تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[من شروط القاضي الاجتهاد]

ولهذا جعل الفقهاء من شروط القاضي أن يكون مجتهدًا، فلا يصح أن يتولاه المقلد، هذا الذي عليه جمهور العلماء (١).

(١) كذا عند المالكية كما في مواهب الجليل (٦/ ٨٨)، والشرح الكبير للدردير (٤/ ١٢٩)، والشافعية كما في المجموع للنووي (٢٠/ ١٥٠)، والبحر للروياني (١١/ ١٥٥)، وكفاية النبيه لابن الرفعة (١٨/ ٧٧)، والحنابلة فيما نقله المؤلف.

ولم يشترط ذلك الحنفية في المشهور عندهم، وإنما يكفي عندهم أن يقضي بفتوى غيره. ينظر: فتح القدير (٧/ ٢٥٦)، الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٨٣)، لسان الحكام (ص ٢١٨)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٦٥).

وللحنفية رواية أخرى موافِقة لقول الجمهور، نص عليها محمد بن الحسن في الأصل. ينظر: فتح القدير (٧/ ٢٥٦).

حكم التقليد · الصفحة ٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حكم التقليدص ٣١