وأما قوله: هذا إن كان لك ان تقيس الخ فجوابهم أن القياس الممتع على المقلد هو الذي ينشىء به حكما في واقعة بالقياس على أصل ثابت بالكتاب والسنة او الاجماع, فإن هذا لا يكون إلا للمجتهد المطلق. وأما القياس الذي يستعمل في إخراج جزئية من نص كلية او في إلحاق مسألة بنظيرتها مما نص عليه المجتهد بعد اطلاع المقلد على مأخذ أمامه فيها او المستعمل في ترجيح قول من أقوال الإمام في مسألة بقياسه على قوله في مسألة اخرى تماثلها ولم يختلف قوله بعد اطلاعه على المدارك, فهذا وأشباهه من تخريج الأقوال في النظائر كما يفعله الأشياخ لا يمتنع على المقلد. ومن هذه صفته من المقلدين يسمى بالمجتهد المقيد أي المجتهد في مذهب إمامه. ومن لم يصل إلى هذه الدرجة من المقلدين فليس له أن يفتي بمذهب إمامه في واقعة أو يقضي بقوله في نازلة إلا أن يقول فيما تحقق نقله في واقعة وقعت قال فيها الإمام كذا. ومتى لنا واقعة لا شك أنها مثل الذي أفتى فيها الإمام من كل ناحية, فإنه من قضية عينية إلا والكليات تتناول الجزئيات.
[
سخيف العقل والدين من قوله الي ها هنا يهاجر في قالب الازدراء والتهكم .
وقوله السفيه الاخر ان جاز صاحب قشتالة الي هذه النواحي نسير اليه الخ
كلامه البشيع , ولفطه الشنيع , لا يخفي علي سيادتكم ما في كلام واحد
منهما من السماجة في التعبير , كما لا يخفي ما علي كل منهما في ذلك من الهجنة
وسوء النكير , اذ لا يتفوه بذلك ولا يستبيحه الا من سفه نفسه , وفقد والعياذ
بالله حسه , ورام رفع ما صح نقله ومعناه ولم يخالف في تحريمه أحد في جميع
معمور الارض الاسلامية من مطلع الشمس الي مغربها لغراض فاسدة في نطر
الشرع لا رأس لها ولا ذنب , فلا تصدر هذه الأغراض الهوسية الا من قلب
استحوذ عليه الشيطان , فأنساه حلاوة الايمان , ومكانه من الاوطان , ومن
ارتكب هذا وتورط فقد استعجل لنفسه الخبيثه الخزي المضمون في العاجل
والاجل , الا أنه يساوي في العصيان والاثم والعدوان والمقت والسماجة
والابعاد والانتقاص واستحقاق اللئيمة والمذمة الكبري , التارك للهجرة بالكلية
بموالاة العداء والسكني بين أطهر البعداء لأن غاية ما صدر من هذين
الخبيثين عزم وهو التصميم وتوطين النفس علي الفعل وهما لم يفعلا .
اختلاف الأشاعرة في المواخذة بالعزم
وقد اختلف أيمتنا الأشاعرة في المواخذة به , فنقل الامام أبو عبد الله
المازري رحمه الله عن كثيرين أنه غير مواخذ به رأسا , لطاهر قوله عليه
[135/2]
[136/2]
السلام : ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به أنفسها . وقال القاضي " أبو بكر
الباقلاني " انه مواخذ به , واحتج له بحديث : " اذا اصطف المسلمان بسيفهما
فالقاتل والمقتول في النار . قيل يارسول الله هذا القاتل فما بال المقتول
قال انه كان حريصا علي قتل صاحبه" ,فاثمه بالحرص . وأجيب بأن اللقاء واشهار
السلاح فعل وهو المراد بالحرص , وقال في ( الاكمال ) : بقول القاضي قال عامة
السلف من الفقهاء والمتكلمين والمحدثين , لكثرة الاحاديث الدالة علي المواخذة
=فأجاب : وقفت أعزك الله بعز طاعته على السؤال الواقع فوق هذا ، والذي أراه في هذا والله الموفق للصواب برحمته أن يكون لها من الشرط في حاضنتها ما لها في قرابتها ؛ لأن الأحكام إنما هي للمعاني لا للأسماء ، والمعنى فيما اشترطته إنما هو أن لا يحال بينها وبين من أنس بها وترجو الانتفاع برؤيتها ، وقد علم بمستقر العادة أن الحاضنة أحق من المحضونة وأشفق عليها وأنفع لها من كير من قرابتها وذوي محارمها من الرضاعة ، والصهر في ذلك بمنزلة ذوي محارمها من القرابة ، وبالله التوفيق . قال أبو عبد الله محمد بن عياض إلى نحو هذا ذهب أبي رحمه الله في هذه المسألة وألف في ذلك جزءا أتى فيه على جميع معانيها وفصولها ، فمن وقف عليه ، رأى في هذه المسألة شفاء صوره .
وأجاب القاضي أبو مهدي عيسى الغبريني حين سئل عنها فقال: هذه المسألة كثيرة التكرار كثيرة الوقع، وظاهر المدونة فيها لزوم التحريم، وهو نص في نوادر الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن كتاب محمد بن المواز، وكان شيوخنا وشيوخهم يختلفون فيها لأجل عدم فهم العوام التعليق، وكان شيخنا ابن حيدرة يفتي بعدم اللزوم، وكان شيخنا ابن عرفة يقول ظاهر المذهب اللزوم، وكان بعض الشيوخ يقول بعدمه، فمن أخذ به لم أعنفه، انتهى.
وأفتى شيخ شيوخنا القاضي أبو عثمان سعيد بن محمد العقباني فيها باللزوم، قال: وأما قوله إنه لا يفهم معنى التعليق فكلام لا عمل عليه، فإن معنى التعليق مركوز في النفوس يفهمه الحاضر والبادي، وأيضا فقوله: لا أفهم معنى التعليق لا يقبل منه انتهى، وانظر جواب القباب في المسألة التي هذه الثانية والثلاثون منها، وجواب العبدوسي عن التي هذه الثانية والعشرون منها قبل هذا.
[ من التزم لزوجته أن الداخلة عليها طالق لزمه ذلك إن جرى العرف بالتعليق]
وسئل بعض المتأخرين عن مسألة من هذا المعنى، وهي أن رجلا التزم
[119/4]
[120/4]
لزوجته أن الداخلة عليها بنكاح أو مراجعة طالق بنفس العقد عليها إلا بإذنها ورضاها، وتحريم مفارقته أم العز العدوية طول حياتها، وبعد وفاتها بعشرة أعوام، وأن لا يمنعها من زيارة أخويها، ثم انتهى إلى التزام شروط أخر.
فأجاب بما نصه: ومن خط رحمه الله نقلت، الحمد لله، الجواب أنه اختلف في الأحياء فيما قرب من العمران مما ليس فيه ضرر كالأبنية التي يكون أخذ شيء منها ضررا بالطريق وشبهها على أربعة أقوال: أحدها الجواز بغير إذن الإمام حكاه ابن سحنون عن كثير من العلماء من أصحابنا وغيرهم على ظاهر الحديث، وحكي نحوه عن أشهب وأصبغ وسحنون، والثاني المنع إلا بإذن الإمام ولكنه أن وقع مضي مراعاة للاختلاف حكاه القاضي أبو الوليد ابن رشد عن المغيرة وأشهب وأصبغ وقال إنه ظاهر المدونة، الثالث المنع إلا بإذن الإمام أيضا وإن وقع دون إذنه تعقبه بالنظر فإن أبقاه له كان له وإن رأى إزالته عنه وإقطاعه غيره أو إبقاءه للمسلمين فعل وأعطاه قيمة ما عمر منقوضا، حكاه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون قال وقاله ابن القاسم ورواه عن مالك وقاله ابن نافع وبه أقول، وذكر بعض الشيوخ أنه المشهور، الرابع نحو الثالث إلا أنه أن اختار إزالته عنه أعطاه قيمة ما عمر قائما، حكاه بعض الموثقين ولم يذكره عن اللخمي وابن رشد حكاية بل قالا لو قيل به كان له وجه للشبهة في ذلك، إذا تقرر هذا فإن فرعنا على القول الأول أو الثاني وهو الأظهر في هذه النازلة للطول المذكور فيها ولانصياف المبيع إلى
[118/5]
ونصه: وقعت الرغبة في بيان مسألة دعت الضرورة إليها. والمعول فيها على بركتكم وهي رضي الله عنكم.
شراء بهيمة الأنعام من أعراب زماننا الذين لا يمتنعون من إغارة، هل يجوز إذا لم يتعين أن الشاة المبيعة أو البقرة مغصوبة؟ أم لا يجوز لأن الغالب على ما بأيديهم مغصوب؟ وهل شراء الإبل منهم أخف من غيرها لكون الغالب فيها أنها أملاكهم غير أنهم يغصب بعضهم بعضا فيها؟ وهل ما غصبه بعضهم لبعض مثل ما غصبوا للرعايا؟ وهل يجوز شراء ما جلبوه من الطعام المغصوب من موضع بعيد؟ وهل يجوز أكل ما طبخوه من طعامهم من لحم وغيره؟ وهل تجوز مبايعتهم بالدنانير والدراهم؟ وكيف إذا اشتروا من أسواق المسلمين شيئا بالدنانير والدراهم؟ هل يجوز لمن حل به أكله أم لا؟ وفي هذا المعنى الرجل المعروف بالغصب أو كثرة المعاملة بالربا في البيع له والابتياع منه. وإذا اشترى واحد من هؤلاء المعروفين بالغصب، هل يشترى منه بأقل من القيمة، ويباع له بأكثر منها أم لا يعامل إلا بقدر القيمة لكونه ماله
[143/6]
مستحقا لبيت المال والفقراء؟ وإذا تاب أحد من هؤلاء وبيده أموال لا يعلمها ولا مالكها ولا ورثته، لمن تكون هل للفقراء أو لبيت المال؟ وهل يجوز التمسك بشيء منه إن كان فقيرا؟
جوابكم عن هذا كله مرغوبا في شرحه والتعرض لفصوله بيانا من جهة الفقه، لا من جهة الورع.
وسئل أبو عبد الله السرقسطي عن رجل عهد بأن يخرج من ثلث متخلفة مائة قدح شعير وتوقف حبسا ليستسلفها الذين لا يقدرون على شراء زرع يزرعونه في أملاكهم, فإذا نضج الزرع رد منه ما أسلف من الزريعة لموضعها, هكذا على الدوام والاستمرار ما بقيت الدنيا, وأسند النظر في ذلك لرجل لم يشهد عليه بالقبول, فلم يقبل ذلك لصعوبة الأمر, وتكلف المشقة في ذلك في كل عام من إعطاء وقبض وحرازة وغير ذلك, ولا يوجد من يقوم بذلك محتسبا لله تعالى أصلا لما في ذلك من المشقة , ويتصور أن يعطى منها إجازة لمن يقوم بذلك لأنها تفنى بالإجارة, فهل يجوز أن يباع ذلك الزرع ويشترى به موضع يوقف حبسا ويعطى فائدة في كل عام لمن هو ضعيف لا يقدر على
[121/7] شراء ما يبذره في أرضه ويكون ذلك ملكه, لأن فائد الموضع يتجدد في كل سنة. وهذا الوجه فيه مصلحة عظيمة وانفاذ لقصد المحبس أو لا يجوز ذلك فيرجع الزرع للورثة لتعذر من يصرفه في الوجه الذي عين المحبس ؟.
فأجاب: جواب السؤال بمحوله, والتوفيق بالله إلى الصواب, أن لأشياخ المذهب في تحبيس الطعام طريقتين: منهم من أبطله لأن الحبس إنما يصح فيما ينتفع به مع بقاء عينه, والطعام لا منفعة فيه إلا بالاتلاف لعينه فيبطل تحبيسه, فعلى هذه الطريقة يرجع الشيء المحبس للغرض المذكور فيه ميراثا. ومنهم من كرهه فإن نزل أمضاه, فإن كان معقبا جعله ملكا لآخر العقب, فعلى هذه الطريقة وهي لابن رشد يمضي تحبيسه, فإن لم يوجد من يتولى النظر فيه وحده لمشقته فرق على جماعة ليخف تعبه, وتقل مؤونته إن تطوعوا به من غير أجرة منه, فإن لم يوجدوا بيع ووقف ثمنه للسلف في ذلك الوجه, ويستحب للورثة على الطريقة الأولى إمضاؤه في الوجه الذي عينه موروثهم على حسب ما ذكر وفضل على الطريقة الثانية ولا يجبرون عليه.
[الأحباس المختلطة يجب التزام العادة في شأنها]
128/8]أنه محاب لنفسه فترد، فالأصل الجواز. وأما على والد المرأة المذكورة فلا، ويأخذ نصيبه في المملوكة بطريق الاستحقاق من يد الزوجة، وترجع الزوجة في تركة زوجها.
وسئل عمن توفي وترك زوجة وابنة وأمة وثلاثة إخوة وخلف أرض فلح يقسمها الورثة، حتى ناقل أحد الإخوة الثلاثة بقطعة منها رجلا أجنبيا، فصار الأجنبي يتصرف في القطعة بالغرس، فقامت الابنة بقرب المناقلة فوكلت زوجها يستحق ويأخذ بالشفعة، فمنعه الرجل من ذلك ظلما إذ هو ممن لا تناله الأحكام، وكانت الزوجة غافلة إلى أن ماتت، فورثها ابنتها وعصبتها. فهل تجب الشفعة أم لا؟ وإذا وجبت فكيف تكون قيمة الغرس أقائما أو منقوضا؟
فأجاب: أكرمكم الله. إذا قامت المرأة أو وكيلها داخل السنة من وقت علمها بالمناقلة المذكورة فلم تقدر على الانتصاف من المبتاع للقطعة المذكورة، فلوارثها الآن أخذ حظها بالاستحقاق والشفعة في باقيها بما ينوبه من قيمة غرسها يوم المناقلة المذكورة، كل ذلك إن صح ما ذكرتم وبالله التوفيق لا شريك له انتهى.
قلت: لم يتكلم الشيخ رحمه الله على قول السائل وإذا وجبت فكيف تكون قيمة الغرس أقائما أو منقوضا؟ والفقه في المسألة التفصيل بين علم المشتري وعدم علمه، فإن علم بأن البائع باع ملكه وملك غيره فالواجب بعد الاستحقاق والأخذ بالشفعة قيمة الغرس منقوضا، وإلا فقائما. والله سبحانه أعلم.
[القسمة في الوزيعة بالقرعة أو التراضي]
وسئل سيدي علي بن علال عن مسألة القرعة في الوزيعة.
فأجاب عن شيخه أبي عيسى موسى بن محمد العبدوسي - رحمه الله -
[128/8]
[
ذلك السبب الذي ذكره بما تصح المعرفة من الشهادات التامة لقوله في الرواية فإن سبب لذلك سببا يعرف جاز وإن لم يسبب لها سببا يعرف لم يجز وبالله تعالى التوفيق.
[مسألة في نازلة من الهبة نزلت بإشبيلية]
وسئل من إشبيلية عن مسألة نزلت عندهم فاختلف فيها فقهاؤهم
[133/9] المشاورون بها لشرط شرط الواهب فيها وهذا نصه: وشرط الواهب أيوب أنه إذا توفيت ابنته عائشة الموهوب لها عن غير ولد فإن الهبة المذكورة راجعة إلى حفيدته أمة الرحمن المدعوة بقنة ابنة ابنه أحمد مالا لها وملكا إن لم تكن قنة حية يوم موت عائشة فإن الهبة موروثة عن عائشة ولا كان لها ولد وانقرض عقبها وأيوب يومئذ حي فإن الهبة راجعة إلى أيوب وإن لم يكن أيوب حيا يوم موت عائشة فإن الهبة موروثة عن عائشة كسائر مالها.
وأما الوجه الثاني وهو تولية الكافر للقضاة والأمناء وغيرهم لحجز الناس بعضهم عن بعض واجب ( كذا ) حتى ادعى بعض أهل المذهب أنه واجب عقلا وإن كان باطلا تولية الكافر لهذا القاضي . أما بطلب الرعية له وإقامته [109/10] لهم للضرورة لذلك فهذا لا يقدح في حكمه وتنفيذ أحكامه كما لو ولاه سلطان مسلم . وفي كتاب الإيمان في مسألة الحالف ليقضينك حقك إلى أجل أقام شيوخ المكان مقام السلطان عند فقده لما يخاف من فوات القضية . وعن مطرف وابن الماجشون فيمن خرج على الإمام وغلب على بلد فولى قاضيا عدلا فأحكامه نافذة . انتهى .
ابن عرفة لم يجعلوا قبوله الولاية للمتغلب المخالف للإمام جرحة لخوف تعطيل الأحكام . انتهى .
[لا يجوز قبول خطاب المدجنين وقضاتهم]
واختلف في قبول ولاية القضاء من الأمير غير العدل ، ففي رياض النفوس في طبقات علماء أفريقية لأبي محمد عبد الله بن محمد المالكي : قال سحنون اختلف أبو محمد عبد الله بن فروخ وابن غانم قاضي أفريقية ، وهما من رواة مالك رحمه الله ، قال ابن فروخ ؛ لا ينبغي لقاض إذا ولاه أمير غير عدل أن يلي القضاء ، وقال ابن غانم يجوز أن يلي وإن كان الأمير غير عدل ، فكتب بها إلى مالك فقال مالك أصاب الفارسي ، يعني ابن فروخ ، وأخطأ الذي يزعم أنه عربي ، يعني ابن غانم . انتهى . وقد تقدم أنه لا يجوز قبول خطاب خط الدجن وقضاتهم لأنهم رضوا أن يكونوا تحت إيالة النصارى . وللمتأخرين خلاف في استباحة أموال الدجن بناء على أن حكمها حكم الدار واحترامها بحرمة الإسلام . قيل والأول أصح كمن خرج من دار الحرب وترك ماله وأهله وولده . وكذا عند شيوخ الأندلس من كان في ولاية الثائر ابن حفصون أنه لا تجوز شهادتهم ولا خطاب قضاتهم .
[ثورة ابن حفصون بالأندلس]
وفي العتبية سئل عن القرءاة في المسجد، يعني على وجه مخصوص كالحزب ونحوه، فقال: لم يكن بالأمر القديم. وإنما هو شيء أحدث، يعني أنه لم يكن في زمان الصحابة والتابعين. قال: ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها وقال: في موضوع آخر أترى الناس اليوم أرغب في الخير ممن مضى يعني أنه كان في ذلك خير لكان السلف أسبق إليه، يدل على أنه ليس بداخل تحت معنى الحديث.
[113/11] [قراءة كتب القصص على العامة]
وسئل عن قراءة الكتب في المساجد العامة هل من مجالس الذكر أم لا؟
فأجاب: إن ذلك ليس من مجالس الذكر، بل من مجالس القصص المكروه عند السلف الصالح وشرح ذلك يطول.
[ما جرت العادة بفعله، ويعتقد أن له أصلا في الشريعة]