تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجنينها، فقضى النبي -ﷺ- في الجنين بغرة"١ فقال عمر: "لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره"٢.

وكان لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك٣: أن رسول الله -ﷺ- كتب إليه: أن يورث امرأة أَشْيَم الضبابي٤ من دية زوجها"٥.

١ الغرة: بضم الغين: عبد أو أمة.

٢ الحديث رواه أبو داود: كتاب الديات، باب دية الجنين، والدراقطني: كتاب الحدود والديات، كما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه والشافعي في الرسالة ص٤٢٧. عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن دية الجنين خفيت على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حتى سأل الناس ... الحديث.

وفي رواية لأبي داود: فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله -ﷺ- في جنينها بغرة وأن تقتل" أي القاتلة.

٣ هو: الضحاك بن سفيان بن عوف بن أبي بكر بن كلاب الكلابي، من أصحاب رسول الله -ﷺ- كان شجاعًا مقدامًا، ولاه رسول الله -ﷺ- جمع الصدقات من قومه.

انظر: في ترجمته: "الإصابة ٣/ ٤٧٧، الخلاصة ص١٩٧".

٤ أشيم -بوزن أحمد-: الضبابي -بكسر المعجمة بعدها باء موحدة-، قتل مسلمًا في عهد النبي -ﷺ- فأمر -ﷺ- الضحاك بن سفيان أن يورث امرأته من ديته.

انظر: الإصابة مع الاستيعاب "١/ ٩٧"، أسد الغابة "١/ ١٩٧".

٥ أخرجه أبو داود: كتاب الفرائض، باب المرأة ترث من دية زوجها، والترمذي كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، وقال: "حديث حسن صحيح".

كما أخرجه ابن ماجه: كتاب الديات، باب الميراث من الدية، ومالك في الموطأ: كتاب العقول، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه، والشافعي: كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، والدارقطني: كتاب الفرائض.

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان · الجزء ١ · الصفحة ٣١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبانج ١ · ص ٣١٥