تخطَّ إلى المحتوى

AUTO باب في زكاة العين والحرث والماشية

(وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين)

الزكاة في اللغة: لها معنيان: أحدهما النمو لقوله زكا الزرع وغيره يزكوا إذا نما.

الثاني: التطهير لقوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم) [التوبة: 103]

، وحقيقتها في الشرع: قال بعض شيوخنا: الزكاة اسم لجزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابا ومصدرا إخراج لجزء إلى آخره.

واعلم أن الزكاة وردت في الشرع بألفاظ مختلفة فمنها الصدقة قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) [التوبة: 103]

ومنها الإنفاق (ولا ينفقون إلا وهم كارهون) [التوبة: 54]

ومنها العفو قال تعالى: (خذ العفو) [الأعراف: 199]

ومنها الماعون قال تعالى: (ويمنعون الماعون) [الماعون:7].

(زكاة العين والحرث والماشية فريضة):

شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.