تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأجاب إن أكرهه على الإيداع ولم يجد منه بدا ولا امتناعا وأكرهه على الأخذ منه لم يلزم غرم, والمقام في بلد لابد فيه من هذا غير طيب والله ولي التوفيق.

وسئل عن الحديث الذي جاء فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب, فقال عليه السلام ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقريا فأغناه الله ورسوله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد حبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وأما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها.

فأجاب بأن قال: معنى قول النبي عليه السلام في العباس هي عليه صدقة ومثلها معها أي أن عليه أن يخرجها ومثلها معها عقوبة لمنعه إياها, وليس معناه أنها له يأكلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لآل محمد, فهم لا يأكلون صدقات الناس فكيف بصدقاتهم.

[زكاة الحاج إلى مكة يتجر في سفره]

وسئل عن رجل يخرج من بلده إلى مكة فيبيع ويشتري, وربما عدم العين فيعامل ببعض ما معه, ثم يرجع إلى بلده, فربما باع في بعض البلدان التي يمر بها ذاهبا وراجعا, فيصل إلى بلده قبل تمام الحول فيبيع, كيف يعمل تعذر عليه بعض ما معه فيتركه, وربما بقيت له أموال على الناس, كيف يعمل في تزكية ما وصفنا؟ وكيف ترى في نقل ما وجب عليه من زكاة إلى بلده إذا وجبت عليه في غير البلد؟

فأجاب إذا كان المتقلب في السفر يتجر فيه بماله يدخل ويخرج ولا

[

فأجاب ما شهد به للرجل وما شهد به عليه ، والشهادات له بالخير والصلاح أتم وأصح ، لأنهم قالوا إنهم يعرفونه من أهل الخير والفضل والصلاح والطهارة وقراءة القرآن والأمانة مواظبا للمساجد والصلوات في أوقاتها مجانبا لأهل الريب مقبلا على شغله وما يعينه ومعاشه لا يعلمونه رجع عن

[427 /2]

هذه الاحوال المذكورة إلى حين شهادتهم هذه . والله عز وجل يقول : ﴿ إن الحسنات يذهبن السيئات ﴾ وأرى هذه الشهادات قد محت الحوبة إن كانت أو الريبة إن كانوا عرفوا ريبته . ومع أن الشهود بالزور والكذب لا يجب أن يقبل في هذا الأمر إلا أهل الحزم والفهم واليقظة ممن لا يعترض في شهادته ولا يستفز عنها وبالله التوفيق .

وأجاب ابن حارث : الشهود الذين شهدوا على الرجل أكثر مما يعمل بشهادتهم في تجريح الرجل وفي اسقاط شهادته ، فإن كانت إنما كشفت عن عدالة الرجل هل هي باقية على حسبها بما قام من التزكية ففي ذلك كلام يطول ، وإن كانت إنما كشفت عما يجب على الرجل في شهادة القوم عليه بالزور فجوابي في ذلك أن تلك الشهادة إنما تعمل في الجرحة خاصة ، فأما في غير ذلك فلا . والشهادة المحققة للزور والموجبة للإيقاع هي غير هذه الشهادة . وللرجل فيما مضى من سجنه كفاية ولو كان السجن واجبا ، وأرى إطلاقه وشيكا والله أسأل لنا ولك التوفيق .

وسئل ابن أبي ليلى عمن قذف حور العين .

فأجاب حده ضربة بالسيف .

[من قال لرجل يا ابن العبد ]

وسئل أبو محمد عبد الحميد عمن قال لرجل يا ابن العبد هل يحد أم لا ؟ فأقام القاذف بينة تشهد على السماع أنهم سمعوا أن جد هذا المقذوف كان عبدا .

من تزوج بامرأة ظنا منه أنها انقضت عدتها من زوجها الأول ، فإذا بها لم تنقض بعد ]

* وسئل من قبل القاضي بسبتة أبي الفضل عياض بن موسى رحمه الله بما نصه : أشهد محمد بن أحمد اللخمي على نفسه شهداء هذا الرسم في صحته وجواز أمره ، لما ابتنى بزوجه فاطمة بنت محمد المعروف بابن نجومة ، أنه انكشف له من حالها وتأخير دمها ، ما أوقع في نفسه أنه عقد نكاحه معها قبل انقضاء عدتها من زوجها علي بن محمد ، الذي كان طلقها ، فجعل محمد يسألها ويكرر عليها ، ويعلمها بما يلزمها وما عليها في دينها إلى أن أقرت له أنها لم يأتها دمها بعد طلاق زوجها علي المذكور غير مرتين ، وأنها جهلت ذلك ، فاعتزلها محمد وشاور في ذلك من وثق به من أهل العلم ، فأفتاه بطلاقها ، وأنها لا تحل له ففارقها ، شهد بذلك على محمد من أشهده وهو بالأحوال الموصوفة ، وأشهدته فاطمة المذكورة بما فيه عنهما ، وذلك يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر كذا من عام كذا ، يشهد من يتسمى أسفل هذا العقد من الشهداء أنهم حضروا والحاج حدور وهو يكلم محمد بن أحمد في الخطبة بينهم وبين فاطمة بنت محمد بنجومة ، فقال له محمد المذكور : قل لها تتقي الله العظيم ربها ، وتتربص بنفسها حتى تنقضي عدتها ، وعرفها إن كانت ممن ترى الدم فثلاث مرات ، وإن كانت لا تراه فثلاثة أشهر كاملة ، لا يحل لها أن تتزوج ولا أن تخطب إلا بعد ما ذكرت لك ، وحذرها أن تفعل مثل ما فعلته[402/3]مع الفاسي الذي كان خطبها ، وعزمت أن تعقد النكاح معها قبل انقضاء عدتها ، فشهد فلان بن فلان ، وفلان بن فلان ، شهد عند القاضي بسبتة وأعمالها أبي الفضل عياض وفقه الله تعالى حماد بن أحمد الأنصاري ، ومنصور بن علي الأزدي ، أن أم القاسم زوجة الحاج حدور أشهدتهما أن زوجها حدور المذكور وجهها لفاطمة بنت محمد المعروف بابن نجومة لتعلمها بجميع ما ذكره له محمد بن أحمد فوق هذا ، وأنها ذكرت لها ذلك و

وسئل عمن يرد المطلقة ثلاثا واستحلال هذه العصمة. فما رأيك فيمن شهد عليه ردها والتحيل في أن يجعلها طلقة واحدة؟ وما تقول رضي الله عنك فيمن شهد عليه شاهد عدل مشهور أنه قال لا تحل لي زوجتي؟ فقال الشاهد لم؟ فقال طلقتها ثلاثا. وشهد عليه شاهد آخر عدل مشهور أنه قال لزوجته الأيمان تلزمه إن كانت لي بزوجة أبدا، هل تلزمه الشهادتان وإن اختلفتا؟ وما حد من تجرأ على هذا أن لم يعذر بجهل، وما تكون عقوبة الكاتب المتحيل في جعلها طلقة واحدة إذا وجد بخط يده المراجعة وقد جهل الحال فيها. وليتراجع هذه الرجعة على المشهود عليه بالطلاق، وهذا الكاتب لا يجهل هذا المقدار؟ وما تقول في الجاهل هل يعاقب؟ وفي الشهود؟ وما تقول أعزك في ثان شهد عليه شاهان عدلان أنهما سمعاه يقول لزوجته قبل البناء بها لتشاجر وقع بينهما، فقال بنت هذا طالق ثلاثا لا تحل لي بأسود

[433/4]

[434/4]

ولا بأبيض زيادة العوام، وقد ردها الكاتب المسؤول بعد أن جعلها طلقة مباراة؟ وهل للحالف أعذار في البينة بعد استفهام القاضي إياه عن الطلاق المذكور فقال إنما كنت في حرج ما أدري هل طلقة واحدة أم ثلاث؟

إنما ذكروه في المستدل عليها، وجعلوا الاستدلال على آخر المسألة وهو ما يثبت الغلط وحده، ولا ذكر فيها للاستدلال على النقض كما قلنا، ونص ما في الأم: قلت أرأيت إذا اقتسم أهل الميراث فادعى أحدهم الغلط وأنكر الآخرون؟ قال لا يقبل قوله إذا ادعوا الغلط إلا بأمر يستدل به على ذلك ببينة تقوم أو يتفاحش ذلك حتى يعدانه غلط لا شك فيه، لأن مالكا قال في الرجل يبيع الثوب مرابحة ثم يأتي البائع يدعي وهما على المشتري أنه لا يقبل ذلك منه إلا أن تكون بينة أو يأتي من رقم الثوب ما يستدل به على الغلط فيحلف البائع ويكون القول قوله، فكذلك من ادعى الغلط في قسم الميراث انتهى نص الإمام، فأنت ترى كيف استدلاله بمسألة المرابحة إنما هو على الافتقار إلى بينة تدل على الغلط أو ما يتنزل منزلة البينة، وهما قد ذكرا وليس الاستدلال على الانتقاض إذ لم يذكره في الأصل ولا في غيره.

قال ابن عبد السلام لا أدري ما هذا وأن الدعوى إنما هي بعد خروجها من الولاية ولاسيما إن كان وارثة.

[هل يضمن المرتهن للثوب إذا أفسده الفأر؟]

وسئل ابن لبابة عن المرتهن للثوب إذا أفسده الفأر عنده، فأراد صاحب الثوب أن يضمنه.

فأجاب: إن جاء المرتهن بالبينة أنه قرض الفأر من غير تضييع، فلا ضمان عليه وإن لم يأت بالبينة فهو ضامن، وهو مذهب مالك. وأهل ا لمشرق يرون غير ذلك ويقولون: إنما عليه اليمين أنه ما ضيع ولا فرط. وكيف تشهد البينة على الغائب إلا أن قولنا وفتيانا على قول مالك.

[إذا اختلف المتراهنان، هل الرهن في بيع أو سلف؟]

وسئل أيضا عن رجل ادعى على رجل أنه باع منه عدة من وزن فلفل بثمن معلوم إلى أجل، وارتهن به رهنا. فقال الراهن: لم تبعني ولكنك سلفتنيه والرهن بسلفك الذي أسلفتني.

فأجاب: إن كان الفلفل يساوي ما ادعى المرتهن من الثمن فإنه يباع الفلفل، ويقضي المرتهن حقه. وإن كان لا يساوي قيمة الرهن مثل ما ادعى المرتهن من الثمن، فالقول قول المرتهن مع يمينه ما بينه وبين قيمة الرهن. قال يوسف: وأرى له الأكثر من قيمة الرهن أو ثمن الفلفل الذي أقر له به.

[من أخذ رهنا يختبر قيمته ليسلف الراهن، فضاع منه]

وسئل عبد الحميد بن أبي الدنيا(¬1) عمن أخذ ثوبين مختلفين رهنا من سلف ثلاثة دنانير، فاختلفا، فقال دافع الثياب: أخذتها على أن تأتيني

[497/6]

بالدنانير ولم تأت بها. وقال قابضها: إنما أخذتها لأريها أهل المعرفة بالقيمة لأختبر قيمتها فسقط مني أحد الثوبين.

فأجاب: يسأل آخذهما هل قصد باختبارهما إن كانا يساويان قدر ما تسلف فأكثر، أخذهما رهنا وإلا ردهما؟ فهذان لا يكونان رهنا إلا بعد الرضي والمعرفة بقيمتهما، وإن قصد أنهما إن لم يساويا قدر السلف أعطاه قدر ذلك أو أقل منهما، فهذان رهنا من وقت أخذهما ويضمن ما ضاع.

[من ارتهن زرعا أو ثمرة لم يبد صلاحها وأراد الراهن بيع الأرض والأشجار]

417/7] وكان الأمير عبد الرحمان بن عبد الحكم قد حبس على ابنته من أم عبد الله فلانة وفلانة في سنة اسنتين وعشرين ومائتين جميع أملاكه بقرية فلانة من أقليم كذا, وكلف عقد ذلك يحيى ومحمد بن خالد فعقدا حبس الأمير على ابنتيه فلانه وفلانة اللتين في حجره جميع أملاكه التي بقرية كذا من إقليم كذا, فإن انقرضتا رجع حبسا على ابنتيه فلانة وفلانة في حجره, فإن انقرضتا فيرجع ذلك إلى الأمير إن كان حيا فإلى ولده دون ورثته من نسائه, ثم عرض الأمير النسخة على عبد الملك بن حبيب بمحضرهما فأعلمه أن الذي وضعا لا يجوز, لأنها وصية لوارث إذ جعلا المرجع للأمير إن أدركه حيا فقد صار له بذلك مالا, فليس أن يجعله بعد موته إلى ولده, لأنها وصية لوارث فأقرا بما قال, وقالا هو الحق, ثم قال عبد الملك بن حبيب فإن أحب الأمير أن يكون المرجع لولده دون نسائه وجدت له السبيل إلى ذلك بطريقة الصواب, فقال له وكيف ذلك؟ فقال له أن تجعل المرجع بعد بنات أم عبد الله إلى ولده أو من أحب, حيا كان الأمير أو ميتا, ولا يكون له من المرجع شيء فيكون كشيء بتله الآن من ماله في حياته فيمضي, قال له الأمير فضعه على هذا فلم أرد غيره, فوضع ابن حبيب عند ذلك نسخة التحبيس, ولولا طول الكتاب لنقلتها بكمالها, ثم دعا الأمير بجميع أحباسه التي حبس على بناته فعرضها على ابن حبيب بمحضر يحيى وابن خالد, وكانت بموضعهما, فألفاها كلها لا تجوز, إذ كانا شرطا فيها المرجع إلى الأمير إن كان حيا على ما تقدم ففسخها, وأمر بصرفها على ما وضع ابن حبيب, وكانت أربعة أحباس حبس أم المطرف شفاء وولدها, وحبس أم المغيرة اهتزاز, وحبس أم المنذر مدمرة وولدها, حبس أم عبد الله طروب وولدها, ولام الأمير الرجلين في خطئهما في وضعهما فقالا اجتهدنا.

فإن قلت: ما ألزمت هذا المؤذن في هذا التقرير من المنع وارتكاب النهي لكونه مضرا بجاره هو بعينه لازم لجاره لأنه بمنعه من الاطلاع عليه يؤول

[476/8]

[477/8]أمره إلى أن يمنعه من الأذان ومما له فيه الأجر وكبير الذخر إذ أنه في المنار المذكور يلازم الاطلاع على جاره والنظر إلى حرمه، فإما أن يتمادى المؤذن على أذانه فيؤول أمره إلى التوصل بالمندوب أو الواجب على الكفاية إلى الحرام، وإما أن يترك الأذان جملة فيحرم أجره وثوابه، وهذا ظاهر في باب الضرر الداخل على المؤذن وبهذا يظهر أن صاحب المنزل يتناوله النهي المذكور ويجب عليه وعلى أهله أن يمتنعوا من فعل ما يدخل الضرر على المؤذن من انتصابهم إليه في موضع يراهم منه ويطلع عليهم فيه وأن لا يتعرضوا إليه بما يعود عليه من المنع من الأذان من أجل أنه ربما صعد لفعل مندوب وهو أذانه فنظر إلى ما لا يحل له من امرأة أو غيرها في المنزل المذكور، فيكون بأذانه هذا طال مندوب يفعل محرما.

ووجه ثان وهو أن يقال منع الجار من الانتصاب إلى المؤذن والتعرض إلى النظر إليه أولى من منع المؤذن من الصعود على المنار لأن فعل الجار المذكور في منزله وتصرفه في منافعه فيه من باب المباح، وأذان المؤذن هنا من الصعود على المنار من باب المندوب أو الواجب على الكفاية مقدم في نظر الشرع على المباح، ومنع المؤذن هنا من الصعود من أجل صاحب المنزل تقديم للمباح على المندوب أو الواجب وهو خلاف الأصل.

426/9] وسئل ابن عتاب، رحمه الله، عن حال المحجور بعد موت الناظر له من وصي أب أو مقدم قاض ومبايعته في هذه الحالة وغير ذلك من أفعاله، هل هي نافذة أم مردودة؟

فأجاب: بأنها مردودة حتى يطلق بحكم فقيل له إن فقهاء طليطلة يقولون هو على مذهب ابن القاسم إن ظهر منه حسن نظر جائز الأفعال بعد موت وصية وإن لم يحكم بإطلاقه، كما هو في سفهه عنده مردود الفعل دون حكم التحجير عليه والضرب على يديه. أما على مذهب غيره من أصحابه فلا يخرج من الولاية التي لزمته إلا بحكم كما لا تلزمه عندهم إلا بحكم، فقال هو كما يقولون.

وأجاب القاضي أبو محمد الربعي(¬1) : اليمين تجب على الواهب لحق الموهوب له في تتميم الهبة ، فإن حلف تمت الهبة ، وزاد في مسائل ابن عبد النور في غير الأول لو قدم فادعى القضاء فيجب حلف الطالب ، وانظر هل يحلف الموهوب لأنه المستحق ؟ فإن نكل حلف الغريم ولم يرجع الموهوب على الواهب بشيء لأنها غير هبة الثاني ، وإن مات المطلوب فيمين القضاء على الواهب ، قاله الأبهري في مسألة المرأة تهب كالئها المتقدمة ، وهذا نحو فتوى الربعي أن الهبة لا تتم إلا بيمين الواهب ، وكأنه يخالف ما ذكر فضل ، وعن فضل : علقت من بعض الكتب لبعض أصحابنا لو قتل خطأ وعلى قتله رجل يشهد أن [403/10] رجلان(¬2) وعليه دين يحيط بماله فأبى ورثته من القسامة كان لغرمائه أن يقسموا ، وكذلك لو كان على الورثة دين وأبوا أن يحلفوا كان لغرماء الورثة أن يحلفوا ويستحقوا الدية ، قال فضل : وهذا جيد على أصولهم ، ورأى لبعض أصحابنا لو أن رجلا قتل خطأ فوهب ديته لرجل من كنت ترى أن يحلف في هذا ويستحق ديته الورثة أو الموهوب له ؟ قال الموهوب له بمنزلة ما لو أن رجلا كان له على رجل دين وله بذلك شاهد واحد فوهب ذلك الرجل دينه كان للموهوب له الدين أن يحلف ويستحق الدين ، قال فضل : وهذا جيد أيضا ، إنما يحلف من كان له الحق يوم الحق ألا ترى أن الحق يجب للصغير بالشاهد الواحد أنه لا يحلف الأب ولا الوصي على الصغير انتهى كلامه ، وحكى ابن سهل أن الأب يحلف يمين القضاء عن ابنته البكر تستحقه بيمينه ، وهو أحد القولين في كتابه ، وحكى أن ذلك ينتظر بالمولى عليه حتى يرشد فيحلف يمين القضاء ، فإن نكلت ردت ما أخذت ، وحكى ابن رشد أن الأب يحلف مع شاهد الصغير ويستحق .

[من اعترف في مرضه الذي توفي منه بمال دين ومعينات]

وسئل بعضهم عن رجل اعترف في مرضه الذي توفي منه بمال دين ومعينات .

المعيار المعرب والجامع المغرب · الجزء ١ · الصفحة ٤٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعيار المعرب والجامع المغربج ١ · ص ٤٩١