، قال بعض الشيوخ رأيت في كلام ابن العربي أو الإمام المازي، الشك مني، أنه لم يعضد على خلاف هذا، إلا أن ابن مغيث لا أغاثه الله (¬1) قالها ثلاثا، قال ومن حيث الجملة إن مذهب المتقدمين وجري عليه فتوى المتأخرين العمل بالثلاث، لحديث ابن عمران الثلاث تقع مع معصية الله، وهو المعمول به، والعدول عنه خلاف وهوى. قال بعضهم في الدعاء على ابن مغيث نظر لأنه رحمه الله لم يذكر ما ذكره بالتشهي، بل بما ظهر له من الاجتهاد، فهو مأجور أصاب أو أخطأ. وفي إشراف ابن المنذر عن الحسن البصري وعمرو

[439/4]

[440/4]

ابن دينار والثوري والاوزاعي وأحمد والكوفي مثل قول ابن عباس وأصحابه وقال الشيخ أبو حيان النحوي: وهو مذهب الظاهرية، واختيار الحجاج بن أرطاة، وطعن فيه الحافظ أبو عمر علي ما مر، وعزاه ابن التلمساني لنوادر الشيخ ولم يوجد بعد المبالغة والكشف عنه والاستقصاء فيه. المتيطي: ولا يجوز لم نصح نفسه في المسلمين أن يترخص في شيء من ذلك ولا يرضاه.

[من تزوج امرأة وكتب في صداقها أنه متى راجع مطلقته فهي طالق]

وقولكم وبعبارة أخرى أقول يرد على هذه العبارة ما ورد على التي قبلها إذ لا فرق بينهما إلا في كون الأولى منهما أخذ في القياس منها العاقد وهو

[395/5]

المغبون والثانية العقد ولهذا يمكن تقديره بعبارة ثالثة اعتبارا بالعاقد الثاني وهو المشتري الغابن فيقال على ذلك المنهج المشتري الغابن نقص البائع جزءا من عوض سلعته من غير علم من المغبون ولا رضاه، فوجب على الغابن الرجوع إلى آخره، أصله المشتري الذي غلط له البائع في المرابحة، ويرد على هذه العبارة أيضا ما ورد على الأولى والثانية.

من دفع مالا لفداء مطمورة رجل وقد تمكن الغاصب من أخذها ولولا ما دفع عنه لحملها ولا يمكن تخليصها بغير ذلك ولا بأقل منه. وكان ذلك نظيرا لربها، فله الرجوع عليه بما دفع عنه أو يتركها له على الخلاف الذي أشرتم إليه فيما فدي من أيدي اللصوص. وإن لم يكن الغاصب تمكن من المطمورة ولا عرفها وأعطى الرج ما أعطى ليخلص نفسه من التعرض للدلالة عليها الموجب عليه غرمها مع إكراهه كما نص عليه ابن عبد الرفيع في فصل الإكراه من آخر مغنيه وأظن تلك الفروع من النوادر، فلا يتبعه بما أعطى. وكذلك إن قصد تخليص نفسه من التعرض للدلالة على مال محترم، وإن كان لا يغرمه على قول آخر تنزيها لنفسه، فلا رجوع عليه أيضا. والقولان في غرم من دل غاصبا على مطمورة لغيره، حكاهما ابن يونس في آخر كتاب الغصب عن ابن أبي زيد، لمتأخري الأصحاب واختار ابن أبي زيد الغرم والله أعلم.

[هل يمضي الصلح الفاسد على جناية العمد أو يفسخ؟]

وسئل رحمه الله عمن صالح صلحا فاسدا على جناية العمد هل يفسخ أم لا؟

فأجاب: اختلف إن وقع الصلح على جناية العمد فاسدا، فمذهب ابن القاسم أنه يفسخ فإن فات فأخذه المجني عليه وكان مقوما رد قيمته كالبيع

[506/6]

الفاسد وتكون له الدية، ولا سبيل إلى القصاص. ومذهب غيره فيها أيضا أنه يمضي بما وقع عليه. وشبهه ابن القاسم بالنكاح الفاسد يفوت بالبناء. وشبهه غيره بالخلع لأنه أرسل من يده بالغرر ما كان له أن يرسله مجانا. وصوب الناس قياس الغير وكذلك هو عندي.

[هل يجوز الصلح على شيء إلى أجل؟]

وسئل ابن أبي زيد عن الصلح يقع على الإقرار والإنكار هل يجوز على شيء إلى أجل؟

425/7] المسجد, والمقبرة حبس للمسلمين للاتهم ومدافنهم, فلا بأس أن يستعان ببعض ذلك في بعض. وروى أصبغ عن ابن القاسم في مقبرة عفت فبنى قوم عليها مسجدا يجتمعون للصلاة فيه لا بأس بذلك, وكذلك ما كان لله لا بأس أن يستعان ببعضه في بعض وينقل بعضه إلى بعض وفي حبس العتبية في رسم سن قال ابن القاسم في اتخاذ المساجد على القبور إنما كره من ذلك هذه المساجد التي بني عليها, فإذا عفت مقبرة فبنى قوم عليها مسجدا يجتمعون للصلاة فيه, فلا أرى به بأسا, وتكررت في الجنائز.

[مصير أنقاض قصبة حبست, ومسجد لا جيران له]

وسئل بعض أصحاب ابن زرب عمن هدم قصبة كانت في داره المحبسة وباع أنقاضها فأخرج عنها وسمرت عليه ثم رغب إلى القاضي أن يعاد إلى الدار ويوضع النقض في بيت بنى عليه إلى أن يعطي سقف المجلس الذي كان تحت القصبة, والرجل الهادم ممن لا يبني على يديه شيء من ذلك أبدا شديد السفه قليل الإنصاف.

فأجاب: أرى أن يباع من النقض بعضه وينفق من ثمنه في بنيان المجلس, ويدخل باقي النقض في البنيان ثم كذلك تباع له الدار, فقال ابن زرب هذا حسن يفعل هذا فقال له جماعة من أهل المجلس أو ليس هذا من بيع الحبس؟ فقال أولستم تسمعون ما يقول أنه إن لم يؤخذ لم يبن على يد الذي هدمه ليس هذا من بيع الحبس, هذا لنا صلاح, قال أبو علي فقلت له قد رأيت مساجد تباع حصرها فقد بلغني أن مسجدا تباع حصر بخمسة وثلاثين دينارا, فقال إذا كان يستغني عنها فما ببيعها بأس, قيل له وكذلك ما بلى من أنقاض المساجد واستغنى عنها, قال نعم بيعه جائز.

وأجاب ابن عتاب رحمه الله في أنقاض مسجد تهدم لا جيران له ومعه ما ينفق في بنيانه وإعادة نقضه فيه أن يترك النقض ولا ينقل إلى مسجد غيره ولا يصرف فس سواه, وبذلك كان أفتى في أنقاض جامع, واستشار من عمل

[

وكذلك يجب عندي على مذهب من يرى من أصحاب مالك أن من أحدث في ملكه اطلاعا على جاره لا يقضى عليه بسده ويقال لجاره استر نفسك في ملكك والفرق بين الموضعين على مذهبهم أن المنار ليس بملك للمؤذن وإنما يصعد فيه ابتغاء الخير والثواب، والاطلاع على حرم المسلمين محظور ولا يحل الدخول في نافلة من الخير بمعصية وسواء كانت بالقرب أو على بعد إلا أن يكون البعد الكثير الذي لا يتبين معه الأشخاص والهيئات ولا الذكران من الإناث فلا يعتبر الاطلاع معه، وقد كان بعض الشيوخ يستدل على هذا القول بقول عائشة رضي الله عنها: أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس انتهى. فأنت ترى سؤال سحنون - رحمه الله - وجوابه عن مسألة المؤذن لم يتعرض فيه السائل ولا المجيب لتفصيل بحدوث ولا قدم ولا ذكر هل رضي أهل تلك الدور بذلك أو هل هم ممن دخلوا على ذلك الكشف حين ابتاعوا أو لم تزل أملاكهم بأيديهم أو بأيدي من ورثها هؤلاء عنهم إلى غير ذلك مما يغير الحكم في مسألة فتح الكوة على الجار وتوقع الكشف عليه

[483/8]

[

432/9] أراد تسفيهها فعليه البينة قال ابن نافع السنتين وقيل الثلاث والأربع وقيل الخمس وكل من ذهب إلى حد حدده جعلها بعده على الرشد فلا يلزمها على قوله تجديد الحجر حتى يثبت سفهها بالبينة وتعجز هي عن الدفع فيها فهذه جماعة من أصحاب مالك ومالك معهم يرون عدم اللزوم تجديد الحجر في مسألتكم وقيل سبعة أعوام ويعزى هذا لابن القاسم وذكر ابن أبي زمنين أن الذي أدرك عليه عمل الشيوخ هي السنة وإن لم تستكملها فهي قريب منها وإن كان بعض الشيوخ أعرض عن الأخذ بهذه الرواية وقال إنها شاذة لا يعرف لها موضع والمشهور عنه ما ذكره في المدونة.

وسئل الصائغ عمن لزوجته عليه دين إلى سنة اثنين وسبعين فقال الشاهد لا اكتب إلا إلى أول سنة اثنين وسبعين ، فقال المعنى واحد ولكني حلفت ألا أكتب إلا إلى سنة اثنين وسبعين ، ولا يلزمني ما قلت ، فقال بعض الطلبة يظهر لي أنه لا يلزمه ذلك ، لقوله تعالى :چ ? ? ? ?چ [البقرة : 187] ثم استحضر آية الوضوء وآية التيمم وما بعدها داخل فيما قبلها ، وذكر الشاهد المذكور أنه إذا لم يذكر أول فلا يلزمه إلا نصف السنة المؤرخ بها ، وإذا قضى امرأته الدين أو سائر الديون هل يجب محو الوثائق أم لا ؟

فأجاب : الذي كتب يكفي ولا يحنث ، والذي يفهمه الناس فيما بينهم أن من كتب إلى ستة اثنين وسبعين أن الدين يحل بأولها ، وما ذكر من آية الصوم فالإجماع عليه ، وأما آية الوضوء والتيمم فاختلف أصحابنا في ذلك ، وإذا سقطت الوثيقة كتب بين الأسطر سقوطها .

وسئل مرة أخرى عن سقوط الزوج بعد الدفع وكيف لو كان بينهما أولاد هل يكتبان صحيفة للزوجية خاصة أم لا ؟

فأجاب ينظر في هذا إلى تغليب أحد الضررين ، وإذا كتب في موضع من الصداق سقوطه بين الأسطر أو غير ذلك على قدر الاجتهاد ويكتب الذي عليه الحق وثيقة في يده يكون سقوط الذي دفع عن وثيقة الدفع ، فإذا فعل هذا كان من حيز النظر ، ولا ضرر عليهما إذا فعل مثل هذا .

قيل : حكى ابن رشد خلافا هل تدفع وثيقة الدين والصداق إذا دفع أم لا ؟ وأخذ عدم دفعها من آخر كتاب المديان من المدونة ، فانظره ! ابن العطار لا تدفع المرأة صداقها إذا قبضته من طلاق أو وفاة إلا أن تطوع بذلك [412/10] لما فيه من الحق ، أما لشروط فيه وبقي من طلاق الملك الأول شيء أو لحوق نسب في وته وحياته بخلاف الدين إذا قبضه فللمديان قبض العقد وتقطيعه .

[من توفي زوجها فادعت صداقها عليه]

المعيار المعرب والجامع المغرب · الجزء ١ · الصفحة ٥٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعيار المعرب والجامع المغربج ١ · ص ٥٠٠