تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بالحرير هنا أكثر من القدر المرخص ثمة، وهو أربع أصابع، أو يؤول هذا على الورع وذاك على الرخصة، أو هذا يتأخر عن لبس الجبة.

"وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا وطيب الرجال ريح لا لون له"، نحو المسك والكافور والعود.

"وطيب النساء لون لا ريح له"، نحو الزعفران والخلوق والحناء، ولا يجوز لهن التطيب بما له رائحة طيبة عند الخروج من بيوتهن، ويجوز إذا لم يخرجن.

* * *

3365 - وعن أبي ريحانة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عشر: عن الوشر، والوشم، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبى، وركوب النمور، ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان.

"عن أبي ريحانة قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن عشر: عن الوشر" بفتح الواو وسكون الشين المعجمة: تحديد الأسنان بحديدة وترقيق أطرافها، تفعله المسنة تشبها بالأحداث.

"والوشم" بفتح الواو ثم السكون: غرز إبرة أو نحوها في ظهر الكف، أو في غيره ويحشى بشيء من سواد ليبقى نقشه.

"والنتف"، أراد به نتف النساء الشعور من وجوههن، أو نتف الشعر الأبيض من اللحية، أو نتف الشعر من اللحية والرأس عند المصيبة.

شرح المصابيح لابن الملك · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المصابيح لابن الملكج ٥ · ص ٢٨