(ولا يجوز بيعه، ولا هبته):
ما ذكره صحيح لا أعلم فيه خلافا لنهيه عليه السلام عن ذلك.
(ومن أعتق عبدا عن رجل فالولاء للرجل):
ظاهر كلام الشيخ سواء بإذنه أو بغير إذنه وهو كذلك في القول المشهور، وقول أشهب: الولاء للمعتق، وقاله الليث والأوزاعي وسواء في قوله أمره بذلك أو لم يأمره نقله ابن عبد البر.
شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٠