وأجاب القيرواني أبو الطيب إعطاء القرابة أولى عندي ممن يساويهم في الفقر, ويعطي على قلة الزكاة وكثرها. وإن كان لا يعطف عليهم وليس لهم مرفق فلا بأس بإعطائهم قوت سنة. ودفع الزكاة إلى الأصلح حالا أولى
[372/1] من دفعها لسيء الحال, إلا أن يخشى عليه الموت فيعطى. وإذا غلب على الظن أن المعطى له ينفقها في المعصية فلا يعطى ولا يجزىء إن وقعت. ومن لا يلزمه نفقته وليس في عياله ولا عادة برفقه فيحوز له إعطاؤهم, وليجتهد في ذلك, إلا أن يقصد محمدتهم ولا دفع مذمتهم.
وأجاب أبو عمران عن مسألة إيثار القرابة إن لم يجر محمدتهم ولا دفع مذمتهم وصح ذلك فله الإعطاء كما يعطي أمثالهم من فقرهم وحاجتهم وتعطفهم.
وسئل عمن له رأس مال يتجر به وغالب تصرفه في مداينة الناس أكثر من الحكرة بماله من سلعة, وغالب سلعته طول إقامتها وإعطائها دينا واقتضاء متقطع, ويأخذ من هذا ثلث ما عليه, ومن الآخر ربع ما عليه إلى غير ذلك, وربما دخل حول على حول, هذا دأبه لقلة إنصاف الناس فلا تنضبط له الأحوال فيما يؤدي زكاته.
فأجاب إذا لم يمكنه تحصيل حول كامل على حدة, وأكثر حالته على ما وصفته, فحكمه حكم المدير يقوم ما عنده, ويزكي ويجعل لنفسه شهرا يستمر بالزكاة عنده. قيل هذا قول الفقهاء إذا اختلطت أحوال الاقتضاءات ضم الأخير منها للأول إذا كانت للحكرة. وأما الإدارة فيجعل لنفسه شهرا من السنة وهل أول السنة الثانية أو وسطها أو مخير؟
وسئل عمن باع زيتونه أو غلة نخله فأخرج العشر من الثمر, هل يجزئه ذلك أم لا؟ وإنما لم يستثن عشر المساكين في البيع لكون المشتري لا يؤمن عليه ذلك. وما ترى فيمن أخرج عشر الثمر وقد باعه بسرا هل يجزيه أم لا؟ لأنه لا يصير تمرا إلا بعد الجداد وتعليقه في السقف الشهرين, وحينئذ ييبس وتأخيره هكذا يضر بالفقراء.
قال القرافي في التعزير : يختلف باختلاف الأعصار والأمصار ، فرب تعزير في بلد يكون إكراما في بلد آخر ، كقطع الطيلسان لغير تعزير في الشام فإنه إكرام ، وكشف الرأس عند الأندلس ليس هوانا ، وبمصر والعراق هوان ، والتعزير لا يختص بفعل معين ولا بقول معين ، فقد عزر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجر ، وذلك في حق الثلاثة الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم فهجروا خمسين يوما لا يكلمهم أحد ، وقصتهم مشهورة في الصحاح . وعزر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفي فأخرج المخبثين من المدينة ونفاهم ، وكذلك الصحابة من بعده ، وأمر رضي الله عنه بهجر صبيغ الذي كان يسأل عن الذاريات وغيرها ويأمر الناس بالتفقه في المشكلات من القرآن ، فضربه ضربا وجيعا ونفاه إلى البصرة أو الكوفة وأمر بهجره ، فكان لا يكلمه أحد حتى تاب وكتب عامل البلد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره بتوبته ، فأذن للناس في كلامه . واستشار أبو بكر رضي الله عنه الصحابة في رجل ينكح كما تنكح المرأة ، فأشاروا بحرقه بالنار ، فكتب أبو بكر بذلك إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه ثم أحرقهم عبد الله بن الزبير في خلافته ثم أحرقهم هشام بن عبد الملك ، ثم أحرقهم العمري بالعراق ، وهو رأي ابن حبيب من أصحابنا ، ذكره في مختصر الواضحة . وأحرق رضي الله عنه جماعة من أهل الردة .
وجاز إن لم يقل ذلك ، وتكون شريكة له في أرض قريته[390/3]بزوج ، فإن كانت أرضه في القرية بثلاثة أزواج كان لها الثلث منها على الإشاعة ، وإن كانت أرضه لأربعة أزواج كان لها الربع منها على الإشاعة ، وكذلك إن زادت أرضه على ذلك أو نقصت منه ، وسواء على مذهبه كانت أرضه مستوية في الطيب والكرم ، أو غير مستوية على شيء واحد من سقي أو بعل أو نضح ، أو مختلفة في ذلك على أصله ، في أنه لا يجوز شراء ثوب من ثياب على الخيار ، إلا أن تكون الثياب على صفة واحدة ، مستوية في الجودة والرداءة ؛ لأن الأرض إن كانت مستوية ، فالأغراض في نواحيها مختلفة ، وعلى هذا يأتي قول غير ابن القاسم في كراء الدور من المدونة في أن كراء الأرض بالأذرع لا يجوز ، وإن كانت مستوية ، ويتخرج على مذهب ابن القاسم في جواز تزوج الرجل المرأة بأرض لزوج على أن تختار من أرضه إذا كانت مختلفة في الطيب والكرم على شيء واحد من سقي أو بعل أو نضح قولان ؛ أحدهما : أن ذلك جائز على ما أجازه في كتاب الخيار من المدونة فيمن اشترى ثوبا من ثياب على الخيار ، وإن كان بعضها أفضل من بعض إذا كانت على رقم واحد . والثاني : أن ذلك لا يجوز على ما وقع له في كتاب كراء الأرض من المدونة من أن كراء الأرضين بالأذرع لا يجوز إذا كانت الأرض مختلفة ؛ لأن المعنى فيها إنما هو إذا اكتراها بالأذرع على أن يختار فيأخذك من أي موضع شاء من أرضه ، ويقوم اختلاف قوله أيضا في ذلك من اختلاف قوله في جواز قسمة الأرض بالسهم إذا كانت مختلفة الطيب والكرم ، وأما إن كانت الأرض مختلفة فيما تسقى به من عين أو نضح أو بعل ، فلا يجوز أن يتزوجها بأرض زوج على أن تختارها ، فيجوز على مذهبهم كلهم استوت الأرض في الطيب والكرم ، أو اختلفت في ذلك أو فيما تسقى به من عين أو نضح أو بعل ، وتكون شريكة له بمبلغ أرض الزوج في أرضه كلها على الإشاعة ، وإن اختلفت في جميع ما ذكرناه .
[
عن مسترشد، والسلام على مقامكم العلي، ومنصبكم السني، ورحمة الله تعالى وبركاته.
فأجاب: الجواب والله أعلم أن السؤال أعلاه قد وقفت عليه، زاد الله في معناكم، وبلغكم من رتب العلم غاية مناكم، وفهمت قصدكم في سؤالكم الحسن عن الحالف لزوجه بطلاقها بالثلاث ألا تدخل دار أختها ولا تدخل أختها دارها ثم أراد أن يتحفظ في لزوم الثلاث للحالف بها بأن يخالع زوجته أو يطلقها طلقة مملكة فإذا أدخلت دار أختها ودخلت أختها دارها ووقع منهما ما يوجب حنثه فيرتفع حكم الحنث باليمين لأنه يتكرر حكمهما بحنثه بها أولا، أو لا يتكرر حكم الحنث بها على قاعدة الأيمان، إلا أن يقترن بها ما يدل على التكرار، ككلما ومهما. وعضدتم ذلك بمسألة ستور المدونة.
وقولكم بأنه بالخيار إن شاء أمضى البيع بالثمن أقول هذا شبه تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، لأن الكلام في صورة قيام البائع بحقه في الغبن وإمضاء البيع بالثمن الأول والحالة هذه تناقض لا يعقل إلا أن يختلف الزمان فيرتفع التناقض ويعري الكلام حينئذ عن الفائدة، لأن كون المغبون له إمضاء البيع بالثمن الأول معلوم بالضرورة من أصول الشريعة وقواعد المذهب، والحاصل أنه متناقض إن اتحد الزمان وإما غير مفيد إن اختلف.
وقولكم ورجع في عين السلعة مع قيامها أو بثمنها مع فواتها أقول هذا التقسيم غير مستوف، بقي قسم ثالث، والأولى أن يقال رجع في عينها إن كانت قائمة، وإن كانت فائتة رجع في مثلها إن كانت من ذوات الأمثال، أو في قيمتها إن كانت من ذوات القيم، لا يقال المثلى يندرج في قولنا في عين السلعة مع قيامها لأنه لما قام مثلها قيام العين فكأنها لم تفت، نقول إطلاق العين على المثل حينئذ مجاز، فلو اندرج للزم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته
[378/5]
ومجازه، وأيضا يلزم اندراج ذوات القيم الفائتة لأن قيمتها أيضا قامت مقام العين.
فأجاب: ما لم يصر في إناء المشتري فإن ضمانه باق على القول بأنه لابد من حق التوفية، سواء اهترق من المكيال أو من القمع فقال له السائل: القمع من منافع المشتري. والبائع قد تفضل ببذله له والمشتري لو ساق إناء واسعا لم يحتج البائع إلى صبه في قمعه. فقال: هو وإن كان، فإن البائع إذا ألزم نفسه صب ذلك في القمع لزمه كل ما حدث بعده، فقال له السائل: فما تقول لو أن البائع قال: إذا جاء ا لمبتاع بالإناء الذي لا يتأتى أن يصب فيه شيء إلا بقمع لا ألتزم، ذلك، ولا أكيل لك شيئا حتى تأتيني بإناء واسع لا أحتاج فيه إلى قمع؟ فقال أيده الله: ذلك له. والقول فيه قوله والله أعلم.
وقال غيره في المسألة بعينها وفيما قاله الفقيه أبو الوليد -رضي الله عنه-: هذا كله صحيح إلا قوله: إن له أن يأبى من الصب في إناء لابد فيه من القمع، فلا أقول به. ولا أراه وأرى ذلك يلزمه إذا كان من عادة الناس في عرفهم. كما يلزمه إحضار كيل يكيل به إذا كان من عادة الناس وعرفهم، لأن الذي يشتري الزيت أو غيره مما يكال، فقد ترتب للمبتاع في ذمة البائع ذلك الكيل على الوجه الذي يبيع الناس عليه. قال السائل: فحاججت الغير في ذلك فثبت عليه وأبى الرجوع عنه. والقول الأول أحب إلي لأن الكيل إنما لزمه إحضاره، لأن الكيل على البائع، لقول الله تعالى: ﴿ أوف لنا الكيل وتصدق علينا﴾. وأما القمع فإنما هو تفضل به البائع، لا يلزمه ذلك، إلا أن يلزمه نفسه. وبالله التوفيق.
[من باع قطيعا من أملاكه وشرط على المبتاع من الوظيف أكثر مما ينوبه]
وسئل رحمه الله عن رجل باع قطيعا من أملاكه وشرط على المبتاع من الوظيف أكثر مما ينوبه هل له ذلك أم لا؟
[481/6]
وذكر محمد بن أبي زمنين رحمه الله هذه المسألة فأحسنها وساق ما لمالك رحمه الله في كتاب ابن المواز, وهي المسألة المتقدمة الذكر, من
[407/7] أنه إذا سمى وعقب دخل ولد البنات, وأضاف إليها ما في سحنون من ابن القاسم في الذي يحبس داره على ابنته وولدها أن ولدها يدخلون ذكورهم وإناثهم, فإذا ماتوا كان ذلك لولد الذكران من ولدها, وليس لولد البنات حق, قال الفقيه القاضي أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد وفقه الله تعالى: وكذا ينبغي أن يكون الجواب في مسألة إذا سمى ولده, وعقب على قول مالك هذا, ثم قال ابن أبي زمنين رحمه الله على إثر ذلك: قال محمد:- يعتي نفسه- وإذا قال المحبس على أولادي فلان وفلان وفلانة سمى أولاده, ثم قال وعلى أولادهم ما تناسلوا, فإن أولاد ابنته يدخلون في حبسه ولا يدخلون في ذلك أولاد أولاد ابنته, وإذا قال على أولاد فلان وفلان وفلانة سمى أولاده وعلى اولادهم وعلى أولاد أولادهم فإن أولاد أولاد ابنته يدخلون أيضا, ولا يدخل أولادهم, إلا أن يسمى المحبس طبقة رابعة أو أكثر, فإن ولد البنات يدخلون مع الذكران إلى الدرجة التي سمى, ثم يخرج ولد البنات ويجري التحبيس على ولد البذكور, قال ابن أبي زمنين هذا الذي تعلمته من أفقه من أدركناه وهذا ذكره ابن العطار في عقب البنات سواء.
466/8]فيه من المفاسد التي لم تكن زمن السلف لم يبعد ولم يكن خارجا من أقوالهم وسيرهم رضي الله عنهم.
ومما يستدل به أيضا على المنع ما وقع في كتاب ابن خيرة ما نصه قال أشهب: وسئل مالك عن حفر الآبار والعيون قال إنما يحرم في الفلوات التي ليست لأحد فأما الرجل يحتفر في حقه البئر والعين فذلك له، إلا أن يضر بجاره ضررا بينا. فإن الرجل يعمد إلى بئر جاره أو عينه ويحتفر إليها في حده ولم يستفرغ ماءه ويصيره إلى بئره فإذا كان ضررا بينا فلا أرى ذلك له، وأما الحريم في الفلوات فليس له أمد معلوم وذلك يختلف وربما يصير ذلك إلى الإضرار فما كان لا يضر فلا بأس وله أن يحتفر وذلك يختلف أما الأرض الشديدة فإن الحفر في ذلك لا يكاد يضر صاحبه وإن تقاربت الآبار في ذلك وأما الأرض البطحاء اللينة فإنها إذا تقاربت انشف بعضها مياه بعض فإني أرى أن يبعد عنه بقدر ما لا يضر به وليس لذلك حد معلوم من الأذرع إنما ينظر إلى ذلك إلى الإضرار بأهل تلك الآبار انتهى.
قلت: قوله إلا أن يضر ذلك بجاره ثم فسره بأن يستفرغ ماء جاره فيه دليل على أن المنع في مسألتنا لأن الماء ينساب من المواضع ويجري إلى البئر ويستقر فيها، وكذلك غلة الفرن وفائدته يجتمع من جهاته فيها من الفوائد ورواية المدونة في مسألة البئر أشد في المنع لأنه أطلق المنع في ذلك إذ الضرر دون تقييد بصفة وفي ذلك خلاف كثير. ومن ذلك ما وقع في شرح المدونة للرجراجي في هذا المعنى مما هو دليل على المنع ولا سيما على القول بأن من ملك ظاهر الأرض يملك باطنها.
قلت: وفي هذه الأوجه الأربعة مقنع في الاستدلال على القول بالمنع من إحداث فرن على فرن قديم للسائل، وإنما أتبع ذلك بالكلام على ما وقع لابن عتاب في كتاب ابن سهل من اتفاق الجميع على جواز فرن على فرن قديم وإن آل ذلك إلى إبطال القديم وكذلك ما وقع في الطرر لابن عات عن
[466/8]
[
فأجاب: تصفحت - أعزك الله بطاعته - سؤالك هذا. وإذا علم أن حال المرأة على ما وصفت من صلاح حال، ووفور مالها وظهور سدادها وحسن نظرها، أقرت على حالها بعد أن يحصى أمر المال عندها بالإشهاد عليه وإن جهل حالها شرط معها في النظر من يكون المال عنده، ولم يترك عندها، لأن المرأة إذا تزوجت غلبت على جل أمرها، كما قال مالك - رحمه الله -. ولا تعزل بالتزويج عن الإيصاء، إلا أن يثبت عليها ما يوجب ذلك.
وسئل عن رجل له ولي محجور له مال وتصدق عليه بصدقات ونحل نحلا فطلب هذا الرجل من وصيه أو من الحاكم نسخ تلك العقود، وقام في الكشف لوصيه عما بيده من مال هذا المحجور، إذ زعم أنه وارثه وأن المال إن توفي هذا المحجور صائر إليه. هل له في هذا حجة لما ذكره من المال؟ أم لا تكلم له في ذلك الآن بحال؟ بينه مأجورا إن شاء الله.
[413/9] فأجاب: تصفحت - أعزك الله بطاعته وأمدك بمعونته - سؤالك هذا ووقفت عليه وليس لوارث اليتيم أن يستكشف وصيه عما له بيده من المال ويخاصمه في ذلك، إلا أن يأخذ منه نسخ عقوده. وعلى الوصي أن يشهد ليتيمه بما له بيده من المال، فإن أبى من ذلك أخذه الحاكم به مخافة أن يموت فيبقى مال اليتيم عنده.
[تحجير الحاكم على أحد بيع عقاره دون سائر التصرفات]
وسئل عن رجل حجر عليه الحاكم بيع عقاره دون ما سوى ذلك من تصرفاته. هل هو حجر يلزم ويبطل فعله وبيعه وحده؟ أم يبطل سائر أفعاله؟ أم لا يبطل شيئا من ذلك؟ وكيف الحكم إن لزم فيما استبان أنه باعه من رباعه باعه للضرورة من دين رهنه أو غيره من لازم لزمه؟
وسئل ابن رشد رحمه الله من مدينة أشبونة قاصية غرب الأندلس عن رجل ابتاع ثلثي دار وسكنها مع زوجه أزيد من ستة أعوام ثم اشترى بعد ذلك الثلث الباقي لزوجه باسمها وذكر في العقد ان الدار كلها خلصت لها بتقدم ملكها لسائرها وتقيد في عقد الإشهاد على الزوج ان ابتياعه ثلثي الدار إنما كان لزوجه بما لها وأمرها وتمادى في السكنى في الدار إلى أن توفي فيها ، ثم تزوجت الزوجة زوجا غيره فتوفيت عنه بعد عام ، واختلف ورثتها وورثة الزوج [391/10] الأول في الدار ، فقال ورثة الزوجة جميعها لها إذ قد أقر الزوج أن الثلثين منها كان ابتاعهما لها بما لها وأمرها وقد كان عنده لها مال من استغلاله لأملاكها مدة اثني عشر عاما( )(¬1) ومن ثمن ثياب من شورتها باعها لها ، وقال ورثة الزوج : ليس لها إلا ثلث الدار الذي اشترى باسمها ، وأما الثلثان فإنما اشتراهما لنفسه بماله ، وتملك الدار وسكنها إلى أن توفي فيها ، وابتدأ ذلك استرعاء أثبتوه وأثبت ورثة الزوج عقد الاسترعاء باستغلاله لأملاكها مدة صحبته لها وكانت الزوجة مولى عليها .