تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[تحرم الفتيا بالهوى أو من غير ترجيح]

قال بعض الشافعية (١): من اكتفى في فُتياه بقول أو وجه في المسألة من غير نظر في الترجيح، فقد جهل وخرق الإجماع.

وذُكِر عن أبي الوليد الباجي أنه ذَكر عن بعض أصحابهم أنه كان يقول: الذي لصديقي علي أن أفتيه بالرواية التي توافقه، قال أبو الوليد: وهذا لا يجوز عند أحد يعتد به في الإجماع). انتهى كلامه في شرح المختصر ملخصًا (٢).

(١) وهو ابن الصلاح. ينظر: أدب المفتي والمستفتي ص ١٢٥.

(٢) ينظر: الكوكب المنير لابن النجار ٤/ ٥٤٤.

وما ذكره عن الباجي نقله عنه غير واحد، وعزاه الشاطبي لكتابه «التَّبيين لسنن المهتدين».

ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: ١٢٥)، الموافقات (٥/ ٨٩)، التحبير شرح التحرير (٨/ ٤١١٦).

حكم التقليد · الصفحة ٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حكم التقليدص ٥٦