تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبالإشارة، كقوله -ﷺ-: "الشٌَهْرُ هَكَذَا وهَكَذَا وهَكَذَا" وأشار بأصابعه١.

وبالفعل٢، كتبيينه الصلاة والحج بفعله.

= رضي الله عنه- أن أبا بكر -رضي الله عنه- كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين:

بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله -ﷺ- على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله -ﷺ- فمن سئلها على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين فما دونها من الإبل في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى.... الحديث" أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده، كما أخرجه في باب زكاة الغنم، وفي باب: لا يؤخذ في الصدقة هرمة.

كذلك أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، والنسائي في باب زكاة الإبل، وابن ماجه: باب إذا أخذ المصدق سنًّا دون سن أو فوق سن، والدارقطني: باب زكاة الإبل والغنم.

١ حديث صحيح: أخرجه البخاري: كتاب الصيام، باب قول النبي -ﷺ-: "لا نكتب ولا نحسب" من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-. كما أخرجه عنه مسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال، والنسائي: كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في خبر أبي سلمة فيه، وأبو داود: كتاب الصيام، باب: الشهر يكون تسعًا وعشرين.

٢ المراد به: فعل النبي -ﷺ- وهو رأي جمهور العلماء. قال الفتوحي في شرح الكوكب المنير "٣/ ٤٤٢": "وخالف في ذلك شرذمة قليلون".

والراجح: رأي الجمهور، فقد بين -ﷺ- أعداد ركعات الصلاة، وأوصافها وهيآتها، ثم أكد ذلك بقوله -ﷺ- "صلوا كما رأيتموني أصلي" فهو بيان لقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاة﴾ [البقرة: ٤٣، ١١٠] وبين مناسك الحج بفعله، ثم =

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان · الجزء ١ · الصفحة ٥٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبانج ١ · ص ٥٣٠